مرسوم رئاسيّ رقم 11-470 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما ب اسم "الطرفين"، وبانفراد باسم "الطرف"
فيما بعد)،
- إذ يأخذان بعين الاعتبار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الطرفين،
- ويسجلان بارتياح النتائج المثمرة للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي بين الطرفين،
- ويعترفان بأن الطرفين دولت ان عضوت ان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المش ار إليه ا فيما بعد باسم الوكالة الدولية AEIA)، لكونهما دولتين موقعتين على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي صدرت في أول يوليو سنة 1968 "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية PNT"،
- ورغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي لصالح المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين والمساواة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل طرف،
- وواضعين في عين الاعتبار المصلحة الأساسية للطرفين من أجل إنشاء وتطوير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية،
- ومؤكدين عزمهما على وضع تعاونهما في مجال الطاقة النووية حصريا في إطار الاستخدام السلمي وإخضاعه لضمانات الوكالة الدولية AIEA،
- ومذكرين بأن الطرفين انضما إلى مع اهدة إنش اء منطقة خالية من الأسلح ة النووية (معاهدة بليندابا) لسنة 1996، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف
1 - يتعهد الطرفان، على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل، على تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تماشيا مع احتياجات وأولويات برامجهما النووية الوطنية.
2 - يسهر الطرفان على عدم استخدام نتائج التع اون الذي ينج ز في إطار ه ذا الاتف اق إلا لأغراض سلمية. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
3 - لا يجب أن يفسر أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق أنه يلزم الطرفين بأي شكل من أشك ال التفرد ولك ل منهما الحق، بغض النظر عن الطرف الآخ ر، بالقي ام بشؤونه وفق ا لمتطلب ات السوق، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في إحدى الاتفاقيات الرسمية اللاحقة.
4 - جميع التعاريف للمصطلحات الواردة في هذا الاتفاق هي تلك المنصوص عليها في توجيهات مجموعة الموردين النووين والموضحة في المنشور الإعلامي للوكالة 1 /Part /Rev.9 254 INFCIRC/ .AIEA
المادّة 2 السلطات المؤهلة
1 - السلطات المؤهلة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هي :
أ) وزارة الطاقة والمناجم للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) وزارة الطاقة لجمهوريّة جنوب إفريقيا.
2 - يمكن السلطات المؤهلة السماح لهيئات وطنية حكومية أو خاصة بتطبيق هذا الاتفاق.
3 - يمكن السلطات المؤهلة، في حدود صلاحيتها، إمضاء ترتيبات و/ أو اتفاقيات تحدد مدى التعاون المعتمد مثل عدد الخبراء المعنيين، الجداول الزمنية، التكاليف، مصادر التمويل وشروط الدفع وغيرها.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون يتعاون الطرفان، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، لا سيّما في المجالات التالية :
أ) البحث الأساسي والتطبيقي والتطوي ر في مجال الهندسة النووية،
ب) تدريب الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير نشاطات البحث والتطوير،
ت) تصميم وبناء واستغلال وتحديث المفاعلات النووية التجارية والبحثية،
ث) استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والأنظمة الصناعية للحرارة وتحلية مياه البحر والرمال النفطية (البيتومين) والتوليد المشترك والبحث النووي،
ج) استكشاف واستغلال موارد اليورانيوم،
ح) تصنيع الوقود للمفاعلات النووية بما في ذلك تطوير الوقود والتصميم وبناء واستغلال وتكنولوجية وتحديث منشآت تصنيع الوقود،
خ) تسيير النفايات المشعة والوقود المستهلك،
د) تطوي ر وتصن يع وت وريد المك ونات والمواد، بما في ذلك المواد النووية (المواد الخام والمواد الإنشطارية الخاصة) القابلة للاستخدام في المفاعلات النووية ودورات الوقود النووي،
