مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تعيّن السيدة الزهراء بومعزة، زوجة دردوري، رئيسة لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابتداء من 12 مايو سنة .2008 ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.