مرسوم رئاسي رقم 21789 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1354
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ९९ " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول ९ १९ ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد الجدول " أ "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف العنوان المشتركة الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ...... 14.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة مجموع القسم السابع 14.500.000 من ميزانية التكاليف المشتركة 14.500.000 وزارة الداخلية الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . 21.500.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 24.000.000 مجموع القسم الاول 45.500.000 الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الابواب الموظفون العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار.
القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - الاطعام. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 1 النشاط التربوي والثقافي 02-43 الامن الوطني - المنح - التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين .
مجموع الاعتمادات 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 54.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 69.000.000 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول " ب " "
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار 33-31 الامن الوطني المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 4.300.000 مجموع القسم الاول . 4.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة . 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية. 4.200.000 مجموع القسم الخامس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 14.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع - مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ..
الداخلية 14.500.000 54.500.000 مجموع القسم السابع 54.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة. 54.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 69.000.000 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.