قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةتمدد وكالة ممثلى الموظفين والادارة الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية بستة أشهر طبقا لاحكام المادة 5 الفقرة 2 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر 1973 وزير المالية وزير الداخلية اسماعيل محروق احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.