قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15 16618 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس يونيو سنة 1971 يتضمن التصريح بالنجاح في امتحان تخرج الفوج 1969 1971 من مراكز التكوين الاداري . 1561 قرارات مؤرخة في 19 رجب و 17 و 22 و 24 و 25 و 28 منشور مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بادارة الوثائق وزارة الشؤون الخارجية شعبان عام 1391 الموافق 9 سبتمبر و 7 و 12 و 14 و 15 و 18 1558 أكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1564 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق وزارة العدل 6 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين - مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر في سلك الملحقين للشؤون الخارجية وزارة الداخلية 1559 سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1565 قرارات مؤرخة في 24 و 28 شعبان عام 1391 الموافق 14 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 و 18 أكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1571
1558 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى أرزيو . 1571 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 1572 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تحديد قائمة المندوبين المكلفين بالتحقيق في مسائل نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية لسنة 1971 1577 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 139 الموافق 13 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن مبنى المركز الادارى الصحراوى سابقا بما فيه الارض المبنى عليها قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر | والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي 1574 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب التابعة لحجوط 1575 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين أعوان مكتب . 1576 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في مركز التربية البدنية والرياضية ( استدراك ) .. 1577 كمكاتب ملحقة بدار البلدية . 1578 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 139 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض قروية تحمل رقم 3 ضمن املاك الدولة مساحتها 19 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والممنوحة مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 لاستعمالها سوقا وملحقاتها ومرعى وجناح ، قصد منحها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع تكميلية التعليم التقنى للبنين بشلغوم العيد . 1578 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية فرندة عن قطعة أرض . 1579 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . 1579 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بادارة الوثائق الموضوع : ادارة الوثائق ان الامر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية يشكل أول تدبير مخصص لصيانة التراث الاداري والتاريخي والثقافي المتمثل في الوثائق الواردة من مجموع مؤسسات البلاد وان أهمية الوثائق العادية والقديمة في تسيير الادارة تسييرا سليما وفائدتها المقبلة للتاريخ لا يمكن أن تظل مجهولة كما ان اعمال المتصرفين الذين كانوا مشغولين بمهام متعددة ومستعجلة لم تمكنهم في الغالب من حفظ وثائقهم سالمة في كل مكان ومن استعمالها بصورة معقولة ، الأمر الذى أدى | من جهة الى اتلاف وثائق ذات قيمة بالغة للادارة والتاريخ الوطني وذلك بسبب اهمالها والاستخفاف بفائدتها التاريخية أو من جهة أخرى الى حفظها في ظروف من الفوضى جعلت استخدامها واستغلالها غير ممكنين ان مثل هذه الاغلاط الخطيرة لا يمكن تحملها بعد . ولهذا فيظهر انه من الضرورى اجراء احصاء عام للصعوبات التي اعترضت تسيير هذا القطاع الحيوى للوطن والذي يعتمد عليه حسن سير وتقدم البلاد ومستقبلها . ان صالح الحكومة ومصلحة الاجهزة السياسية والادارية والاقتصادية يحتمان اجراء مراقبة صارمة لجميع الوثائق ومسكها بكيفية جادة ولهذا فانه سيعد فيما بعد نظام عام لتنظيم وتسيير مصالح الوثائق وسيتم هذا الاعداد بمشاركة جميع أجهزة الدولة . غير ان هناك بعض التدابير المستعجلة التي تفرض نفسها توجب علي أن أطلب منكم التطبيق بكامل الدقة للتعليمات التي يتضمنها هذا المنشور ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 I ) يجب على سائر الاجهزة المشار اليها في الأمر أعلاه ، ان تعهد بتسيير وثائقها الى مسؤول ، 2 ) ويجب على المسؤول أن يقوم بعملية جرد دقيقة للوثائق الموجودة بين أيد الادارة المعنية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للميزات التالية : ا ) وثائق « العهد الادارى » أو الوثائق الحية أو وثائق العهد الاول : هذه الوثائق ما زالت في طور التكوين وهي التي تستعمل يوميا وتكون تابعة للسنة الجارية والسنتين الأوليتين أو السنوات الاربع السابقة ( 1967 1971 ) مثلا ( القيمة الابتدائية القصوى التي تبلغ 5 أعوام ( تظل هذه الوثائق | محفوظة في مكاتب المتصرفين أو بالاحرى في حجرة تخصصها المؤسسة المعنية ، حسب امكانياتها ، لهذه الغاية ب ) الوثائق العادية أو وثائق « العهد المتوسط » أو وثائق العهد الثاني : يكون الاستناد إلى هذه الوثائق عرضيا ولمعرفة منشأ بعض القضايا والسوابق القريبة العهد . ان المشاكل التي يطرحها هذا الصنف من الوثائق صعبة الاحاطة . ولنكتف بالاشارة هنا ، دون أن نتوغل في التفاصيل ، الى ان مدة هذه الوثائق تتجاوز العشرة أعوام ، خلافا للمفهوم الشائع ويتعين التمييز بين ثلاث فترات متوسطة مبينة في الجدول التالي : الفترة القيمة المدة المتوسطة الممتدة الى I ابتدائية منقصة 10 أعوام 2 ابتدائية ضعيفة 30 عاما 3 ابتدائية كامنة 50 عاما ترتب الوثائق عند الفترة الاولى فى المكتب المركزى للوثائق التابع للمؤسسة والذي يمكن أن يستعمل في نفس الوقت كقاعدة مخصصة للوثائق الحية وفى الفترتين الثانية والثالثة ترتب الوثائق في مستودع متوسط خارج عن المؤسسة أو ملحق مباشرة بمؤسسة الوثائق الوطنية . ج ) وثائق العهد التاريخي أو العهد الثالث : تدرج هذه الوثائق لزوما في الوثائق الوطنية . وبمجرد انشاء الوثائق الوطنية تنشر تعلميات مفصلة حول الخطة التي يجب على المسؤولين أن يتبعوها لحفظ الوثائق الخاصة بمختلف العهود المذكورة ولترقيمها وتقديمها للاطلاع وادراجها الى أصنافها ، وريثما يتم ذلك يجب على أعوان الدولة ان يقتنعوا بقيمة الأوراق العمومية وبضرورة تنظيم الوثائق للحصول على معرفة سريعة لجميع الافعال التي تتحكم بالعمل . ولاسباب واضحة انكبت الادارة الاستعمارية على تشويه واتلاف وثائق الدولة الجزائرية ولهذا يكون الاهمال والارتجال وكذا التحريف والتزوير في هذا الميدان أكثر من غيره ، جنايات على الامة ان السيطرة على هذا الموضوع تقتضى الحصول في آن واحد على معرفة كاملة للماضى التاريخي والنظر بوضوح الى المستقبل ومن هذه الوجهة تشكل الوثائق بذرة فريدة من نوعها . وعليه فالرجاء منكم أن تطلعوني قبل نهاية السنة على التدابير التي تكونون قد أخذتموها لحفظ أحسن للوثائق ولاستعمالها بصورة معقولة وان تقدموا التي عند الاقتضاء ملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا سيما ما يتعلق منها بمدة العهود المختلفة لوثائقكم وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 .. عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام محمد أمير وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 33 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي
- الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القانون الاساسي المطبقة على ملحقى الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهني للتعيين في أسلاك الملحقين للشؤون الخارجية المنصوص عليه في المادة 4 ( الفقرة 3 ) من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 و 27 و 28 ديسمبر سنة 1971 بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . المادة 2 : يفتح الامتحان المشار اليه فى المادة الاولى ، للكتاب القنصليين والكتاب الاداريين للشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم ان قضوا خمس ( 5 ) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة • يجوز تأخير حد السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن باى حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس ( 5 ) سنوات . كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع عشر ( 10 ) سنوات .. المادة 3 : لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من مرتين للامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه . المادة 4 : يحدد عدد الوظائف المخصصة بأربعة ( 4 ) . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا . المادة 6 : يشتمل برنامج الاختبارات الملحق بهذا القرار : أ ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات المعامل 2 ) ب ) اختبار تطبيقي يتضمن تقدير معارف المترشح المهنية ) المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول :
- أ ) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ( المدة : 15 دقيقة ، المعامل I ) • ب ) المنظمات الدولية العالمية والاقليمية ( منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ، الجامعة العربية ، المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية ) المدة : 15 دقيقة ، المعامل I المادة 8 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . ويجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 على 20 في هذا الاختبار . المادة 9 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل الوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية . المادة 11 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 10 ديسمبر 1971 • المادة 12 : تعلق قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بمحال وزارة الشؤون الخارجية وتوزع على المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقين متمرنين للشؤون الخارجية في اطار الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون للجمهورية الجزائرية 1561 وزارة الداخلية الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
- الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ا - المؤسسات الجزائرية ( الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ).
