مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية :
مجلس قضاء الشلف :
- محمّد حيفري.
مجلس قضاء أم البواقي :
- عمار بوحيلة.
مجلس قضاء عنابة :
- الهاشمي غربي.
مجلس قضاء المسيلة :
- الطاهر عبيدي.
مجلس قضاء إيليزي :
- عبد النور بوفلجة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.