منشور

منشور مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بادارة الوثائق الموضوع : ادارة الوثائق ان الامر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية يشكل أول تدبير مخصص لصيانة التراث الاداري والتاريخي والثقافي المتمثل في الوثائق الواردة من مجموع مؤسسات البلاد وان أهمية الوثائق العادية والقديمة في تسيير الادارة تسييرا سليما وفائدتها المقبلة للتاريخ لا يمكن أن تظل مجهولة كما ان اعمال المتصرفين الذين كانوا مشغولين بمهام متعددة ومستعجلة لم تمكنهم في الغالب من حفظ وثائقهم سالمة في كل مكان ومن استعمالها بصورة معقولة ، الأمر الذى أدى من جهة الى اتلاف وثائق ذات قيمة بالغة للادارة والتاريخ الوطني وذلك بسبب اهمالها والاستخفاف بفائدتها التاريخية أو من جهة أخرى الى حفظها في ظروف من الفوضى جعلت استخدامها واستغلالها غير ممكنين ان مثل هذه الاغلاط الخطيرة لا يمكن تحملها بعد . ولهذا فيظهر انه من الضرورى اجراء احصاء عام للصعوبات التي اعترضت تسيير هذا القطاع الحيوى للوطن والذي يعتمد عليه حسن سير وتقدم البلاد ومستقبلها . ان صالح الحكومة ومصلحة الاجهزة السياسية والادارية والاقتصادية يحتمان اجراء مراقبة صارمة لجميع الوثائق ومسكها بكيفية جادة ولهذا فانه سيعد فيما بعد نظام عام لتنظيم وتسيير مصالح الوثائق وسيتم هذا الاعداد بمشاركة جميع أجهزة الدولة . غير ان هناك بعض التدابير المستعجلة التي تفرض نفسها توجب علي أن أطلب منكم التطبيق بكامل الدقة للتعليمات التي يتضمنها هذا المنشور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.