مرسوم رئاسي رقم 89-221 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1361
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ) 224.210.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 - اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ( 224.210.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية سابقا ) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 مجموع القسم الاول 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الاول 1.300.000 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني - المصالح الاعتمادات المخصصة بالدينار الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية .
العمل 141.508.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة ...... 81.402.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع القسم الاول 222.910.000 مجموع العنوان الثالث 222.910.000 مجموع الفرع الثاني 222.910.000 لوزارة الاقتصاد 224.210.000 توزيع الاعتمادات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد حسب الابواب 11-31 الولايات أدرار 2.400.000 الشلف 5.887.000 الاغواط 3.400.000 أم البواقي 2.900.000 باتنة 3.700.000 بجاية 3.800.000 بسكرة بشار 5.000.000 البليدة 5.250.000 البويرة 400.000 تا منغست 1.600.000 تبسة 2.223.000 تلمسان 3.100.000 تيارت 1.500.000 تيزي وزو 7.000.000 الجزائر 5.000.000 الجلفة 3.500.000 الابواب والولايات 12-31 المجموع 1.800.000 4.200.000 2.000.000 7.887.000 2.500.000 5.900.000 500.000 3.400.000 2.200.000 5.900.000 2.130.000 5.930.000 900.000 900.000 4.000.000 9.000.000 1.500.000 6.750.000 1.100.000 1.500.000 1.300.000 2.900.000 1.079.000 3.302.000 800.000 3.900.000 1.000.000 2.500.000 4.110.000 11.110.000 6.800.000 11.800.000 2.340.000 5.840.000 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة توزيع الاعتمادات الخاصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 بالمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد حسب الابواب والولايات ( تابع ) الابواب 31 11 الولايات جيجل 3.200.000 سطيف 5.000.000 سعيدة 1.800,000 سكيكدة 5.000.000 سيدي بلعباس 2.600.000 عنابة 2.550.000 قالمة 2.299.000 قسنطينة 2.865.000 المدية 4.250.000 مستغانم 4.500.000 المسيلة 2.810.000 معسكر 2.620.000 ورقلة 1.500.000 وهران 8.200.000 البيض 1.596.000 اليزي 1.000.000 1.750.000 برج بوعريريج بومرداس 4.861.000 الطارف 1.800.000 تيندوف 250.000 تسمسيلت الوادي 3.200.000 خنشلة 1.900.000 سوق أهراس 1.815.000 تيبازة 3.450.000 ميلة 1.789.000 عين الدفلى 5.054.000 النعامة 850.000 عين تموشنت 3.000.000 غرداية 2.239.000 غليزان 1.100.000 المجموع 141.508.000 31 12 31 المجموع 2.050.000 5.250.000 1.400.000 6.400.000 300.000 2.100.000 1.000.000 6.000.000 700.000 3.300.000 2.550.000 4.480.000 6.779.000 . 2.513.000 5.378.000 1.585.000 5.835.000 1.100.000 5.600.000 2.630.000 5.440.000 2.500.000 5.120.000 2.750.000 4.250.000 7.300.000 15.500.000 1.100.000 2.696.000 500.000 1.500.000 1.250.000 3.000.000 . 1.377.000 6.238.000 150.000 1.950.000 600.000 850.000 900.000 4.100.000 500.000 2.400.000 400.000 2.215.000 1.690.000 5.140.000 1.215.000 3.004.000 1.393.000 6.447.000 500.000 1.350.000 600.000 3.600.000 1.460.000 3.699.000 1.400.000 2.500.000 81.402.000 222.910.000 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.