مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة
المادة 18
فتح المادةإذا استوردت مادة التجميل أو التنظيف البدني و / أو مكون يدخل في صناعتها، يجب على المستورد أن يسلّم حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، الصيغة الكاملة للمنتوج و/أو للمكون المستورد. وفي حالة تعذر ذلك، يتعين على المستورد أن يقدّم شهادة تثبت أن الممون قد أودع الصيغة الكاملة للمنتوج و / أو المكون لدى مركز مكافحة التسمم في البلد المصدر أو البلد الأصلي.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-41 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
A.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.