مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.