قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي 1574

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.