ج.ر عدد 65 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-421 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الم وافق 18 ديسمبر سنة 2013، ي تض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 13-422 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-423 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، ي عدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق ع دة ع ام 1426 الم وافق 26 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة……………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة……………………………………………….. 17 م رس وم ت نفيذي رقم 13-426 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-17 الم ؤرخ في 20 صفر عام 1432 الم وافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 13-427 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سن ة 2008 والمتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي رقم 13-428 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وتهيئة منطقة دودو مختار ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر……………… 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 4 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………………………………………………… 32

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الات فاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامي ة الإيراني ة، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الات فاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامي ة الإيراني ة، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010، وتنش ر في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)،
  • اعتبارا منهما لأهمية توس يع علاقات الصداقة في جميع الميادين ذات المصلحة المشتركة،
  • ورغب ة منهما في تع زي ز التع اون المتبادل ب ين البل دي ن في مج ال التع اون القض ائي المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان المتعاقدان، بطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 2 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي ما يأتي : أ) تبل يغ وإرسال العق ود القضائ ية وغير القضائية، ب) تنف يذ الإج راءات القض ائ ية كسم اع الشهود والأطراف، ج) إجراءات الخبرة أو الحصول على الأدلة، د) تبادل وثائق الحالة المدنية، ه) ك ل شك ل آخر من أشكال التع اون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التنفيذ. المادّة 3 السلطات المركزية 1 - تعيّ ن السلطات المركزية من قبل الطرفين المتعاقدين :
  • بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل،
  • بالنسبة للجمهورية الإسلام ية الإيرانية، تتمثل السلطة المركزية في السلطة القضائية.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه 2 - ت رس ل الطلبات المقدم ة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلط ة المرك زي ة للط رف الطالب إلى السلطة المرك زية للط رف المطل وب منه التعاون أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، عند الضرورة. 3 - يبل غ كل طرف متع اقد الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. المادّة 4 لغة المراسلة تحرّر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الط رف الط الب مرفق ة بترجم ة مطابق ة إلى لغ ة الط رف المطلوب منه التع اون أو إلى اللغة الإنجليزية. المادّة 5 شكل طلب التعاون القضائي 1 - رفق طلب التعاون القضائي بالوثيق ة موضوع التبليغ من نسختين. ويجب أن يحت وي على البيانات الآتية : أ) اسم السلطة القضائية الطالبة، ب) اسم السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، ج) لقب واس م وصف ة وجنس ية وموطن أو إقامة الأطراف أو العنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية، د) لقب واس م وعنوان ممث لي الأطراف، عند الاقتضاء، ه) موضوع الطلب والوثائق المرفقة، و) أي بيانات أخرى ض رورية لإنج از الإجراءات المطلوبة. 2 - يشار ضمن الطلب في حالة تبليغ الأحكام القضائية، إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتش ريع كل من الطرفين المتعاقدين. 3 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب إضفاء عليها التوقيع والختم الرسمي للسلطة التي لها صفة في إصدارها. 22 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 6 القوانين المطبقة على التعاون القضائي يطبق الطرف ان المتع اقدان قوانينهما الوطن ية في تنف يذ طلب ات التع اون القضائي م ا ل م تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك. المادّة 7 تنفيذ الإنابات القضائية 1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما. 2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة ب : أ) تنفيذ الإناب ات القضائ ية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب، ترد الأوراق الملحقة بها إلى الط رف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب. المادّة 8 إثبات تبليغ العقود 1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 - إذا تعذّر التسليم، يح اط الطرف الطالب علما بذلك. المادّة 9 تسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل ط رف متعاقد تسليم العقود القضائية وغي ر القض ائية إلى مواطن يه أو القي ام بسماعهم أو الحصول على الأدل ة منهم مباش رة عن ط ريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين.

