قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 27
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- الدراسات التحاليل الخبرات والبحوث،
- المؤتمرات والندوات والملتقيات إيجار الوسائل المادية للأعمال السياحية والصناعات التقليدية
- تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- المساعدة التقنية أعمال تصوّر الوسائل الكتابية، والسمعية البصرية وطباعتها واستنساخها،
- خدمات الصيانة والتصليح.
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والأعمال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير، قصد ما يأتي :
- إثمار القدرات الإنتاجية الموجودة في المؤسسات وخلق ثروات إضافية 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استعمال كلّي للإمكانيات البشرية والمادية المخصصة لإدارة المنشآت التربوية والدعم
- ضمان تحسين متواصل لنوعية الخدمات المنجزة تشجيع الأعوان، ترسيخ المبادرة والابتكار في المؤسسات.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والآمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تنتج العائدات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيجب إصدار النفقات والعائدات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المشار إليها في المادة 2 أعلاه في جدول ميزانية المؤسسة.
كما يجب أن يستجيب استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيقوم بعملية تحصيل العائدات التي يعاينها الأمر بالصرف إما عون محاسبة أو وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتوزّع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي :
شراء المواد الأولية اللازمة لصنع المواد والأشياء، المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع / العدد 4 6 رمضان عام 1417
- شراء العتاد والأدوات و / أو المواد المستعملة في إنجاز الخدمات
- النفقات الناتجة عن إنتاج الممتلكات والخدمات مثل مصاريف المستخدمين وتخفيض التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات إلخ
- النفقات العامة الناتجة عن استعمال المحال والمنشآت القاعدية الأخرى
- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.
المادة 9
فتح المادةيجب تسجيل كل المواد والمنتوجات المنجزة في إطار هذه الأحكام في المحاسبة المادية.
المادة 10
فتح المادةيتم التنازل عن المواد والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع مباشرة لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة وكذلك لفائدة . الخواص يمكن أن يلجأ مدير المؤسسة، عندما تقتضي مصلحة الهيئة ذلك، إلى البيع بالمزايدة.
ولا يتم الدفع إلا نقدا.
المادة 11
فتح المادةتحدد منحة التشجيع الممنوحة كل عون ساهم في إنجاز النشاطات والأعمال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.