قرار

قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية . 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.