قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون باحصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودون ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1956 وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمواطنين التابعين للصفوف السابقة .
المادة 2
فتح المادةيجرى الاحصاء من أول يناير الى أول مارس سنة 1974 في كامل التراب الوطني •
المادة 3
فتح المادةتحضر قوائم الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم | اثنتان منها الى مقر الولاية بتاريخ أول ابريل سنة 1974 وترسل الولاية نسخة الى مكتب التجنيد في 15 ابريل | سنة 1974 وكذا الاستمارات الفردية .
المادة 4
فتح المادةيجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1974 الى أول يونيو سنة 1975 وتسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق التي قد يضعها المعنى لاثبات حقوقه فيما يخص التأجيل أو الاعفاء، الى مكاتب التجنيد من قبل مركز الاختيار والتوجيه تبعا لمثول المدعوين وتبعث قائمة المواطنين الممتنعين عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم أو نقلهم الى هذه الهيئات •
المادة 5
فتح المادةتنظم كيفيات اجراء الاشغال الخاصة باللجان فيما يخص منح التأجيل والاعفاء فيما بعد بموجب أحكام جديدة
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج و كذا مثولهم أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية .
و تحتوى محاضر وملفات المعنيين على ما يلى :
- - الملف الطبي ، الاستمارة الفردية ،
- أوراق الحالة المدنية .
الاوراق المثبتة للمستوى المدرسي أو المستوى التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء، الاوراق المبررة لطلب الاعفاء أو التأجيل .
وترسل هذه الاوراق الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1975 بالنسبة لمجموع المواطنين التابعين للصف .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
للجمهورية الجزائرية 1429 التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 المحافظ السامي للخدمة الوطنية المقدم عبد الحميد الاطرش وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.