قرار
قرار مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1973 والمتضمن منح بلدية سعيدة قطعة ارض مساحتها 1170480 مترا مربعا تابعة للقطاع المسير ذاتيا الامير عبد القادر لاتخاذها اساسا لبناء محطة لتصفية المياه. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.