مقرر

مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر - سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.