قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 و 18 أكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1571

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.