مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى ابتداء من 12 مايو سنة 2008، مهام السيد محمد بلفضيل، بصفته رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.