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 10 مثول الشهود والخبراء 1 - إذا كان المثول الشخصي لش اهد أو خبير أم ام السلطات القض ائ ية للط رف الطالب ضروريا، فإن سلطة الطرف المطلوب منه التي يوجد في بلدها إقامته أو مسكنه تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له. 2 - في هذه الحالة، يحق للشاهد أو الخبير الاستفادة من مصاريف السفر وتعويضات الإقامة انطلاقا من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدول ة التي سوف يتم فيها السماع. تشمل مصاريف السفر كذلك، تذكرة النقل أو تسبيقا عن مصاريف السفر. 3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطل وب منها التنفيذ أي إج راء ردعي ضد الأشخاص المتخلفين. 4 - لا يجور متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير من أجل عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل استدعائه للشهادة. 5 - إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا من الطرف الطالب بأن حضوره أصبح غير ض روري أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بع د أن غادره، تزول عنه الحصانة. وفي كل الأح وال، فإن الفترة التي لم يتمكن فيها الشاهد أو الخبير من مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسب اب لا إرادية، غير مشمول ة في الفترة المحددة. المادّة 11 المصاريف 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. 2 - إذا اتضح أن تكاليف تنفيذ طلب التعاون باهظة واستثنائية، يتفق الطرفان المتعاقدان مسبقا حول شروط التنفيذ وكيفية الدفع. المادّة 12 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادة أو أمن أو النظام العامّ أو دستور بلده. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 المادّة 13 الحماية القانونية 1 - يستفيد مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف المتعاقد الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 - تطبق الفق رتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص بها وفق ا لقوان ين كل من الطرفين المتعاقدين. المادّة 14 الإعفاء من الكفالة 1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين المتعاقدين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف المتعاقد الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2 - وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص بها وفق ا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. المادّة 15 المساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية 1 - يستفيد مواطنو كل طرف متعاقد لدى السلطات القضائية للطرف المتعاقد الآخر من نفس المساعدة القضائية والإعف اء من الرسوم والمصاريف القضائية الممنوح ة لمواطني هذا الطرف بسبب حالتهم المادية. 2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى الشخص الطالب من طرف السلطات المختصة للبلد ال ذي يوج د ف يه مسكن هذا الشخص أو مقر إقامته. أم ا إذا كان يق يم في بلد ث الث فتسلم هذه الشه ادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا. 3 - عند الاقتضاء يمكن السلطات المختصة المكلفة باتخاذ قرار منح المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية طلب معلومات تكميلية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه المادّة 16 الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها يعت رف الط رف ان المتع اق دان وينف ذان الأحك ام أو الق رارات النهائ ية الصادرة عن الجهات القضائ ية في الطرف المتعاقد الآخر في المواد المدنية وقضايا الأحوال الشخصية بما فيها المتعلقة بالحقوق المدنية والمحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية. المادّة 17 شكل طلب تنفيذ الحكم أو القرار يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي : أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا، ج) وثيقة تثبت بأن الحكم قد تم تبليغه قانونا للشخص الذي خسر الدعوى وأن الشخص الذي تنقصه الأهلية في النزاع قد تم تمثيله قانونا، د) وثيقة تثبت تبليغ التكليف بالحضور الموجه إلى الشخص الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبين من الحكم أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادّة 18 إجراءات الاعتراف والتنفيذ 1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني أو ممثله إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار. 2 - يطبق قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ على إجراءات الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار. 3 - تقتصر الجهة القضائية المختصة على التحقق فيم ا إذا كان الحكم أو القرار المطلوب الأمر بالاعتراف به وتنفيذه تتوف ر ف يه الشروط المنص وص عليه ا في أحكام هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الجهة القضائية بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها أو قرارها. 4 - تأمر الجهة القضائية عند إصدار أمرها بالاعتراف والتنفيذ عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازم ة لتصبغ على الحكم أو القرار نفس الإشهار الذي يكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد الاعتراف به أو تنفيذه فيه. 22 ديسمبر سنة 2013 م 5 - يجوز أن ينصبّ الأمر للاعتراف والتنفيذ على منطوق الحكم أو القرار كله، أو جزء منه. 6 - ينتج الحكم أو القرار المعترف به والمنفذ فوق إقل يم الط رف المطلوب منه نفس الآث ار التي ينتجها لو كان قد صدر عن قضائه. المادّة 19 حالات رفض طلب تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادّة الثان ية عشرة (12) من هذه الاتفاقية، يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو الق رارات القضائية المش ار إليها في المادّة 16 في الحالات الآتية : أ) الحكم أو القرار القضائي الذي لم يصبح نهائيا أو لم يصب ح قابلا للتنف يذ حسب قانون الطرف الذي صدر فيه، ب) الحكم أو القرار النهائي الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه لم يستدع قانونا وصدر ضده حكم أو قرار غيابي، أو إذا كان الشخص غير مؤهل للتقاضي أو لم يمثل بصفة قانونية، وذلك حسب قانون الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار، د) إذا كانت الجهة القضائية للطرف