قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رشيد قشتولي، مدير الوسائل وعمليات الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات ومنها الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.
إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نور الدين العصمي مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين العصمي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للمستخدمين .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.