ج.ر عدد 98 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمها 24 درج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الحرائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف : 1766-1815 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 درج و ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج . ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس مرسومان مؤرخان في 25 شوال عام 1393 الموافق 21

- نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 1429 12 نوفمبر مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 سنه - 1973 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1976 | نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1430 واختيارهم الطبى ومثولهم امام لجان النداء. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 114 مؤرخ في 25 جمادى

- 1428 - وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21

  • التجنس بالجنسية نوفمبر سنة 1973 يتضمن الثانية عام الجزائرية . 1430 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 الاصنام (استدراك). 1429 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين قاض . 1432

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني . 1432 وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم رقم 73-186 73 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن منح امتياز خاص للبحث عن الوقود السائل او الغازى للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1432 وزارة المالية مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. 1432 مرسوم رقم 73 190 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية الوكالة القضائية للخزينة وتحديد اختصاصاتهما . 1433 مرسوم رقم 73-191 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف نوعية في وزارة المالية.. 1434 قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1435 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-204 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 1436 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 73 205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة. 1437 مرسوم رقم 73-206 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن وضع المستخدمين الموظفين التابعين للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد .. 1437 اعلانات وبلاغات- انداران لمقاولين. 1438 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر | سنة 1973 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1976 و اختيارهم الطبى ومثولهم امام لجان النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 69 6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 21 69-21 69 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين للصف الموجودين في طريق التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبلياقتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم من الخدمة المذكورة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتعلق باحصاء المواطنين

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية

النداء ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون باحصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودون ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1956 وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمواطنين التابعين للصفوف السابقة . المادة 2 : يجرى الاحصاء من أول يناير الى أول مارس سنة 1974 في كامل التراب الوطني • المادة 3 : تحضر قوائم الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم | اثنتان منها الى مقر الولاية بتاريخ أول ابريل سنة 1974 وترسل الولاية نسخة الى مكتب التجنيد في 15 ابريل | سنة 1974 وكذا الاستمارات الفردية . المادة 4 : يجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1974 الى أول يونيو سنة 1975 وتسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق التي قد يضعها المعنى لاثبات حقوقه فيما يخص التأجيل أو الاعفاء، الى مكاتب التجنيد من قبل مركز الاختيار والتوجيه تبعا لمثول المدعوين وتبعث قائمة المواطنين الممتنعين عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم أو نقلهم الى هذه الهيئات • المادة 5 : تنظم كيفيات اجراء الاشغال الخاصة باللجان فيما يخص منح التأجيل والاعفاء فيما بعد بموجب أحكام جديدة المادة 6 : يتم اختيار المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج و كذا مثولهم أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية . و تحتوى محاضر وملفات المعنيين على ما يلى :

    • الملف الطبي ، الاستمارة الفردية ،
  • أوراق الحالة المدنية . الاوراق المثبتة للمستوى المدرسي أو المستوى التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء، الاوراق المبررة لطلب الاعفاء أو التأجيل . وترسل هذه الاوراق الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1975 بالنسبة لمجموع المواطنين التابعين للصف . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. للجمهورية الجزائرية 1429 التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 المحافظ السامي للخدمة الوطنية المقدم عبد الحميد الاطرش وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الاصنام (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 الملحق رقم 1 المنطقة رقم 3 الجبال - دائرة ثنية الاحد. الصفحة 939. يضاف بعد بلدية بني هندل ما يلى : 8 - بلدية الازهرية : بكاملها. 9 - بلدية لرجم : بكاملها. الصفحة 941 الملحق رقم 2 - ثانيا الاراضي المغروسة . جميع المناطق 2 - غير المسقية بدلا من : عنب التخمير في الهول : 5 كحد اقصى يقرأ ما يلى : عنب التخمير في الهول : 7,00 الى 9,00 والباقي بدون تغيير) . مرسومان مؤرخان في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد بشير شني، مستشارا تقنيا مكلفا بالتنسيق بين المنظمات المتخصصة التابعة لهيئة الامم المتحدة منظمة التغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ولا سيما العلاقات الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية الأوربية..