- مشاكل الماء في الجزائر ، سكان الارياف وسكان المدن في الجزائر ،
- تنمية الفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة في الجزائر ،
- الثروات الاقتصادية والسياسة البترولية في الجزائر ب - اتفاقيات فينا حول العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين ، الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ، المعاهدة الدولية ، الاسرة : الزواج ، البنوة ، المواريث ،
- الاتفاقية الخاصة بالاجانب : اقامة الاجانب في الجزائر وحقوقهم ج - وزارة الشؤون الخارجية مصلحة البروتوكول : هيكلها ودورها وأهميتها ، انشاء البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيكلها ، القنصلية : تنظيمها وتسييرها .. د الدول العظمى العلاقات التجارية الدولية ، تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة العالمية ، المساعدة المقدمة للبلدان التي هي في طريق النمو ،
- هيئات التعاون الدولى . قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن التصريح بالنجاح في امتحان تخرج 1969-1971 من مراكز التكوين الاداري بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يصرح بنجاح التلاميذ الواردة اسماؤهم في هذه القائمة فى امتحان التخرج فوج 1969 1971 من مراكز التكوين الإداري : - أولا - المرحلة الاولى ا قسم الملحقين الاداريين 1 مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر خليفة درباح ميلود حمادي فضيل ولد بابا على الاخضر عطية محند خلاف عبد الباقي شيخي ميلود مسلم رابع خيوك يمينة ايفلحريز زوجة شرقيط حميدة صغير الازهر أو شريف عبد الحق سيدى موسى محند آيت رحمون ابراهيم عمار اوشيش ابراهيم المهل نور الدين عباس ابن شاعة داني احمد حليمة منصور رابح دريدي عبد القادر رفوفي محمد صبايبي ابوبكر معمري محمد صالح سي احمد علاوة بن شكار محمد خلاف محمد اولحاج بن رابع 2 - مركز التكوين الاداري بوهران : عبد القادر تونسي بو فلجة حرشاوى سعيد العبدي على ميرى جيلالي صادق احمد الحاج زبير مصطفى بن طاقة قدور بنيشو تازي تازي الاخضر مروك احمد غالم بوعزة بن عياد محمد فيلالي صادوق صادوقي بلقاسم بن هنيدة عبد القادر عوالي احمد حبار احمد بوشنتوف شعيب صقال طاهر بن بريق شارف بن شهيدة عبد القادر تواتي قدور كسيس ب - قسم ملحقى الشؤون الخارجية بعيليش ساسي محمد سيدي قوار زهير سي بوعكاز محمود مصالي حكيم رحاش مختار شوشان محمد شنايف محمد شبوطة عمر عثماني مصطفى بابا حسن
1562 الجريدة الرسمية ج - قسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية رمضان عمارة عمرو دباح جيلالي موايسي عبد الله شيبون أكلى رحموني عبد الكريم ختير صالح بن داود عمرو ياسف حسن سدراتي د۔ نواب المقتصدين محمد عيسى اسماعيل بن شريفة يوسف مكشر محمد قواسمي حمادة جلماني على سدراتي الازرق هندل عز الدين معطى عمرو رزيق حسن بوزيدي بومدين بن الازهر احمد شاوي محمود زقار نذير بن جبلة زهير مخناشي عبد المجيد الاحمر محمد بن مراد ثانيا - المرحلة الثانية ا - قسم الكتاب الاداريين 1 مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر : محمد خلدون صالح وزنالي يحيى شريف زوجة حريبة يعقوب بن عودة جمعاوي حمود رحموني غالية أملال ارملة زقان بلقاسم خروس محمد بن حمدوش احمد كرميش سعيد موساوي محفوظ بوشريط عبد الحفيظ السعيدي احمد زايدي بوعلام بهيج اسماعيل عمران علجة بلعايدي على عبديش محمد أمقران أو ملال 2 مركز التكوين الاداري ببشار : مبروك دولي عبد الله صديقي عبد الله بن جيمة عبد القادر زياني نعيمي بلعموري عبد القادر طويل العيد هلايل محمد خلاصي عبد المجيد ابركان عبد القادر سفيان العربي بن سليمان مصطفى بخاري محمد بختاوي شيخ أوذينات احمد غالي على مفتاح بوجمعة بريك على عيساوي محمد قادري دريس عسلاوي ابوبكر (بدون لقب عائلي) محمد كنيز عبد المجيد بحرى ناصر الحسن ميلود خرسي مولاي احمد طلحي عبد القادر صالحي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه 3 مركز التكوين الاداري بقسنطينة : شعبان بزيش محمد زيناتي عبد الرحمن رواس جمال الدين شيال طاهر بوسليو اسماعيل بن المشرى عبد الرحمن بن الازهر محمد بوطحلولة محمد عمارة صالح حفيظي منوبة مكائب محمد غول زيدان مريبوط دراجي زمورة 4 - مركز التكوين الاداري بوهران : عمر بلخوجة زبيدة سنوسي اول ميلود عماري مريم يعقوبي عمر بن سعد عبد القادر تومي سليمان مولاي معمر صالحي مراد درار محمد بوري عمرو بونوار حراق بن عابد محمد ابراهيم خيرة قلوشة مصابح بورقبة عبد القادر ولد ابراهيم جمال مزيان أمير جميلة رفاس 5 - مركز التكوين الاداري بورقلة : محمد طاهر مزوار نور الدين عشوش بوزيدي مغزي عبد الرزاق لعمور محمد قاضي رشيد مطهري معمر عمروش صالح علوي محمد بن السعيد عبد الحق طابة محمد سكروحو محمد زينيو محمد ديدا باية عبد اللاوى الحاج الطاهر معاوقة عبد الله منى جلول طيبي على الاطرش عبد الكريم روابح عبد القادر بن عليه شعبان عائبة محمد جوادي عبد الكريم يسعد ب قسم كتاب الادارة البلدية : 1 مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر : محمد زميرلي على قصدي بوعلام زعراط احمد دالي مسعود مليكي فضيل لاسوان عمرو مويدي مراد بن جيار احمد قديد عز الدين قرى مولود طاقين صالح سلايم اسماعيل توام عزيز ولد ابراهيم عبد المالك مصباح 2 - مركز التكوين الاداري بوهران : بارودي بن طوير عيساوي بوخيط محمد جيلالي محمد الحسن
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية عيسى بلعفلة محمد بوزيان عبد القادر حمدى محمد شالي احمد عبيد احمد بوحمار حميدة ملواح عبد القادر بلقاسم عبد القادر بوقسمية محمد مسلي ج - قسم كتاب المديريات : ربيعة واغنوني مليكة بركوك دليلة البورى زوجة طلحى فطيمة سوفي زينب عائبة زوجة مغلول د قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : عيسى سكحال عبد الكريم مساهل مقران العبيدي على عون صغر عبد الرحمن صغيرات مكي اجناق محي الدين بن جلول حسن بشرى ابن خيرة بن بوعلى رشيد آيت عبد العزيز على منور خالد مدني ياسين شوادرية ه قسم مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية : محمد علاق محمد جزار عبد القادر بونوة محمد طاهر غاوى ابراهيم هني بوعلام صباية حسين شابوني مزيان عمرو خوجة العربي زروالي و قسم المساعدين فى المصالح الاقتصادية : بشير على بلحاج عمر ايكور رمضان كريو مصطفى عقون نور الدين بن مصباح سامية رنجة محمد عزوزي عثمان بلعبد الوهاب محمد خليص حسين سالمي عيسى سماح محمد بقاش ز قسم المساعدين فى الاشغال الاحصائية : عبد الكريم بمراح عمر بربارة ابن ذهيبة طراري غانية مسعد حفيظة بنت عبد القادر بدر الدين بن خليل عمر سلاح عبد الغني بلوى عبد الله العربي ح قسم كتاب الضبط : 1 - مركز التكوين الاداري بقسنطينة : عمر بوسته رشيد بن باديس سعيد طلحي لويزة عبادلي رشيدة سغواط ذهبية صالحي للجمهورية الجزائرية 1563 عبد القادر بوعافية عبد الحميد قشى بلقاسم غشام عبد السلام بوعيطة عبد الحق سعيدي حسين بن يسعد علاوي بكوش 2 - مركز التكوين الاداري بوهران : عمر فرطاس محمد جباري قدور نويصر عبد القادر بلهاشمي سيدي محمد بابا احمد يمينة بن صباح جيلالي قنديسي فاطمة مدني 1 محمد فاتح يامنة بن صالح 3 - مركز التكوين الاداري بورقلة : عمرو بوزيدي محمد حليمي العيد شيشي بلخير قرماش الازهر رقاوي بلخير فنطيز عمرو دريسي محمد مولودي اميري ميلود قاضي بوجمعة بن عاشور مسعود فلاحي بشير بشيري رابح عزوق بشير باي ط قسم كتاب الادارة الاستشفائية : محمد ميمون عبد الرحمن محمدي مولود بسكرة تيجاني العربي طاهر منصورية اسماعيل بن صخرية احمد منتصر محمد بوزناد هلالي بودوخة ي قسم مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : حسن بوساحة عمر عاشوري على نقية عبد الحق غومازي حسن بن حليلو عبد الحميد بوعندل طاهر شلبي ثالثا - المرحلة الثالثة ا - قسم الاعوان الاداريين : عبد الله بلقاسمي عبد القادر مساوى عثمان مراد مسعود طرش عبد الرزاق مسعط صالح دانون طيب سماني عطا الله شوالي عامر مليانه محمد طيب الاحمر حمة بن دهان محمد القصوري عبد القادر زوخ احمد جودي خيرة تمار عنتر مسعودي بشير مكاوي محمد الحبيب الشبلي على بوقنارة عبد السلام بوصوف نور الدين تومي عبد القادر بركة العيد الثاني بوجمعة ميناته