ذ) المساعدة في تحديد ميادين التطبيق والمتعاملين الصناعيين الجزائريين الممكنين والاحتياجات لوضع آليات تعاون من أجل المساهم ة في تطوير صناعة جزائرية لتصنيع المعدات والآلات خاصة في قطاع الكهرونووي،
ر) الوقاية من الإشعاع والأمان النووي والتنظ يم وتقييم التأثير الإشعاعي للطاقة النووية ودورة الوقود النووي،
ز) المحاسبة والرقابة والحماية المادية للمواد النووية،
س) تصنيع وتطبيق النظائر المشعة،
ش) تكنولوجيا الإشعاعات وتطبيقاتها،
ص) الإعداد والاستجابة لحالات الطوارىء،
ض) إعادة تصنيف وإزالة التلوث عن المنشآت النووية،
ط) أمان المنشآت النووية،
ظ) كل مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةأساليب التعاون ينجز التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق عبر :
أ) تبادل الخبراء والمعلومات التكنولوجية والعلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وتكوين الموظفين الإداريين والعلميين والتقنيين،
ب) المساعدة في إنش اء معهد ج زائري للتكوين في الهندسة النووية،
ت) إنشاء فرق عمل بموجب المادّة 5، إذا لزم الأمر، لإجراء دراسات خاصة ومشاريع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
ث) مشاورات حول القضايا التكنولوجية والبحث وإنجاز بحث مشترك وفق برامج معتمدة،
ج) مشاركة العلميين والتقنيين المشكلين ضمن فرق، من أحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير لدى الطرف الآخر،
ح) توفير المواد والمواد النووية والمعدات والتكنولوجيا وتقديم الخدمات المرافقة،
خ) المساعدة في نقل التكنولوجيات اللازمة لإنجاز مشاريع التعاون المرتبطة بهذا الاتفاق،
د) أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 5
فتح المادةإنشاء لجنة تنسيق مشتركة وفريق عمل
1 - اتفق الطرفان على إنشاء لجنة تنسيق مشتركة من أجل :
أ) الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق،
ب) الاختيار، بالاتفاق المشترك، للمجالات ومواضيع التعاون،
ج) دراسة القض ايا الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق، و
د) التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
2 - تعقد اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بالتناوب في جنوب إفريقيا والجزائر.
3 - تستطيع السلطات المؤهلة، إن رأت ضرورة لذلك، إنشاء مجموعات عمل تحت إشراف لجنة التنسيق المشتركة لدراسة الخطوات الآتية لتنفيذ هذا الاتف اق، ولتبادل المعل ومات ح ول مدى التقدم المح رز في المشاريع المشتركة والبرامج وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
4 - يتحمل الطرفان، كل واحد فيما يخصه، التك اليف الناجمة عن حضورهما الاجتماعات، والط رف المضيف يوفر مك ان الاجتماع وخدمات الأمانة (السكرتارية).
المادة 6
فتح المادةحماية المعلومات
1 - لا يسمح هذا الاتفاق بنقل أي معلومة غير مسم وح به ا للط رفين، وفقا للق وانين ال وطن ية لكل منهما، أو نتيجة التزامات تعاقدية متعلق ة بطرف ثالث.
2 - يجب أن يتم تعريف المعلومات المقدمة بموجب هذا الاتفاق أو الناتجة عن تطبيقه، والمعتبرة من قبل أي طرف حساسة أو سرية، بصفة واضحة وتؤش ر على هذا الأساس. 12 فبراير سنة 2012 م
3 - يجب استخدام المعلومات الحساسة أو السرية في إطار احترام القوانين الوطنية السارية في بلد الطرف المتلقي للمعلومة، ولا ينبغي له ذا الأخير أن يكشف عنها أو يحولها إلى بل د ث الث غير مش ارك في تنفيذ هذا الاتفاق، دون الموافقة الخطية من الطرف الذي يقدم المعلومة.
4 - طبقا لأحكام القوانين الوطنية لكلا البلدين، يجب أن يوفر الطرفان الحماية والتوزيع الفعليين لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنجزة من خلال تطبيقات أحكام هذا الاتفاق.
يجب أن تنظ م قضايا الحماية والتوزيع لحق وق الملكية الفكرية من خلال ترتيبات و/ أو عقود بين هيئات الطرفين في مجالات خاصة.
المادة 7
فتح المادةالضمانات
1 - يجب أن تخضع المواد النووية المحولة نحو جمهوريّة جنوب إفريقيا ونحو الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بموجب هذا الاتفاق، أو أية مادة نووية أخرى تنتج عن طريق استخ دام أي مواد أو معدات أو تكنولوجيات محولة في هذا الإط ار، للاتفاق الذي وقعه كل طرف مع الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة لتطبيق الضم ان ات على ه ذه المواد أو المعدات أو التكنولوجيات.
