قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي 1574
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المذكور في المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين يكون يوم 21 ديسمبر سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يستطيع الترشح للامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الذين نجحوا في اختبارات امتحان الكفاءة المهنية الخاص بادراجهم في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين الذي ينظمه القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 وعلى أن يكونوا قد امضوا فترة تمرين مدتها سنة .
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين أن يتوجهوا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية .
المادة 6
فتح المادةيشمل برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
I اختبار في الرسم وهو عبارة عن تقليد دقيق لخريطة تعطى لهم مع تقدير المساحات ، المدة : ثلاث ساعات ، المعامل : 2 ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 2 تصميم جدول وفقا لعناصر معطاة لهم ، المدة : ثلاث ساعات ، المعامل 2 •
3 - اختبار في اللغة العربية وهو عبارة عن قطعة املاء تليها أسئلة بسيطة عن معانى بعض الكلمات والعبارات المستعملة ، المدة : ساعتان .
تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 8 من 20 ، أما النقط التي تساوى أو تفوق 8 فلين تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لحساب مجموع النقاط •
المادة 7
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 في مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها
المادة 8
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان في لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية الاملاك والتنظيم العقاري يقترحهما - المسؤول عن هذه المديرية • يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها
المادة 10
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة الحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي بموجب قرار يصدره وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه •
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر سنة 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.