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه ب - قسم المختزلات على الآلة الكاتبة : نعيمة بنت محمود أنيسة هلال زوجة مخناشي مريم سميرة بن قانة آسيا مشري اسماء بلمختار فاطمة باهات دزاير خروف الزهراء شيحات فاطمة غيلى زوجة جهدى فتيحة بورايب حفيظة عيسات ظريفة بورويس رشيدة حداد لطيفة غريسية درار سليمة بن شليغم مليكة صاغور صليحة وجيان زبيدة بن الطاهر جميلة طراد ناجية بهلولي ويقبل بصفة متمرنين فى الاسلاك المذكورة ادناه ، التلاميذ المتحصلون على نتائج غير كافية ، والمذكورة اسماؤهم بعده : مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر : محي الدين اسكندر ، عون اداري مصطفى اوشنير ، عون اداري مولود بن اقزوح ، عون في الاشغال الاحصائية محيى الدين سيكاوى ، عون فى الاشغال الاحصائية دليلة كشطير ، ضاربة على الآلة الكاتبة مركز التكوين الاداري بقسنطينة : مسعود قمريش ، عون اداري مركز التكوين الاداري بوهران : يمينة بنت أحمد 6 عون اداري : حليمة بالمنور ، مستكتب ضبط مركز التكوين الاداري بورقلة : اسماعيل درمش ، عون اداري ميلود خنفري ، عون اداري مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه ، يقصى التلميذان المذكوران بعده : مركز التكوين الاداري بقسنطينة : پلهاني دين مركز التكوين الاداري بورقلة : عبد الله عيساوي • قرارات مؤرخة في 19 رجب و 17 و 22 و 24 و 25 و 28 شعبان عام 1391 الموافق 9 سبتمبر و 7 و 12 و 14 و 15 و 18 أكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد الهاشمي الخرفي كما يلى : يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ، السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عامان و شهران و 23 يوما » بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 أكتوبر سنة 1971 تعدل أحكام القرار المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترتيب السيد سعيد بوخالفة ، في سلك المتصرفين في الدرجة الثامنة مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 14 يوما كما يلى : يرتب المعنى في الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 أشهر » بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يوضع السيد أحمد زويلم ، المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يوضع السيد اسماعيل عباس التركي ، المتصرف المتمرن ، فى حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يوضع السيد توفيق زهوال ، المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول سمبر ديسمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 ، يوضع السيد عبد المجيد طبون ، المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 ، يوضع السيد عبد القادر عيساوي ، المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 ، يرسم السيد سعيد حسين ، في سلك المتصرفين ، ويرتب ابتداء من 4 يونيو سنة 1970 في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) • بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 ، يدرج السيد محمود بوجابي ، في سلك
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 المتصرفين ، ويرسم ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أيام .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 أكتوبر سنة 1971 ترسم السيدة فاطمة الزهراء بالعربية في سلك المتصرفين وترتب ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) و ترتب المعنية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) وتحتفظ ابتداء من هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عفيف ولد ميلود المولود يوم 5 ديسمبر سنة 1948 بسيدى على ( مستغانم ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي عفيف . أحمد بن علوش المولود في سنة 1935 بسواني تروقوت اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : ثريا بنت أحمد المولودة فى 4 مايو سنة 1960 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) ، محمد بن احمد المولود في 12 اكتوبر سنة 1961 بمدينة الجزائر - ( الدائرة 8 ) ، كريمة بنت احمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ( الدائرة 8 ) ، دوجة بنت احمد المولودة في 6 ديسمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) ، شفيقة بنت احمد المولودة في 14 مايو سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) . أحمد بن محمد المولود في 18 يناير سنة 1932 بالبليدة ( الجزائر ) . عائشة بنت الحسن ، زوجة دحماني بالاحول ، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1940 بمعسكر ) مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعد : الحسن عائشة • على بن علال المولود في 21 يونيو سنة 1934 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال على على بن مبارك المولود في 25 يناير سنة 1944 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك على عمرو ولد سلام المولود سنة 1932 ببنى سعيد ( المغرب ) ( واولاده القصر : سعيدى معمر المولود سنة 1961 بعين الحجر ( سعيدة ( مختارية بنت عمرو المولودة في 9 سبتمبر سنة 1964 بعين الحجر ، مليكة بنت عمرو المولودة في II سبتمبر سنة 1968 بعين الحجر ، فاطمة بنت عمرو المولودة في 6 غشت سنة 1970 بعين الحجر ( سعيدة ) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جيلالي عمرو ، ابن جيلالي معمر ، ابن جيلالي مختارية ، ابن جيلالى مليكة ، ابن جيلالي فاطمة . اندلسزى عائشة المولودة في 7 مايو سنة 1944 بالحناية ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : اندلسي عائشة • بشير بن على المولود سنة 1925 بدوار تيغزا ، دائرة تيز نيت ، اقليم اكادير ( المغرب ) واولاده القصر : سليمان بن البشير المولود في 8 ديسمبر سنة 1960 بمعسكر (مستغانم)، حنيفي بن البشير المولود في اول مارس سنة 1962 بمعسكر ، حورية بنت البشير المولودة في 8 مايو سنة 1964 بمعسكر ، فتيحة بنت البشير المولودة في 13 مارس سنة 1970 بمعسكر . ابن عبو يمينة ، ارملة طيفورى عبد الرحمن ، المولودة سنة 1925 بسيدي عبد اللى ( تلمسان ( واولادها القصر : طيفورى فتيحة المولودة سنة 1950 بسيدى عبد اللى (تلمسان). طيفورى محمد المولود سنة 1955 بسيدى عبد اللى ، طيفوري احمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1956 بسيدى عبد اللى ) تلمسان ) • ابن احمد عكاشة ، المولود في 16 مايو سنة 1941 بتلمسان . ابن على ميمونة ، زوجة مختارى عبد القادر ، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1931 بتنيرة ( وهران ) ابن ابراهيم ياقوت ، أرملة رحال العيد ، المولودة في 30 يونيو سنة 1941 بمستغانم • بالرابح بن يونس المولود سنة 1943 بوجدة ( المغرب ) . دمبر و زيوليلى فريدة المولودة في 3 مايو سنة 1948 بمدينة الجزائر . ديسلاند مارى لويز ، زوجة حميش ارزقي ، المولودة في 10 مارس سنة 1925 باديكار ( سطيف ) . ادريس ولد أحمد المولود سنة 1941 بوزيدان ) تلمسان ( حياة بنت ادريس المولودة في 3 سبتمبر سنة 1966 بتلمسان ، نسيمة بنت ادريس المولودة في 13 مارس سنة 1971 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : ابن السبع ادريس ، ابن السبع حياة ، ابن السبع نسيمة ، ابن السبع فوزى فاطمة بنت محمد المولود في 13 غشت سنة 1931 بمعسكر ( مستغانم ) • قلعي عمارية المولودة في 15 يناير سنة 1936 بالحناية ( تلمسان ) قلعي زهراء ، زوجة كيحل محمد ، المولودة في 6 ابريل سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) .
