قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب التابعة لحجوط 1575
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب التابعة لحجوط وفقا للجدول الملحق بهذا القرار •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من يوم حل النقابة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كسان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموفق 12 أكتوبر 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق اسم القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية دائرة الجزائر البليدة قباضة الضرائب المختلفة لحجوط حجوط تلغي :
نقابة الرى للناظور 1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.