مرسوم رئاسي رقم 89-219

مرسوم رئاسي رقم 89-219 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم ( وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سابقا ) 1358

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.