1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه حدة بنت على ، زوجة ريفى محمد ، المولودة سنة 1915 بعين تموشنت ( وهران ) . حدوش ولد بشير المولود سنة 1912 بدوار شافة بلدية حمام بوحجر ( وهران ( واولاده القصر : سعيد ولد حدوش المولود في 26 سبتمبر سنة 1951 بحمام بوحجر ( وهران ) ، الهوارى ولد حدوش المولود في 9 غشت سنة 1953 بحمام بوحجر ، رحمونة بنت حدوش المولودة في 20 اكتوبر سنة 1955 بحمام بوحجر ) وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : بلفاطمي حدوش ، بلفاطمي سعيد ، بلفاطمي الهواري ، بلفاطمي رحمونة . الحاج ولد عيسى المولود سنة 1940 بعين الطلبة ( وهران ) وبنته القاصرة : ماما بنت الحاج المولودة في II مارس سنة 1970 بعين الطولبة ( وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : رحماني الحاج ، ورحماني ماما . حسين ولد محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1943 بالرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : موفق حسين • قاضي بن بوحوت المولود في 4 يوليو سنة 1946 بسيدى بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عابد قاضي بن يوحوت • خلالفة المكي المولود في 8 يونيو سنة 1933 بالكرمونية ، سليانة ، ولاية الكاف ( تونس ) وابنته القاصرة : مليكة بنت المكي المولودة في 10 يونيو سنة 1966 بحسين داي (الجزائر) وتدعى البنت من الآن فصاعدا : خلالفة مليكة . الحسين بن محند المولود في 5 نوفمبر سنة 1948 ببوزريعة ( الجزائر ) . مالك عمرو المولود سنة 1928 ببنى سميل بلدية اولاد ميمون ( تلمسان ) منصور ولد محجوب المولود في 8 يونيو سنة 1946 ببطيرة ( وهران ) وابنه القاصر : رضوان ولد منصور المولود في 3 يوليو سنة 1969 بارزيو ) وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : محجوب منصور ، محجوب رضوان . ماصن بن عمرو المولود في 18 اكتوبر سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان ) مصيفى العربي المولود سنة 1909 بتفيلالت ( المغرب ) واولاده القصر : مصيفي سعيدة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1952 ببشار ، مصيفي خديجة المولودة في 28 مارس سنة 1955 ببشار ، مصيفي فتيحة المولودة في 14 يونيو سنة 1957 ببشار ، مصيفي على المولود في 14 يونيو سنة 1960 ببشار ( الساورة ) . ميلود ولد على المولود في 18 ابريل سنة 1941 بالامطار بلدية سيدى على بوسيدى ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفي ميلود • مسلم فضيلة ، زوجة جلطى محمد ، المولودة سنة 1937 بوجدة ( المغرب ) ( محمد بن احمد المولود سنة 1938 ببوحنيفية الحمامات ( مستغانم ( ويدعى من الآن فصاعدا : حنيفي محمد محمد بن الحسن المولود سنة 1892 بتماروت توكرت | مكتب ايموزر اقليم اغادير ( المغرب ) . محمد بن محمد المولود سنة 1915 بتاغجرت ، ملحق أحفير، اقليم وجدة ( المغرب ( واولاده القصر : سعيد ولد محمد المولود في 21 مايو سنة 1953 بعين تموشنت ( وهران ) ، غليمة بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة 1958 بعين تموشنت ، بختة بنت محمد المولودة في 27 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت ، رحمونة بنت محمد المولودة في 26 ابريل سنة 1964 بعين تموشنت ) وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : نهاري محمد 6 نهاري سعيد ، نهارى غليمة ، نهاري بختة ، نهارى رحمونة …. محمد بن محمد المولود سنة 1915 ببني بوزقو ( المغرب) واولاده القصر : بومدين بن محمد المولود في 8 يونيو سنة 1952 بتلمسان ، احمد بن محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1954 بتلمسان ، عبد الفني بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1957 بتلمسان ، حفيظة بنت محمد المولودة في 25 غشت سنة 1962 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوتشيش محمد ، بوتشيش بومدين ، بوتشيش احمد 6 بوتشيش عبد الغني ، بوتشيش حفيظة . محمد ولد عبد السلام المولود سنة 1920 بالعمارنة ، اقليم تازة ( المغرب ( واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 15 اكتوبر سنة 1960 بعين يوسف ( تلمسان ) .. عمارية بنت محمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1963 بعين يوسف ، عبد الكريم بن محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1965 بعين | يوسف ، حسين بن محمد المولود في 30 مارس سنة 1968 بعين يوسف ، خضراء بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1970 بعين يوسف ) تلمسان ( ويدعون من الآن فصاعدا : عمراني محمد ، عمراني فاطمة ، عمراني عمارية ، عمراني عبد الكريم ، عمراني حسين ، عمراني خضراء محمد ولد علال المولود سنة 1930 ببني توزين ، اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : عمرو بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1955 بالغزوات ) تلمسان )، كريمة بنت محمد المولودة في 30 غشت سنة 1958 بالغزوات ، محمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1962 بالغزوات ، نور الدين بن محمد المولود في 6 ابريل سنة 1964 بالغزوات ، عبد الحفيظ بن محمد المولود في 31 اكتوبر سنة 1966 بالغزوات حميدة بنت محمد المولودة في 22 يناير سنة 1970 بالغزوات ( تلمسان ) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال محمد ، ابن علال عمرو ، ابن علال كريمة ، ابن علال محمد ، ابن علال نور الدين ، ابن علال عبد الحفيظ ، ابن علال حميدة •
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1567 محمد بن محمد المولود في 4 اكتوبر سنة 1943 بتلمسان | ويدعى من الآن فصاعدا : ابن فضيل محمد • نونوت بنت عمرو ، ارملة عمرو بن الصديق ، المولودة سنة 1913 ببني بيوفرور ( المغرب ) • رمضاني محمد المولود سنة 1925 بفقيق اقليم وجدة ( المغرب ) وبناته القاصرات : رمضانى عمارية المولودة في 26 مارس سنة 1953 بالحناية ( تلمسان ) ، رمضاني فتيحة المولودة في 10 ابريل سنة 1958 بالحناية ، رمضاني ربيعة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1962 بالحناية ( تلمسان ) صحراوى فاطنة ، زوجة سوسى الحسين ، المولودة في 23 يناير سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد سليمان . سوسي العروسي المولود في 21 سبتمبر سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان ) تار جاوي احمد المولود في 9 مايو سنة 1932 ببوفاريك ( الجزائر ) 10 الطيب ولد محمد المولود سنة 1934 بالحساسنة الشراقة ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عواد الطيب زناسني زليخة ، زوجة زناسني ميمون ، المولودة في 22 اكتوبر سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) . زهية بنت الصديق ، زوجة ابراهيم بن الحسن ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1930 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : صديق زهية . زليخة بنت عبد القادر المولودة في 24 ابريل سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : سوسي | زليخة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية وضمن شروط المادة العاشرة من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : عبد الملك أحمد المولود سنة 1909 ببشار ( ولاية الساورة ) وأولاده القصر : عبد الملك عبد العزيز المولود في 19 مارس سنة 1951 بالقنادسة (الساورة) عبد الملك كلثوم المولودة في 17 أكتوبر 1953 بالقنادسة ، عبد الملك فاطمة المولودة في 28 فبراير 1956 بالقنادسة ، عبد الملك حسين المولود في 22 غشت سنة 1958 بالقنادسة ، عبد الملك مصطفى المولود في 25 مارس سنة 1961 بالقنادسة ، عبد الملك حورية المولودة في 20 يوليو سنة 1963 بالقنادسة ، عبد الملك محمد المولود في 21 فبراير سنة 1966 بالقنادسة ، عبد الملك نعيمة المولودة في 5 ابريل سنة 1968 بالقنادسة . عبد الواحد بن المختار المولود سنة 1914 بقصر الفيضة فرقة تنيجيوت ، قبيلة بنى محمد ، ملحق الرياني ، اقليم | قصر السوق ( المغرب ( واولاده القصر : عبد الواحد تواتية المولودة في 7 يوليو سنة 1954 بمصرة ( مستغانم ) ، محمد بن عبد الواحد المولود في 18 يوليو سنة 1956 بفرناقة بلدية ستيدية ( مستغانم ) ، ابراهيم بن عبد الواحد المولود في 18 مارس سنة 1960 بفر ناقة بلدية ستيدية ، عبد الواحد عائشة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1962 بفرناقة بلدية ستيدية ، عبد الواحد سعيد المولود في 30 غشت سنة 1966 بستيدية عبد فريدة ، زوجة غبوب محمد ، المولودة في 7 مايو سنة 1944 بالقليعة ( الجزائر ) ، أحمد بن محمد المولود في 25 مارس سنة 1944 بقوراية ( الاصنام ( ويدعى من الآن فصاعدا : العيسى أحمد بن محمد . أحمد بن محمد المولود سنة 1908 بتاونات اقليم فاس ( المغرب الاقصى ( واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 10 ابريل 1953 بتلمسان ، حورية بنت محمد المولودة في 5 ابريل 1957 بتلمسان ، كريمة بنت محمد المولودة في 23 نوفمبر سنة 1959 بتلمسان ، عز الدين بن محمد المولود في 30 يناير سنة 1962 بتلمسان، شهر زاد بنت محمد المولودة في 22 مارس سنة 1964 بتلمسان ، جمال بن محمد المولود في 7 فبراير سنة 1967 بتلمسان ، الياس بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1969 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : لبار أحمد ، لبار فاطمة ، لبار حورية ، لبار كريمة ، لبار عز الدين . لبار شهر زاد ، لبار جمال ، لبار الياس . أحمد بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1942 بعين حور (سوريا) وولده القاصر : سالم أحمد نبيل المولود في 7 نوفمبر سنة 1970 ببولوغين (مدينة الجزائر) على بن محمد بن الحاج المولود سنة 1910 ببركان ( المغرب الاقصى ( واولاده القصر : رحمونة بنت على المولودة في 3 أكتوبر سنة 1951 ببوتليليس ( وهران ) ، الزهراء بنت على المولودة في 19 يناير سنة 1954 ببوتليليس ، سليمان بن على المولود في 2 مايو سنة 1956 ببوتليليس ، محمد بن على المولود 13 ابريل 1959 بوهران ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : ابن على على ، ابن على رحمونة ، ابن على الزهراء ، ابن على سليمان ، ابن على محمد • ابن حليمة عائشة ، زوجة خلوى بن عبد القادر المولودة في 27 نوفمبر سنة 1944 بتلمسان ابن حليمة زينب زوجة خلدون عبد الرحمن المولودة في 13 نوفمبر سنة 1947 بتلمسان . بالكبير أحمد المولود سنة 1911 بتفيلالت ( المغرب ) واولاده القصر : بالكبير بن على المولود في II مارس سنة 1956 ببشار ( الساورة ) ، بالكبير مصطفى المولود في 22 نوفمبر سنة 1959 ببشار ، بالكبير فوزية المولودة في 3 مارس 1961 ببشار ، بالكبير آمنة المولودة في 27 ديسمبر 1963 ببشار ، بالكبير ربيعة ، المولودة في 31 مايو سنة 1966 ببشار ( الساورة ) ما
1568 الجريدة الرسمية بلالى أحمد المولود سنة 1929 ببشار ( الساورة ) واولاده القصر : بلالى غزالة المولودة سنة 1950 ببشار ( الساورة ) بلالي محمد المولود في 25 غشت سنة 1952 ببشار ، بلالى عبد الوهاب المولود في 24 فبراير سنة 1959 ببشار ، بلالى نجاة المولودة في أول أكتوبر سنة 1963 ببشار ، بلالي نورية المولودة في 7 يوليو سنة 1965 ببشار ، بلالى المهدى المولود في 31 يوليو سنة 1967 ببشار . ابن علال بن على المولود سنة 1929 بوزيدان ( تلمسان ) ابن البشير أحمد المولود في 3 مايو سنة 1945 بمستغانم ابن صالح غربوش عمر المولود سنة 1910 بأسفى ( المغرب ) وولداه القاصران : ابن صالح عبد القادر المولود في 31 مايو سنة 1952 بمستغانم ، ابن صالح محمد المولود في 7 يونيو سنة 1958 بمستغانم ويدعى ابن صالح غربوش عمر المذكور ابن صالح عمر شاوى فاطمة ، زوجة ابن مقران البشير ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) . الحسين خالد المولود سنة 1941 بستأدف ( سوريا ) واولاده القصر : حسين صليحة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر ( الدائرة الخامسة ) ، حسين محمد المولود في 17 يونيو سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة التاسعة ) ، حسين عبد القادر المولود في 28 ابريل سنة 1971 بعين صالح ( الواحات ) . فاطنة بنت محمد ، ارملة طلحي خالد ، المولودة سنة 1908 بقصر تقار سيفت ريش ، اقليم قصر السوق ( المغرب الاقصى ) فاطمة بنت الحسن ، زوجة الحمارى سعيد ، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1944 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : الحسن فاطمة • حليمة بنت الحبيب ، زوجة بالكبير أحمد ، المولودة سنة 1925 بقصر امسفى فرقة الغرفة ، بلدية بني محمد ، ملحق الريصاني ، اقليم قصر السوق ( المغرب الاقصى ) حومود ولد بومدين المولود سنة 1910 بزطيب ، بركسان ( المغرب ) واولاده القصر : سعيد بن حمو المولود في 23 يناير سنة 1954 بحمام بوحجر ( وهران ) ، الهوارية بنت حمو المولودة في 28 مارس سنة 1955 بحمام بوحجر ، محمد بن حمو المولود في 19 مارس سنة 1956 بحمام بوحجر فاطمة بنت حمو المولودة في 7 فبراير سنة 1963 بحمام بوحجر ، الطيب بن حمو المولود في 15 يناير سنة 1966 بحمام بوحجر ، حليمة بنت حمو المولودة فى 4 ابريل سنة 1968 بحمام بوحجر ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : محمد ولد بومدين ، بكاري سعيد ، بكاوى الهوارية ، بكاوى محمد ، بكاوى فاطمة يكاوى الطيب ، بكاوى حليمة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه قبايلي بن عيسى المولود في 25 ابريل 1942 ببطيوة ( وهران ) وولداه القاصران : قبايلي محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1965 ببطيوة ( وهران ) ، قبايلي عمار المولود في 20 يوليو سنة 1966 ببطيوة ( وهران ) خالدى عبد القادر المولود في أول يناير سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) • خطيري محمد المولود سنة 1906 ببشار ( الساورة ) • مامادو يوسف ولد جيرة المولود في 28 أكتوبر سنة 1945 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا جيرة يوسف منصور علال المولود سنة 1941 بمشرع الصفاء ( تيارت ) . مازاري أحمد المولود سنة 1925 بعين الحوت ( تلمسان ) • مازاري قدور المولود سنة 1933 بعين الحوت ( تلمسان ) واولاده القصر : مازارى نادية المولودة في 16 مايو سنة 1964 بتلمسان ، مازارى عبد القادر المولود في أول غشت سنة 1966 بتلمسان ، مازاري محمد المولود في II يناير سنة 1969 بتلمسان . مبارك بن عبد الله المولود سنة 1910 باولاد عيسى ، تارودنت اقليم اغادير ( المغرب ) واولاده القصر : دليلة بنت مبارك المولودة في 23 مارس سنة 1952 بالجزائر العاصمة ، عبد القادر بن مبارك المولود في 5 يناير سنة 1955 بالجزائر العاصمة حكيمة بنت مبارك المولودة في 31 مارس سنة 1957 بالجزائر العاصمة ( الدائرة العاشرة ) . مغربي رابحة المولودة في 25 مارس 1947 بفرندة ( تيارت ) مسكين فاطمة ، أرملة العربى أحمد ، المولودة سنة 1932 ببشار ( الساورة ) معطى مارية المولودة في 6 ديسمبر 1925 بمدينة الجزائر . محمد بن محمد المولود سنة 1914 بدوار الاكوار ، قبيلة أهل دبدو ، دائرة تاوريرت ( المغرب ( واولاده القصر : كريمة بنت محمد ، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1963 بسعيدة ، عبد القادر بن محمد المولود في أول مايو سنة 1967 بسعيدة ، ابراهيم بن محمد المولود في أول يناير سنة 1970 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : كبير محمد ، كبير كريمة ، كبير عبد القادر ، كبير ابراهيم محمد بن العياشي المولود سنة 1894 باهل طاطة ، تيز نيت اقليم اكادير ( المغرب ) واولاده القصر : رهينة بنت بن العياشي المولودة في 16 نوفمبر سنة 1951 بدرارية ( الجزائر ) ، ناصرة بنت العياشي المولودة في 14 نوفمبر سنة 1953 بدرارية مصطفى بن بن العياشي المولود في 29 أكتوبر سنة 1955 بدرارية ، نور الدين بن بن العياشي المولود في 26 سبتمبر سنة 1957 بدرارية ، حسن بن محمد المولود في 9 يونيو سنة 1959 بالجزائر العاصمة ( الدائرة السابعة ) ناجية بنت محمد المولودة في 29 مارس سنة 1961 بالجزائر العاصمة ( الدائرة
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1569 السابعة ) ، فريد بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1963 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) ، جويدة بنت محمد المولودة في 4 يناير سنة 1964 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) ، ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : ابن العياشي محمد ، ابن العياشي رهينة ، ابن العياشي ناصرة ، ابن العياشي مصطفى ، ابن العياشي نور الدين ، ابن العياشي حسن ، ابن العياشي ناجية ، ابن العياشي فريد ، ابن العياشي جويدة • محمد بن عياشي المولود في 22 مايو سنة 1935 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عياشي محمد موح بن الطاهر المولود سنة 1920 باينحناحن ( المغرب ) واولاده القصر : جلول ولد موح المولود في 21 يناير 1951 بتلمسان ، ميلود ولد موح المولود في 24 نوفمبر سنة 1952 بتلمسان ، عائشة بنت موح المولودة في 20 أكتوبر سنة 1955 بتلمسان ، ويدعون جميعا من الآن فصاعد : ابن احمد محمد ، ابن احمد جلول ، ابن احمد ميلود ، ابن احمد عائشة • ناصر ابراهيم المولود في 14 يوليو سنة 1933 بالاصنام عمر عبد القادر المولود في 12 ديسمبر سنة 1937 ببنزرت ( تونس ) . ورغى يوسف المولود في 5 مارس سنة 1944 بالصفاية ، ولاية الكاف ( تونس ) رقيبي العالية ، أرملة أمرات رابح ، المولودة في 26 فبراير سنة 1923 بوهران صحراوى عمر المولود في 19 مايو سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) • يحيى بن جيلالي المولود في II سبتمبر سنة 1933 بوجدة ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن يحيى المولود في 14 أكتوبر سنة 1959 بوهران ، الجيلالي بن يحيى المولود في 23 مارس سنة 1963 بوهران ، جميلة بنت يحيي المولودة في 18 مايو سنة 1964 بوهران ، الهوارى بن يحيى المولود في 7 غشت سنة 1965 بوهران ، خيرة