هذه الاتفاقات هي :
أ) الاتفاق المبرم بين حكومة جمهوريّة جن وب إف ريقي ا والوكال ة الدول ية AIEA لتطبيق الضمان ات الشاملة ال ذي وقع في 16 سبتمب ر سن ة 1991، والبروت وك ول الإض افي الذي وقع ودخل حيّ ز النّفاذ في 13 سبتمب ر سنة 2002 /Add1( 394 .)INFCIRC/
ب) اتفاق الضمانات الشاملة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطية الشّعبيّة الذي دخل حيّز النّفاذ في 7 يناير سنة .1997
2 - يتعيّن على الطرفين أن يتأكدا أن المواد والتكنولوجيا النووية التي يتلقيانه ا، وفق ا لأحكام هذا الاتفاق، وكذلك المواد النووية، والمواد غير النووية والمنشآت والمعدات المصنوع ة نتيج ة لاستخدامها، لا يمكن إعادة تصديرها أو تحويلها من إقليم اختصاص الطرفين إلى بلد آخر إلاّ بعد أن يؤكد البلد المتلقي تطبيقه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية AIEA وفقا لالتزاماته في إط ار معاهدة عدم انتش ار الأسلحة النووية. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
3 - يتعين على كل طرف أن يتخذ تدابير من هذا القبيل، حسب الاقتضاء، من أجل الحفاظ وتسهيل تطبيق الضمانات في إطار هذه المادّة.
4 - تطبق أحكام هذه المادّة بطريقة تجنب التدخلات غير المبررة في النشاطات النووية للطرفين وبحيث تكون منسجمة مع ممارسات الإدارة الحذرة اللازمة للتسيير الآمن والاقتصادي لبرامجها النووية.
المادة 8
فتح المادةالقيود
1 - تطبيقا لهذا الاتفاق، ينبغي أن يتم تصدير المواد والتكنولوجيا النووية وفقا لحقوق والتزامات الطرفين بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة قانونيا للطرفين،
2 - يتعيّن على الطرفين ضمان أن الأدوات والتكنولوجيات النووية التي يتلقيانها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وكذلك الأدوات والتكنولوجيات النووية التي تنتج على أساسها أو نتيجة لاستخدامها :
أ) لا تستخدم إلاّ لأغراض سلمية وليس لتطوير أو صنع أي جهاز نووي متفجر،
ب) لا تصدر، ولا يعاد تصديرها أو تح ويله ا من إقل يم اختصاص الط رفين إلى أي بلد آخر إلاّ إذا ضمن هذا الأخير أنها لن تستخدم لصنع أسلحة نووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أو لأغراض عسكرية، وأن المواد النووية تخضع للضمانات المناسبة للوكالة الدولية AIEA وفقا لتعهداته والتزاماته القانونية،
ت) لا يعاد تصديرها أو تحويلها من إقليم اختصاص الطرفين إلى أي بلد آخر غير طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلاّ في إطار احترام التعهدات الناجمة عن الاتفاقات المتعددة الأطراف الملزمة للطرفين.
المادة 9
فتح المادةالحماية المادية
1 - يجب الحفاظ على الحماية المادية فيما يتعلق ب المواد والمع دات النووي ة وفق ا له ذا الاتف اق، وكذلك فيما يتعلق بالمواد النووية المنتجة من خلال استخدام المواد النووي ة والمعدات المحولة في هذا الإط ار، في مستوي ات لا تق ل عن تلك التي أوصت بها الوكالة .AIEA
2 - كل ط رف مسؤول عن تطب يق والحفاظ على تدابير الحماية المادية على مستوى ترابه.
المادة 10
فتح المادةتسوية المنازعات أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تفسيرأو تطبيق هذا الاتفاق، تتم تسويته ودي ا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بينهما.
المادة 11
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت برضا الطرفين عن طريق الموافقة المكتوبة المتبادلة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةالدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ في التاريخ الذي يتم فيه تب ادل الإخطار بين الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية أنّ الإجراءات الداخلية الضرورية لك ل منهما لدخوله حيّز النفاذ قد اكتملت. إن تاريخ النفاذ يكون عند تاريخ آخر إخطار.
2 - يب رم هذا الاتف اق لفت رة أولية مدتها عشرون (20) سنة. يتم تجديده لفترة لاحقة مدتها خمس (5) سن وات بموافق ة كتاب ية للط رفين وذلك في حالة عدم نقض الاتفاق وفق الفقرة 3 أدناه.
3 - يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق على أن يشعر الطرف الآخر كتابيا عن نيته في ذلك، قبل مدة ستة (6) أشهر، عبر القناة الدبلوماسية.
4 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ أي ترتيبات أو عقود تم إبرامها خلال فترة صلاحيته، ولم يتم تنفيذها عند تاريخ إنهائه، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
على هذا الأساس، الموقعان أدناه، المخولان حسب الأصول من جانب حكومتيهما، وقع ا على هذا الاتف اق في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية، وتكون النسخ الثلاث أصلية.
حرّر بالجزائر في 26 مايو سنة .2010 عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية ديبيو بيترس شكيب خليل وزيرة الطاقة وزير الطاقة والمناجم مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.