المطل وب منه قد عرض عليها النزاع بين نفس الأطراف في نفس الوقائع والموضوع، أو قد أصدرت حكما أو قرارا بشأنه، أو سبق لها أن اعترفت أو نفذت حكما أو قرارا متعلق ا بنفس النزاع ص ادرا من جهة قضائ ية لدولة أخرى. المادّة 20 الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إن القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين المتع اقدين يتم الاعتراف بها وتنفيذه ا وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 المادّة 21 التشاور يتم التشاور بين الطرفين المتعاقدين فورا بطلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عامّ أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 22 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 22 الدخول حيّز التّنفيذ والتعديل والنقض 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد تاريخ آخر إشعار من اتمام إجراءات التصديق طبقا للقواعد الدستورية في كلا الدولتين. وتسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ حسب نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادّة. 3 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد أجل مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-421 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة تع الج الطلبات المقدمة قبل ه ذا الإشع ار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال الأجل المحدد، طبقا لهذه الاتفاقية. إثبات ا ل ذلك، وقع مف وض ا الحك ومتين على هذه الاتفاقية. حرّرت هذه الاتفاقية بطهران في 22 نوفمبر سنة 2010 الموافق 1 اذر عام 1389 باللغتين العربية والفارسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الإيرانية الديمقراطية الشعبية سيد مرتضي بختياري عبد القادر مساهل وزير العدل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية تنظيميّة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مليار ومائتان وعشرون مليون دينار 1.220.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره مليار ومائتان وعشرون مليون دينار 1.220.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه 22 ديسمبر سنة 2013 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات …………………………………………. 000.000 120. 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية ………………………… 000.000 50. 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات ………………………………………. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 470.000.000 مجموع العنوان الثالث 470.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 470.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية ………………… 750.000.000 مجموع القسم الرابع 750.000.000 مجموع العنوان الثالث 750.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………. 1.220.000.000

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-422 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-55 المؤرخ ف ي 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يح دث ف ي جدول ميزانية تسي ير وزارة الش ؤون الديني ة والأوقاف، باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. المادّة 2 : ي لغى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار 785.664.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار 785.664.000( دج) يقيّ د للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-423 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، ي عدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-383 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تحويل الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. المادة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 ن وفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي : 1 - (بدون تغيير)، 2 - (بدون تغيير)، 3 - الهياكل الآتية :

  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • (بدون تغيير)،
  • المديرية العامة للاستشراف،
  • قسم الصفقات العمومية،
  • قسم البحوث الجبائية، ………………(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 3 : تح دث ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادتان 8 مكرر و 9 مكرر، تحرران كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : تكلف المديرية العامة للاستشراف بما يأتي :
  • إعداد دراسات وتحاليل استشرافية،
  • المشاركة في اختيار التوجيهات الاستراتيجية في مجال السياسة الاقتصادية والمشاركة في إعداد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى في ميادين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية،
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
  • اقتراح إطار لدعم التنمية الإقليمية،
  • تحليل التماسك الشامل وتقييم الأثر المالي للسياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية،
  • السهر على إنجاز أشغال وتحاليل تتعلق بالتطورات الاستشرافية في مجال تماسك السياسات الاجتماعية،
  • تقييم الأثر المالي لبرامج التنمية والنمو،
  • تعريف شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى ومدى صمودها على المدى الطويل،
  • تعريف ودراسة تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقتها مع المحيط الدولي،
  • ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني،
  • تطوير أدوات التوقعات والمحاكاة والسهر على إعداد نماذج استشرافية في التمثيل الاقتصادي والاجتماعي. تتكون المديرية العامة التي يلحق بها مكتب (1) التنظيم العام من ثماني (8) مديريات :
  • مديرية التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير نشاط اليقظة في إطار الاستشراف الاقتصادي،
  • القيام بدراسات استشرافية حول التنمية المستدامة،
  • القيام بتحاليل استشرافية حول المحيط الدولي وأثرها في الاقتصاد الوطني،
  • إعداد دراسات وتحاليل استشرافية مالية . وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لليقظة الاقتصادية، وت كلف بما يأتي :
  • اقتراح ووضع منظومات لليقظة الاستراتيجية،
  • متابعة مؤشرات المساعدة على أخذ القرار،
  • إعداد نشرات دورية.

