قرار مؤرخ في 29 صفر عام 139 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض قروية تحمل رقم 3 ضمن املاك الدولة مساحتها 19 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والممنوحة مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 لاستعمالها سوقا وملحقاتها ومرعى وجناح ، قصد منحها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع تكميلية التعليم التقنى للبنين بشلغوم العيد . 1578
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 139 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض قروية تحمل رقم 3 ضمن املاك الدولة مساحتها 19 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والممنوحة مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 لاستعمالها سوقا وملحقاتها ومرعى وجناح ، قصد منحها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع تكميلية التعليم التقنى للبنين بشلغوم العيد . 1578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.