قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 139 الموافق 13 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن مبنى المركز الادارى الصحراوى سابقا بما فيه الارض المبنى عليها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.