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 ابن قيقى مارى، أرملة قليل عبد القادر، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد رابح دخلى مستشارا تقنيا | يوليو سنة 1902 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن قيقي مكلفا باعادة تعمير الغابات بالحيوانات وباحداث وتنظيم و توسيع الاماكن المخصصة للصيد واعادة تعمير مجاري المياه. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد احمد بن فريحة مكلفا بمهمة مكلفا باحياء المناطق الصحراوية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عبد القادر بن حامد المولود في 6 يوليو سنة 1933 بالعفرون (الجزائر) . عبد القادر بن محمد المولود سنة 1912 بالعزيب سيدى تمسمان، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عيسى بن عبد القادر، المولود في 21 اكتوبر سنة 1952 بقوراية (الاصنام)، عبد القادر بن عبد القادر المولود في 14 مارس سنة 1955 بقوراية براهم بن عبد القادر المولود في 30 اكتوبر سنة 1956 بقوراية مليكة بنت عبد القادر، المولودة في II ديسمبر سنة 1958 بقوراية (الاصنام) . عمرو بن سالم المولود في 18 يونيو سنة 1949 بالاربعة عشر، بلدية خميس الخشنة (الجزائر) .
  • بالحاج على المولود في 5 فبراير سنة 1944 بافليو تيارت)، وابنه القاصر : بلحاج محمد المولود في 2 سبتمبر مسنة 1962 بافلو (تيارت) . مريم .
  • ابن حبو غوثي، المولود في 16 مايو سنة 1933 بتلمسان. بوشتة محمد المولود سنة 1915 بشرات تاونات اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن بوشتة، المولود في 25 غشت سنة 1963 بعين السنور بلدية مشروحة (عنابة) بوشتة مصطفى المولود في اول يوليو سنة 1965 بعين السنور بلدية مشروحة (عنابة)، بوشتة خليل المولود في 7 مايو سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة (12) بوشتة سلميان المولود في 6 يناير سنة 1970 بمدينة الجزائر (الدائرة (12) بوشتة يعقوب، المولود في 5 يوليو سنة 1972 بمدينة الجزائر (الدائرة (12) .
  • بودان جاك فرانسوا اوجان المولود في 18 نوفمبر سنة 1939 ببورغ انبوريس ولاية لان (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا : بودان كريم جاك . دامجانوفسكي يازيل، المولود في 15 يناير سنة 1917 ببيتولا (يوغسلافيا) . دمناتى الحسين، المولود في 6 ديسمبر سنة 1927 بقالمة (عنابة) . الخذير بن مبارك، المولود في 3 مايو سنة 1940، ببنى حواء، بلدية تنس (الاصنام، وأولاده القصر : كمال بن الخضير المولود في 20 ابريل سنة 1969 بحجوط (الجزائر) يعقوب ابن الخضير الولود في 27 مايو سنة 1971 بحجوط (الجزائر)، الخضراء سمير، المولود في 19 سبتمبر سنة 1942 بصفد (فلسطين)، وابنه القاصر : الخضراء حسام، المولود في 2 مايو سنة 1973 بشرشال . فتيحة بنت احمد، زوجة كرا الطاهر، المولودة في 3 ابريل سنة 1948 بمدينة الجزائر، وتسمى من الآن فصاعدا : كموس فتيحة . فتيحة بنت أحمد، زوجة ابن خلاف الاعرج، المولودة سنة 1946 بدوار برديل ملحق تافورالت اقليم وجدة (المغرب) . قلعي مصطافية، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1940 بالغزوات (تلمسان) . حدو عبد القادر المولود في 29 غشت سنة 1939 بحاسب بو نيف (وهران) . حجاجي محمد المولود في اول يوليو سنة 1924 بعين تموشنت وهران).
  • حمادي مبروكة، المولودة سنة 1941 بقصر عين الشعير، اقليم قصر السوق (المغرب) .

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية حريمي قويدر المولود سنة 1926 بأولاد الميمون (تلمسان) . هلالي محمد المولود في 29 يناير سنة 1950 بالقالة

- (عنابة) . هرنانداز ،مارى زوجة مجاهد عبد القادر، المولودة في 25 غشت سنة 1924 بأليكانت (اسبانيا). هورنبرجي جورج، المولود في 12 يناير سنة 1927 بمدينة

- الجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الباقي عبد القادر . خياط مغنية زوجة مبارك محمد المولودة في 19 ديسمبر

- سنة 1943 بعين تموشنت (وهران). قويدر ولد عيسى المولود سنة 1930 بشعبة اللحم (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بالرابح قويدر.. لفو كاغي الكسيس بول البير، المولود في 28 يوليو سنة

- 1930 بتيزي وزو).

  • مرشان كلودين، زوجة بالميهوب عبد المجيد المولودة في 30 مارس سنة 1932 بباريس (الدائرة (20) ولاية السين ( فرنسا ) . ميمون بن عدو المولود في 14 غشت سنة 1924 بشعبة- اللحم (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي ميمون. محمد بن ميمون المولود سنة 1901 بالاخزرونة، بني- يخلف اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : بوعلام بن محمد، المولود في 24 سبتمبر سنة 1956 ببيرار، فتيحة بنت محمد، المولودة في 16 ابريل سنة 1959 ببيرار، بلدية بو اسماعيل (الجزائر) . محمد عبد القادر الهوارى، المولود سنة 1942 باشتتماتة- قبيلة كبكث دائرة برية اقليم تطوان (المغرب)، وأولاده القصر : الهوارى شهرزاد مليكة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1968 بمستغانم الهوارى عبد الناصر، المولود في 26 فبراير سنة 1970 بمستغانم. محمد ولد بلعيد المولود سنة 1915 بدوار أولاد بوجمعة- ملحق العيون اقليم وجدة (المغرب)، وابنته القاصرة : صفية بنت محمد المولودة في 5 فبراير سنة 1953 بعين الطلبة (وهران)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوجمعة محمد بوجمعة صفية . محمد بن حدو المولود سنة 1916 ببني بويدير تمسمان- اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد، المولودة في 16 يوليو سنة 1953 بالدويرة (الجزائر)، محمد ابن محمد، المولود في 25 غشت سنة 1955 بالدويرة، مينة بنت محمد المولودة في 12 مارس سنة 1960 ببئر خادم (الجزائر)، عز الدين بن محمد، المولود في 15 نوفمبر سنة 1962 ببئر خادم (الجزائر)، نعيمة بنت محمد، المولودة في 26 مايو سنة 1965 بالجزائر (الدائرة (4 (4) . للجمهورية الجزائرية - 1431 محمد بن ميلود المولود في 10 مارس سنة 1931- بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود محمد.
  • محمد بن الصديق المولود في 22 يناير سنة 1934 ببولوغين (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : صديق محمد. مونتاني خديجة، المولودة في 31 يوليو سنة 1946 بالعطاف (الاصنام) . مونتاني خيرة المولودة سنة 1941 بالاصنام. مونتاني نادية المولودة في 28 غشت سنة 1950 بالاصنام . مونتاني محمد المولود في اول اكتوبر سنة 1948 بالاصنام . مورو روز مارى جوزيفين زوجة اسماعيلي محمد، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1934 ببوبريو ولاية ماولوار (فرنسا) . مواتي سويح، المولود في 26 غشت سنة 1937 بعين علال ( - الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : مواتي فتحي، المولود في 30 نوفمبر سنة 1967 بالجزائر (الدائرة الرابعة)، مواتي جلال، المولود في 2 يوليو سنة 1969 بالقبة (الجزائر)، مواتي زهيدة المولودة في 28 مارس سنة 1972 بالجزائر (الدائرة (3 (3) . نجمة بنت ميلود، زوجة محمدي بن موحة، المولودة في- 2 يناير سنة 1934 بالحراش (الجزائر). واسطى بشير، المولود في 4 مايو سنة 1922 بباجة- (الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : واسطى آمال المولودة في 17 غشت سنة 1964 بباجة الجمهورية التونسية)، واسطى نجيب المولود في 5 يونيو سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة (7)، واسطى لمياء، المولودة في 25 ابريل سنة 1966 بالابيار (الجزائر)، واسطى منية المولودة في 19 ديسمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى) . سي علال بن محمد المولود سنة 1915 بدوار اولاد صغيور اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : أحمد بن سي علال، المولود في 21 سبتمبر سنة 1954 بحمام بوحجر (وهران) هاشمى بن سي علال المولود في 10 نوفمبر سنة 1965 بحمام بو حجر، مختار بن سي علال، المولود في 10 يناير سنة 1969 بحمام بوحجر، زليخة بنت سي علال، المولودة في 15 فبراير | سنة 1971 بحمام بوحجر (وهران). يمينة بنت محمد المولودة في 3 يناير سنة 1941 بحاسي الغلة (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة يمينة.
  • زناسني محمد المولود في 25 غشت سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) . برتوني اوديت بارث اليونور أرملة ديسوليي أندرى المولودة في II ابريل سنة 1918 بوهران.

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد عز الدين قلو، وكيل دولة مساعد لدى محكمة عنابة . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني بموجب مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد الطيب طالبي، مديرا للمعهد التربوي الوطني . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 73-186 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن منح امتياز خاص للبحث عن الوقود السائل او الغازى للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 63 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي لشركة نقل وتسويق الوقود | السائل ، وبناء على الطلب المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1972 والذي اقلتمس بموجبه شركة سوناطراك منحها امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى «مقيدان» ،

  • وبناء على نتائج التحقيق العلني المنصوص عليه في التنظيم الجارى به العمل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسمى «مقيدان» والذي تبلغ مساحته 46.500 كم مربع تقريبا والذى يشمل جزءا من تراب ولاية الساورة . المادة 2 : يحدد محيط دائرة هذا الامتياز بالوصل المتتابع للنقط المكونة للاحداثيات الجغرافية المدرجة فيما يلى : النقط خط الطول خط العرض 1 W “ 42 ‘ 32 00 “ 06 ‘ 00 ° 31 2 W “ 04 ‘ 30 ° 0 “ 30 ‘ 01 ° 31 3 E “ 16 ‘ 30 00 “ 23 ‘ 53 ° 30 4 E “ 49 ‘ 42 ° 0 “ 36 ‘ 53 ° 30 5 E “ 28 ‘ 43 ° 0 “ 52 ‘ 23 ° 30 6 E “ 02 ‘ 17 ° 2 “ 40 ‘ 24 ° 30 7 E “ 02 ‘ 17 20 ‘ 20 ° 29 8 E ‘ 40 ° 1 ‘ 20 290 9 E ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 10 E ‘ 20 10 ‘ 45 ° 28 11 E ‘ 20 10 ‘ 25 290 12 E ‘ 50 ° 0 ‘ 25 290 13 E ‘ 50 ° 0 ‘ 50 ° 29 14 E ‘ 30 00 ‘ 50 ° 29 15 E ‘ 30 00 ‘ 25 ° 29 16 E ‘ 20 ° 0 ‘ 25 290 17 E ‘ 20 ° 0 ‘ 15 ° 29 18 W ‘ 00 10 ‘ 15 ° 29 19 W ‘ 00 10 ‘ 15 ° 30 20 W “ 09 ‘ 31 ° 0 ‘ 16 ° 30 المادة 3 : ان مبلغ النفقات الواجب تخصيصه للتنقيب عن امتياز «مقيدان سيحدد وفقا لتوجيهات سلطات الحكومة . المادة 4 : يسرى مفعول هذا الامتياز طيلة خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولا سيما المادة 5 منه ،

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي، تحمل تسمية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، فيحل الاسم الجديد محل القديم في مجموع أحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المشار اليه أعلاه وفي جميع النصوص التالية للمرسوم المذكور . المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 5 : تتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من أربع مديريات فرعية : I المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتسجيل، وتكلف بما يلى : دراسة واعداد جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالاملاك العقارية للدولة وحقوق التسجيل ، القضايا والدعاوى الخاصة بأملاك الدولة وبتأسيس حقوق التسجيل وتحصيلها ،

  • الرقابة على العمليات العقارية والتقديرات العقارية وغير العقارية ، تطبيق التنظيم المتعلق باستثمار عقارات وأملاك الدولة ملاحظة تطور ممتلكات الدولة العقارية عن طريق مراقبة- الجدول العام للملكيات العمومية . وتشتمل المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتسجيل على مكاتب ومفتشيات لممارسة الاختصاصات الآيلة اليها 2 المديرية الفرعية لمسح الاراضى والمحافظة العقارية، وتكلف بما يلى : التشريع والقضايا المتعلقة بنظام الملكية العقارية والشهر العقاري ،
  • تنظيم فهرس البطاقات العقارية ومراقبتها ، تنفيذ مسح الأراضى والمحافظة على أوراق المساحة ،
  • انجاز أشغال مسح الأراضى على أساس المثلثات والتصوير غير الضوئى الذى يساعد على انشاء الخرائط المساحية واصلاحها 6
  • عمليات التحديد الطبيعي للملكية العقارية ، تنسيق وتحقيق وتركيز الخرائط ذات المقاييس الكبيرة والطابع المساحي التي تنجزها الجماعات والهيئات العمومية . وتشتمل المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية لممارسة الاختصاصات الآيلة اليها على مكاتب واقسام تقنية .. 3 - المديرية الفرعية لتنظيم الخدمات ، وتكلف بما يلى :
  • مراقبة تقديرات النفقات السنوية للخدمات الخارجية ومتابعة استعمال الاعتمادات المخصصة ، ضمان دراسة وتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم الخدمات : انشاء وتركيب المراكز وتحديد الدائرات الاقليمية ، متابعة ومراقبة نشاطات المصالح، وتركيز وفحص واستغلال التقارير ، تقديم المساعدة لادارة المستخدمين ، المساهمة في تكوين وتأهيل الاعوان : الاقتراحات الرامية لتنظيم التمرينات والدورات والملتقيات والتطوير الداخلى : تنظيم الامتحانات والمسابقات . 4 المديرية الفرعية لتسيير الاموال المنقولة، وتكلف بما يلي : اعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بتسيير وبيع الحقوق والاشياء المنقولة والادوات المختلفة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة ، متابعة الدعاوى والتدقيق في جميع قضايا النزاعات المتولدة بمناسبة العمليات المتممة من المصالح الخارجية عمليات شراء وبيع السيارات التابعة لحظائر سيارات المصالح العمومية ، تركيز مشتريات المطاط والمحروقات والشحوم الضرورية لتشغيل هذه السيارات تسيير حساب الخزينة المتعلقة بمختلف هذه العمليات ، عمليات تسجيل وشطب السيارات ومراقبة حظائر السيارات الخاصة بالمصالح العمومية ، . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-190 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية الوكالة القضائية للخزينة وتحديد اختصاصاتهما
  • - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث وكالة قضائية للخزينة ،

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • و بمقتضى الامر رقم 70 1 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث اعفاء من دين ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 25 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولا سيما المادة 11 منه 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى الوكالة القضائية المخزينة مديريتان فرعيتان، تحدد اختصاصاتهما كما يلى : I - تكلف المديرية الفرعية للنزاعات والدراسات القضائية : بالمرافعة في القضايا المنشورة على الخزينة ، بالمنابعة عن طريق المطالبة المدنية أمام المحاكم الجزائية
  • لتعويض الخسائر التي تلحق الدولة من جراء مخالفات القانون الجنائي ،
  • بالعلاقات مع المعاونين القضائيين ،
  • باستغلال تقارير التفتيش التي تعلن عن المخالفات المرتكبة، التي تضر التراث الوطني ،
  • بدراسة القضايا التي تحتوى على مشاكل هامة في النزاعات أو قبل النزاعات من شأنها أن تمس بالمصالح المالية للدولة، والتي تطرحها على نظرها مختلف الوزارات . 2 تكلف المديرية الفرعية لتصفية الديون :
  • باستيفاء ديون الدولة الناتجة سواء عن قرارات التنازل عن الديون أو عن حالات التنفيذ الصادرة تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمسك الحسابات الخاصة باستيفاء الديون المشار اليها أعلاه،
  • بدراسة طلبات الاعفاء من المسؤولية، المقدمة من طرف الماسكين للنقود العمومية ،
  • بدراسة ملفات الاعفاء من الديون .. المادة 2 : تصدر المنظمة الداخلية لمديرية الوكالة القضائية للخزينة، قرارا مشتركا عن وزير المالية والوزير المكلف بالاصلاح الإداري والوظيفة العمومية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين مرسوم رقم 73 191 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف نوعية في وزارة المالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 13 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، يرسم ما يلى : أحكام عامة المادة الاولى : تحدث في وزارة المالية وظائف نوعية لرئيس قسم ومكلف بالدراسات . المادة 2 : تنصرف مهمة المكلفين بالدراسات، وهم تحت رؤساء القسم، الى ما يلى : تحضير ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة ८ درس الميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسات العمومية التي تستورد مواردها من المساعدات أو الرسوم شبه الجبائية، وذلك لاجل التصديق عليها ،

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه - الجريدة الرسمية

  • المساهمة في وضع مشاريع القوانين المالية وقوانين المالية التصحيحية وقوانين ضبط الميزانيات وكذلك كل نص آخر يتضمن تنظيم المالية العمومية . المادة 3 : يمكن أن يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم 13 وما يليه والمنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وينبغي عليهم اثبات أقدمية 5 سنوات على الاقل ليمكن تعيينهم في وظيفة مكلف بالدراسات و 6 سنوات في وظيفة رئيس قسم . المادة 4 : يصدر التعيين فى الوظائف النوعية لرئيس قسم ومكلف بالدراسات، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس قسم ب 90 نقطة وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بمكلف بالدراسات ب 75 نقطة أحكام انتقالية المادة 6 : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977، يمكن أن يعين بصفة رئيس قسم ومكلف بالدراسات

الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم II والسلالم التي تليه والمنشأة بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير المالية للجمهورية الجزائرية 1435 وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان ،بخاري كتائب مدير لتنظيم الصرف يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أمزيان بخاري، نائب مدير تنظيم الصرف الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر 1973 اسماعيل محروق ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن سعيد كنائب مدير التأمينات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن سعيد، نائب مدير التأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه، اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973. اسماعيل محروق

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه ان وزير المالية

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد واليتزان كنائب مدير حركة الاموال والدين يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد واليتزان، نائب مدير حركة الاموال والدين الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر 1973 اسماعيل محروق ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد بوخالفة ولد حمودة، كنائب مدير للرخص المالية والتجارية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوخالفة ولد حمودة، نائب | مدير الرخص المالية والتجارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر 1973 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-204 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات، ووزير الداخلية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر- عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 508 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 68 508 المؤرخ في 13 - جمادى الاولى عام 1388. الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 7 : يمكن ان يشارك في اختبارات المسابقة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار إليه اعلام ..

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية ا - فرع الاستغلال : المكلفون بالسياقة وفرع التوزيع ومعالجة ونقل وشحن الارساليات وأعوان المكتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة. ب - فرع القباضة والتوزيع : المكلفون بالسياقة وفرع التوزيع ومعالجة ونقل وشحن الارساليات وأعوان مكتب للبريد والمواصلات، المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . ج - فرع الرسم : الاعوان المهنيون من الصنف الاول والثاني والمكلفون بالسياقة من فرع الخطوط للبريد والمواصلات، المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 73-205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى الامر رقم 72 8 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، للجمهورية الجزائرية 1437 وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي المعتبر كمؤسسة للتعليم العالى، والذين يتلقون تكوينا قصد الحصول على دبلوم مهندس يستفيدون من زيادة في المرتب المسبق الشهري قدرها مائة دينار (100 دج) المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين مرسوم رقم 73-206 73 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن وضع المستخدمين الموظفين التابعين للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية « سوناد »- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد » ، والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن في توب المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 10 منه المتضمنة الغاء الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وتحويل حقوق

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه والتزامات الدولة الخاصة بالميزانية الملحقة الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ( يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوضع الموظفون التابعون للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل وعن طريق الالحاق لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد ابتداء من أول يناير سنة 1972 المادة 2 : يبقى الموظفون المشار اليهم فى المادة الأولى يسرى عليهم القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة باسلاكهم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين

- تنذر مقاولة على بركان التي يوجد مقرها الرئيسي بدالى ابراهيم (الجزائر) متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مسجد المسيلة سطيف) لان تستأنف اشغال بناء هذا المسجد في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية | العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية. ينذر السيد المدير العام المساعد للشركة الجزائرية لصناعة العتاد الفلاحي والصناعي وللاشغال العمومية (ساكومي) الموجودة بنهج محمد بحة ببرج الكيفان متعهدة الصفقتين رقم 9-10-11-12 و 13/73 W المؤشر عليهما من قبل مراقب المالية بتاريخ 2 غشت سنة 1973 والمصادق عليهما من قبل والى الاصنام يوم 14 غشت سنة 1973 والمتعلقتين بتوريد عشر آلات لفرش الزفت سعتها 800 لتر، لان يقوم بتوريد هذه الآلات في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد انقضاء هذا الاجل فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر