قرار

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.