مرسوم رقم 73-204 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 1436
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 68 508 المؤرخ في 13 - جمادى الاولى عام 1388. الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 7
فتح المادةيمكن ان يشارك في اختبارات المسابقة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار إليه اعلام ..
الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية
ا - فرع الاستغلال :
المكلفون بالسياقة وفرع التوزيع ومعالجة ونقل وشحن الارساليات وأعوان المكتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة.
ب - فرع القباضة والتوزيع :
المكلفون بالسياقة وفرع التوزيع ومعالجة ونقل وشحن الارساليات وأعوان مكتب للبريد والمواصلات، المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
ج - فرع الرسم :
الاعوان المهنيون من الصنف الاول والثاني والمكلفون بالسياقة من فرع الخطوط للبريد والمواصلات، المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 67-137
- مرسوم رقم 68-508
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.