بنت يحيى المولودة في 15 يوليو سنة 1969 بوهران • آمينة بنت عمرو ارملة حمان بن العيد ، المولودة في 9 فبراير سنة 1932 بالمرسى الكبير ) وهران ) واولادها القصر : محمد بن حمان المولود في 20 سبتمبر سنة 1951 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، فاطمة بنت حمان المولودة في 30 أكتوبر سنة 1952 بالمرسى الكبير ، الهوارى بن حمان المولود في 22 مايو سنة 1954 بالمرسى الكبير ، حورية بنت حمان المولودة في 12 مارس سنة 1956 بالمرسى الكبير ، العيد بن حمان المولود في II نوفمبر سنة 1957 بالمرسى الكبير نور الدين بن حمان المولود في أول مارس سنة 1959 بالمرسى الكبير ، كريم بن حمان المولود في 22 مارس سنة 1960 بالمرسى الكبير ) وهران ( حميدة بن حمان المولود في 29 ابريل سنة 1962 بالمرسى الكبير ( وهران ) آمنة بنت الحاج ، زوجة الوزاني الوزاني ، المولودة سنة 1924 بقصر بوذنيب ، اقليم قصر السوق ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : كتو آمنة • يزيدى الحسن المولود في 10 غشت سنة 1932 بتشوربة مدينة تونس (تونس) وابنتاه القاصرتان : يزيدى ليلى المولودة في 19 فبراير سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة الرابعة ) يزيدى فريدة المولودة في أول أكتوبر سنة 1969 ببوزريعة ( مدينة الجزائر ) بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 80 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن عباس المولود سنة 1939 ببني مسكين اقليم الدار البيضاء ( المغرب ) وولداه القاصران : عبد الرزاق بن عبد القادر المولود في 22 اكتوبر سنة 1965 بوهران ، الزهراء بنت عبد القادر المولودة في 15 يناير سنة 1969 بوهران عبد القادر ولد عمرو المولود سنة 1919 بسيدي خالد ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : رمضان عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود في 18 يوليو سنة 1937 بسيدى على بوسيدي ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي عبد القادر . عبد السلام بن احمد المولود في 13 فبراير سنة 1933 ببوحجار ( عنابة ) . احمد بن عمرو المولود سنة 1935 بدوار غرابة ، بلدية الملاح ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عمراني احمد • احمد ولد البشير المولود سنة 1932 بمستغانم احمد ولد محمد المولود في 6 فبراير سنة 1927 بسيدى على بن يوب ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حنديش احمد . عائشة بنت محمد ، زوجة جلولى احمد المولودة في 13 يونيو سنة 1934 بابن باديس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : سعداوى عائشة . عائشة بنت محمد 6 زوجة موساوى عكاشة ، المولودة في 27 يناير سنة 1940 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بالحسن عائشة . علال بن حدو المولود سنة 1924 ببني سعيد ، اقليم الناظور ( المغرب ) وبناته القاصرات : فاطمة بنت علال المولودة فى 7 ابريل سنة 1965 بمستغانم ، مليكة بنت علال المولودة في 29 يونيو سنة 1967 بمستغانم ، يمينة بنت علال المولودة في 24 غشت سنة 1969 بمستغانم
1570 • الجريدة الرسمية عويشة بنت احمد ، زوجة ضياف رابح ، المولودة في 30 يونيو سنة 1927 بمليانة ( الاصنام ) عزاوي محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : عزاوى زكية المولودة في 19 يناير سنة 1964 بتلمسان ، عزاوى ليلى المولودة في 15 يوليو سنة 1966 بتلمسان ، عزاوي على المولود في 15 نوفمبر سنة 1967 بتلمسان • عزة بنت حمادى المولودة في اول ابريل سنة 1942 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : بوالانوار عزة . ابن دحماني زهراء ، زوجة بن دحمان بوجمعة ، المولودة سنة 1930 باولاد على بوعنان ، اقليم قصر السوق ( المغرب ) . ابن سعيد ايدير المولود سنة 1917 بايت بويحي ، ملحقة تينرهير ، اقليم وارزازات (المغرب) وبناته القاصرات : فاطمة بنت ايدير المولودة في 8 سبتمبر سنة 1952 بالستيدية ) مستغانم ) ، عائشة بنت ايدير المولودة في 4 ابريل سنة 1958 بالستيدية ، مليكة بنت ايدير المولودة في 15 يونيو سنة 1961 بالستيدية ، حورية بنت سعيد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1964 بالستيدية ، زهراء بنت ايدير المولودة في 14 ابريل سنة 1970 بمستغانم ، ويدعون من الآن فصاعد : ابن سعيد فاطمة ، ابن سعيد عائشة ، ابن سعيد مليكة ، ابن سعيد حورية ، ابن سعيد زهراء . بوزقاوى عبد القادر المولود في اول يناير سنة 1947 بتلمسان . بوزيان ولد محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1935 بميسرغين ( وهران ( واولاده القصر : مريم بنت بوزيان المولودة في 31 مايو سنة 1954 بوهران ، فاطمة بنت بوزيان المولودة في 12 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، نصيرة بنت بوزيان المولودة في 8 يوليو سنة 1961 بوهران ، محمد بن بوزيان المولود في 9 مارس سنة 1963 بوهران ، عائشة بنت بوزيان المولودة في 24 ابريل سنة 1969 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان محمد ، بوزيان مريم ، بوزيان فاطمة بوزيان نصيرة ، بوزيان محمد ، بوزيان عائشة الملحاوى ميمونة ، زوجة ساكر بومدين ، المولودة سنة 1935 بوجدة ( المغرب ) . حمو عبد القادر المولود في 22 نوفمبر سنة 1928 بالعفرون (الجزائر) . حورية بنت محمد ، زوجة كبير ميلود ، المولودة في 2 مايو سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) . وتدعى من الآن فصاعدا : صديقيي حورية جاكو فنيجيغيك انجيلكا ، زوجة كامت مصطفى ، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1941 بفيليكي بوديي (يوغسلافيا) . قدور ولد محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1935 بسيدى بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني قدور للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 قدور بن تهامي المولود سنة 1936 بشعبت اللحم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زريقات قدور . قبائلى شريف المولود في 3 فبراير سنة 1935 بعين الطلبة (وهران) • خضراء بنت بن عمرو المولودة في 25 فبراير سنة 1946 بالرمشي (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى خضراء . خالد بن أحمد المولود في 7 مارس سنة 1948 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : مرابط خالد . لدفاوى مهدى المولود سنة 1908 ببشار ( الساورة ) القاصران : لدفاوى محمد المولود في 3 مايو سنة 1954 ببشار لدفاوي بشير المولود في 17 سبتمبر سنة 1957 ببشار ( الساورة ) . مهجى ولد قاسم المولود في 2 نوفمبر سنة 1945 بسيدى بلعباس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن دالي مهجى ماسن مبارك المولود سنة 1907 بسوس (المغرب) وأولاده القصر : ماسن محمد المولود في 8 مارس 1954 ببني صاف (تلمسان) ماسن عبد الرحمن المولود في 9 فبراير سنة 1956 ببني صاف ، ماسن زليخة المولودة في 31 مارس سنة 1959 ببني صاف (تلمسان) مغربي رقية ، زوجة توية محمد ، المولودة سنة 1922 بسيدي داودي زاير بلدية سيدى على بوسيدي (وهران) محمد بن حامد بن موسى المولود سنة 1929 بسيدي شامي (وهران) محمد ولد ميلود المولود سنة 1939 ببوخنيفيس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : العيوني محمد محمد بن محمد المولود في أول أكتوبر سنة 1944 بابن باديس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : برويجل محمد . محمد بن محمد المولود سنة 1926 باولاد قنوان تاينست أقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1951 بالحناية (تلمسان) ابن عيسى بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1954 بالحناية ، بلقاسم بن محمد المولود في 25 مايو سنة 1957 بالحناية ، ربيعة بنت محمد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1960 بالحناية ، نصيرة بنت محمد المولودة في 25 يوليو سنة 1963 بالحناية ، لطفي بن محمد المولود في 5 يوليو سنة 1966 بالحناية ، شعيب بن محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1969 بالحناية ) تلمسان ) ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود محمد ، مسعود محمد ، مسعود بن عيسى ، مسعود بلقاسم ، مسعود ربيعة ، مسعود نصيرة ، مسعود لطفي ، مسعود شعيب . محمد بن محمد المولود سنة 1924 باولاد ميمون ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير محمد ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 محمد ولد يوسف المولود في 14 ديسمبر سنة 1936 بقايد بلعربي (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف محمد . محمد ولد مختار المولود في 23 نوفمبر سنة 1942 بسيدى بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بالمكي محمد • محمد بن يوسف المولود في 9 يناير سنة 1922 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : دادسي محمد موسى ولد محمد المولود في أول أكتوبر سنة 1925 بصور الغزلان ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : سوداني موسى نور الدين بن علالة المولود في 15 مايو سنة 1947 بسيدى عيسى ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : علالة نور الدين . روابطى عمارة المولود في 18 ديسمبر سنة 1932 ببسطاح مندوبية غرديما و ، ولاية جندوبة ( تونس ) واولاده القصر : منيرة بنت عمارة المولودة في 19 مايو 1962 بعنابة ، محمد طاهر بن عمارة المولود في 15 أكتوبر 1965 بعنابة ، صليحة بنت عمارة المولودة في أول ابريل 1967 بعنابة ، محسن بن عمارة المولود في 2 نوفمبر 1969 بعنابة ، ويدعون هؤلاء الأولاد القصر : من الآن فصاعد: روابطى منيرة ، روابطى محمد طاهر ، روابطي صليحة ، روابطى محسن سانتكاس جوسلين مارى لويز ، زوجة مكنين محمد ، المولودة في 8 يوليو سنة 1941 بسانت بريوك ) عمالة كوت دى نور ) فرنسا . سالم مصطفى المولود سنة 1924 باولاد جراد ( تيارت ) سوسى عبد الجبار المولود في 27 مارس 1945 ببني صاف ) تلمسان ) سوسى ميلودة ، زوجة زناسني على ، المولودة في 7 فبراير سنة 1946 ببني صاف ( تلمسان ) زناسني أحمد المولود في 17 فبراير سنة 1944 بعين الطلبة ( وهران ) زناسني على المولود في 8 ديسمبر 1937 ببني صاف ) تلمسان ( واولاده القصر : زناسني فوزي المولود في 21 يونيو سنة 1966 ببني صاف ، زناسني فخر الدين المولود في 16 فبراير سنة 1970 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني بوسيف المولود في 21 نوفمبر سنة 1933 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : رشيدة بنت بوسيف المولودة في 29 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت ( وهران ) زناسني بهية المولودة في 7 يونيو سنة 1967 ببني صاف ) تلمسان ) ، زناسني سعاد المولودة في 18 مارس 1968 ببني صاف ، زناسني محمد المولود في 3 مارس 1969 ببني صاف ( تلمسان ) قرارات مؤرخة في 24 و 28 شعبان عام 1391 الموافق 14 و 18 أكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 ، ينقل السيد بختى غمشى ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 ، ينقل السيد محمد منتالشته ، المستشار لدى المجلس القضائي لوهران ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 أكتوبر سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر بن هني ، النائب العام المساعد الاول لدى المجلس القضائي للاصنام ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لبشار . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 أكتوبر سنة 1971 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيدة بلال حبيبة زوجة هني ، القاضية بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 أكتوبر سنة 1971 ، ينقل السيد الهادى علاش ، القاضي بمحكمة آقبو ، بنفس الصفة الى محكمة البليدة وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى أرزيو ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391
- الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 8
1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن التبرول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والمصادقة على قانونها الاساسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف كة الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( والذي هو ملحق بأصل هذا القرار والخاص بنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى أرزيو بواسطة الانبوب المتكون بصفة رئيسية من :
- أنبوب يبلغ قطره 40 بوصة ( 1016 مم ) وطوله 507 كلم تقريبا ، خمس محطات للضغط كأقصى حد . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( أن تنقل في الانبوب المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه ، الوقود الغازي الذي يصدر من مناطق الانتاج الجزائرية . المادة 3: يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر 1971 بلعيد عبد السلام وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة ان وزير المالية ، ووزير الدخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى يوم 3 ديسمبر 1971 المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بالجزائر العاصمة • المادة 3 : تطبيقا للمادة 4 ب من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة يحدد عدد اماكن المسابقة ضمن حد أقصاه 20 % من الوظائف التي يجب شغلها ب 35 المادة 4 : يستطيع أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة ، الاعوان الاداريون التابعون للمصالح الخارجية لاملاك الدولة والبالغون من العمر اربعون عاما فأكثر اذا اثبتوا في أول يوليو من سنة المسابقة ان لهم أقدمية خمس سنوات على الاقل من الخدمة بصفة مرسمين في درجتهم المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتوجهوا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذي يحدده الاستدعاء ، وذلك لاجتياز الاختبارات الكتابية المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 المادة 7 : يشمل برنامج الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : 1 ) اختبار يختاره المترشح عن املاك الدولة أو عن الرهونات شاملا للبرنامج المذكور في الملحق الاول المرفق بهذا القرار المدة : ثلاث ساعات - المعامل : 4 • 2 ) اختبار في التنظيم الادارى بالجزائر يشمل البرنامج المذكور في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار المدة : ساعتان – المعامل : 3 . 3 ) اختبار في اللغة العربية : يستطيع المترشحون اختيار أحد المستويين : المستوى الاول : معلومات أولية في اللغة العربية : يكون الاختبار عبارة عن املاء تليها اسئلة بسيطة تشمل معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة
- المستوى الثاني معلومات موسعة فى اللغة العربية : يكون الاختبار عبارة عن انشاء في موضوع عام . المدة : ساعتان . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فكل نقطة أقل من 10 تؤدى الى استبعاد المترشح اما الدرجات المساوية 10 أو الزائدة عنها فلا تؤخذ بعين الاعتبار لمجموع النقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فكل نقطة تقل عن 5 تؤدى الى استبعاد المترشح والنقط الزائدة عن 10 فقط تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمجموع النقط ويخصص لها المعامل 2 المادة 8 : يجرى الاختبار الشفهى للقبول النهائي الذي لا يتجاوز عشرون دقيقة على شكل محادثة مع لجنة الامتحان اما عن تنظيم واختصاصات المصالح بمديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى واما عن التنظيم الاداري بالجزائر • لا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع الاختبارات الكتابية على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20/20/ من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد بمعرفة اثنين من أعضاء لجنة الامتحان أو بواسطة أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة المادة 11 : تتألف اللجنة من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، اثنان من أعوان مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى يقترحهما المسؤول عن هذه المديرية . عون من مديرية الخزينة والقرض يقترحه المسؤول عن هذه المديرية ،
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يقترحه المسؤول عن هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري . يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها . المادة 12 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري على :
- طلب الاشتراك في المسابقة مع ذكر المادة المختارة في الاختبار الاول ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها لمحضر التعيين في وظيفة عون اداري ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل الموجودة بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات في الصحف وتعلق في مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى وايضا في المديريات الجهوية وذلك خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ قفل دفتر التسجيل . المادة 15 : يتم تعيين المترشحين الناجحين في الامتحانات النهائية كمراقبين متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الملحق الاول اولا - أملاك الدولة التمييز بين أملاك الدولة العامة واملاك الدولة الخاصة . أملاك الدولة العامة : تشكيلها - انشاؤها - تحديدها
- تسييرها - استغلال الموارد • أملاك الدولة الخاصة : انشاؤها - شراؤها - تأجيرها
- تخصيصها - التصرف في أموال تخصيصها عدم الدولة المنقولة وغير المنقولة دخل أملاك الدولة - التحصيل - محاسبة الخزينة . ثانيا - الرهونات أنواع الرهونات المختلفة - مرتبة وتسجيل الرهن - كيفيات التسجيل تجديد الرهونات - وشطبها وانتقاصها- رهن الخزينة . الملحق الثاني- التنظيم الاداري بالجزائر أ ) معلومات وجيزة عن تنظيم الادارات المركزية . ب ) الجماعات المحلية : التنظيم الجديد للبلديات .
