قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سوق النعمان قصد استعمالها اساسيا لبناء اربعة مساكن مساحتها 466,32 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 13 «بي » 8 اعلانات وبلاغات
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سوق النعمان قصد استعمالها اساسيا لبناء اربعة مساكن مساحتها 466,32 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 13 «بي » 8 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.