مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياح ة والصّناعة التقليدية في ولاية تيزي وزو
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياح ة والصّناعة التقليدية في ولاية تيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.