- الاختصاصات المختلفة للمجالس الشعبية البلدية ،
- الاختصاصات المختلفة لمجلس التنفيذي البلدى ، الولايات ،
- اختصاصات الولاة المختلفة . قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بمجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المذكور في المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين يكون يوم 21 ديسمبر سنة 1971 . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يستطيع الترشح للامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الذين نجحوا في اختبارات امتحان الكفاءة المهنية الخاص بادراجهم في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين الذي ينظمه القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 وعلى أن يكونوا قد امضوا فترة تمرين مدتها سنة . المادة 4 : ينبغى على المترشحين أن يتوجهوا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية . المادة 6 : يشمل برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : I اختبار في الرسم وهو عبارة عن تقليد دقيق لخريطة تعطى لهم مع تقدير المساحات ، المدة : ثلاث ساعات ، المعامل : 2 ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 2 تصميم جدول وفقا لعناصر معطاة لهم ، المدة : ثلاث ساعات ، المعامل 2 • 3 - اختبار في اللغة العربية وهو عبارة عن قطعة املاء تليها أسئلة بسيطة عن معانى بعض الكلمات والعبارات المستعملة ، المدة : ساعتان . تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 8 من 20 ، أما النقط التي تساوى أو تفوق 8 فلين تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لحساب مجموع النقاط • المادة 7 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 في مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها المادة 8 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان في لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية الاملاك والتنظيم العقاري يقترحهما
- المسؤول عن هذه المديرية • يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها المادة 10 : يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة الحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي بموجب قرار يصدره وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر سنة 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب التابعة لحجوط ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموعة النصوص التي عدلتها وتممتها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 الصادر عن والى الجزائر والمتضمن حل نقابة الرى للناظور ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب التابعة لحجوط وفقا للجدول الملحق بهذا القرار • المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من يوم حل النقابة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كسان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموفق 12 أكتوبر 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق اسم القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية دائرة الجزائر البليدة قباضة الضرائب المختلفة لحجوط حجوط تلغي : نقابة الرى للناظور
1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين أعوان مكتب ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل 1971 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بمجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 509 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكاتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين اعوان مكتب . تجرى الاختبارات يوم 16 ابريل سنة 1972 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة • وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 19 ديسمبر سنة 1971 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) ستون في المائة من الوظائف المعروضة مخصصة الى أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 1386 الموافق 133 المؤرخ في 12 صفر عام 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على الشهادة الابتدائية والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 35 سنة • كما يؤخر هذا الحد للسن بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- • شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، الاصل من الشهادة المدرسية أو النسخة المطابقة للدبلوم ،
- وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدي أو الاشعار بالمقرر . يجب أن يوجه طلب المشاركة فى الاختبارات مرفوقا بالوثائق الضرورية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها كل اقامة المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام يكون في آن واحد اختبار في الاملاء والخط 2 س 2 الحساب 3 س 3 الجغرافيا 2 س 3 اللغة العربية Iس 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 • لا تدخل فى الحساب فيما يخص الاختبار في اللغة العربية الا النقاط التي تزيد على 10 وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . ولا يعلن عن نجاح أي مترشح
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار • ان برنامج الامتحانات هو مستوى قسم نهاية الدروس الابتدائية . المادة 6 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والهياكل أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه . يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ويحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المادة 7 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كأعوان مكتب متمرنين ويعينون حسب الترتيب في احدى المناصب الشاغرة من التراب الوطني المادة 8 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في مركز التربية البدنية والرياضية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 48 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 • الصفحة 786 - العمود الاول - المادة 3 بدلا من : المادة 3 : ان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 300 . ‘ يقرأ ما يلى : المادة 3 : ان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 100 . ) والباقي بدون تغيير ) .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تحديد قائمة المندوبين المكلفين بالتحقيق في مسائل نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية لسنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 139 الموافق 17 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، ان قائمة الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا وظائف المندوب المكلف بالتحقيق خلال التحقيقات المقررة فى مسائل نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية لسنة 1971 ، تحدد طبقا للجدول التالي : الاسم واللقب الوظيفة العنوان دائرة عنابة يوسف دوادي خبير محاسب عنابة عبد العزيز دامش كاتب بدار البلدية بسباس جمال الدين بن عابد عون تقنى بمصلحة الجسور والطرق عنابة طيب فرعون مستخدم بدار الفلاحة عنابة عبد الباقي در دور مهندس معماري عبد القادر هو الانوار 2 نهج سانت مونيك - عنابة عنابة
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الاسم واللقب الوظيفة العنوان دائرة قالمة محمد حدوش عون تنفيذ قضائي قالمة حسن حملاوي مهندس مصلحة الطرق البلدية الاحسن بوعنان مدير مدرسة الفلاحة محمد كحيل مدير الشركة الفلاحية للاحتياط محمد سهيلي وكيل قضائي عبد القادر قدور مهندس بمصلحة الجسور والطرق دائرة تبسة العربي الابيض عون تقني بلدي تبسة الامين مسعدى عون تقنى لمصلحة الري والمياه دائرة العوينات العيد قرايرة عون تقنى لمصلحة دائرة سوق أهراس الري والمياه سوق أهراس سليمان حراث مهندس في الاشغال العمومية خارج الاطار دائرة القالة سوق أهراس مكي عمراني مسير الاشغال العمومية بمصلحة الجسور والطرق القالة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1391 الموافق 13 ابريل سنة | 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن مبنى المركز الاداري الصحراوى سابقا بما فيه الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل | كمكاتب ملحقة بدار البلدية بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1391 الموافق 13 ابريل | سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، تسلم مجانا لبلدية الحجيرة مبنى المركز الادارى الصحراوى سابقا بما فيه الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا ، لتستعمل كمكاتب ملحقة بدار بلدية هذه القرية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1391 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض قروية تحمل رقم 3 ضمن املاك الدولة مساحتها 19 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والممنوحة مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 لاستعمالها سوقا وملحقاتها ومرعى وجناح ، قصد منحها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع تكميلية التعليم التقنى للبنين بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 139 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، أعيدت لاملاك الدولة قطعة الارض القروية رقم 3 البالغة مساحتها 19 سنتيارا التابعة للقطعة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والممنوحة مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 لاستعمالها سوقا وملحقاتها ومرعى وجناح وذلك لمنحها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع تكميلية التعليم التقنى للبنين بشلغوم العيد قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية فرندة عن قطعة أرض بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 ، صادر عن والى تيارت ، تم التنازل مجانا | اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة الوهرانية للبناء التي يوجد مركزها الرئيسي بغليزان نهج « دوزيس لودوق » متعهدة الصفقة رقم 37/C/69 المصادق عليها بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة ببناء 264 مسكنا بغليزان - قسم النجارة تبعا لامر المصلحة رقم 112 / HB4/71 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1971 ، لان تستأنف الاشغال موضوع صفقتها في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب هذه الشركة الى هذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر مقاولة الاشغال العمومية والبناء عبد الرحمن دشيشة وشركاؤه الساكن بالمدية ، نهج الاخوة زمير ، متعهدة الصفقة رقم 69/15/69/15/CE المتعلقة ببناء 76 مسكنا قرويا في دائرة صور الغزلان - التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين ، لان تعزز مجهوداتها المادية والبشرية وان تمون بصفة منتظمة | لبلدية فرندة عن قطعة أرض للبناء تابعة لاملاك الدولة ( ملكية أوجين مصلحة التنظيم العقارى ومسح الاراضي ) تؤخذ من تجزئة أكبر مساحة محددة كما يلى : شمالا بنهج خلفة سايح ، جنوبا بواد ،
- شرقا بطريق يؤدى الى المقبرة المسيحية . غربا بأرض من ملك الشركاء بورث ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. وبلاغات الورشة قصد الانتهاء من الاشغال التي هي مكلفة بها وذلك قبل 15 ديسمبر سنة 1971 • واذا لم تستجب المقاولة الى هذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية تنذر الشركة الجزائرية لعتاد الحريق والامن ، التي اختارت مدينة الجزائر 57 نهج مراد ديدوش كموطن لها 6 ومتعهدة الصفقة رقم 089/E.2 المصادق عليها بتاريخ 31 مارس سنة 1970 والمتعلقة بتزويد العتاد الخاص بالحريق المخصص لمراكز الارسال التلفزيونية لان تسلم ما تبقى من الصفقة في اجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة الى هذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 19 المقطع ب من الصفقة رقم 089/E.2 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر