إعلان

اعلان رقم 77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 صادر عن وزير المالية يتضمن تحديد اجراءات وكيفيات تحويل الاموال برسم العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.