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • المديرية الفرعية للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة مؤشرات التنمية المستدامة،
  • القيام بدراسات استشرافية ما بين القطاعات حول التنمية المستدامة،
  • القيام بدراسات استشرافية حول الانعكاسات الاقتصادية المرتبطة بإشكالية المحيط.
  • المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وتحليل تطور الأسواق الدولية وأثرها في الاقتصاد الوطني،
  • دراسة تطور مؤشرات التجارة الخارجية.
  • المديرية الفرعية للاستشراف المالي، وت ك لف بما يأتي :
  • إعداد دراسات استشرافية حول المنظومة المالية،
  • دراسة دور القطاع المالي وأثره في التنمية الاقتصادية،
  • متابعة تحولات المحيط المالي الدولي.
  • مديرية الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
  • قياس وتحليل التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية،
  • القيام بدراسات حول ظروف معيشة السكان والإنصاف الاجتماعي، -تقييم إسهام القدرات البشرية في النمو الاقتصادي،
  • القيام بتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم نتائج تطورها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لدراسات التنمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
  • قياس ومتابعة مؤشرات التنمية البشرية،
  • تنظيم المعلومة المتعلقة بالتنمية البشرية.
  • المديرية الفرعية لتقييم ظروف المعيشة، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة أثر تدخل الدولة في الإطار المعيشي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11
  • تقييم آليات تحسين ظروف معيشة السكان.
  • المديرية الفرعية للقدرات البشرية، وت ك لف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول مكونات القدرات البشرية من أجل تحديد مستويات تدخل الدولة،
  • قياس إسهام القدرات البشرية في سياق الثروة الداخلية،
  • تحليل أثر القدرات البشرية في النمو.
  • المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية حول الديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز تحاليل حول الوضعية الديموغرافية،
  • تقييم آثار التطور الديموغرافي،
  • تنظيم المعلومة المتعلقة بالديموغرافية.
  • مديرية سياسات النمو، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد برامج التنمية،
  • القيام بدراسات حول محددات النمو الاقتصادي،
  • اقتراح أدوات لتحسين الحكامة الاقتصادية والمالية،
  • إنجاز التحاليل حول اتجاهات تنويع الاقتصاد الوطني. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتقييم برامج التنمية، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم ومتابعة برامج التنمية،
  • تحليل آثار السياسات الاقتصادية في النمو.
  • المديرية الفرعية لتطوير محددات النمو، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة عوامل التنافسية وهشاشة الاقتصاد الوطني وتحليلها ضمن مسعى استشرافي،
  • إنجاز دراسات استشرافية حول الحركية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.
  • المديرية الفرعية لمتابعة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه

  • إنجاز دراسات استشرافية حول تحسين المحيط الاقتصادي والمالي.
  • المديرية الفرعية للدراسات حول التنوع الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات استشرافية حول تطور تنوع هيكل الاقتصاد الوطني،
  • اقتراح توجيهات استراتيجية في مجال التنوع الاقتصادي.
  • مديرية المناهج الاستشرافية وأدوات التحليل، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية،
  • تطوير قدرات محاكاة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل،
  • إعداد سيناريوهات استشرافية لإطار الاقتصاد الكلي،
  • تصميم مؤشرات التحليل والاستشراف وتحسينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للأدوات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير قدرات وأدوات لنمذجة الاقتصاد القياسي،
  • إعداد نماذج استشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي.
  • المديري ة الفرعية لمؤشرات الأداء، وت ك لف بما يأتي :
  • تصميم مؤشرات نوعية للأداء وتحسينها،
  • إعداد محاكاة حول تطور قطاعات النشاط على المدى الطويل.
  • المديرية الفرعية لمناهج التحليل الاستشرافي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد سيناريوهات حول وضع الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل،
  • قياس أثر السياسات الاقتصادية على المدى الطويل. 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • المديرية الفرعية لمؤشرات المحيط الدولي، وتكلف بما يأتي :
  • تصميم المؤشرات النوعية للأسواق الدولية والتجارة الخارجية،
  • تطوير التقنيات الاستشرافية المرتبطة بالمحيط الدولي.
  • مديرية الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة البيانات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية وتقييمها وتحليلها،
  • المبادرة بدراسات استشرافية ترمي إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية في مجال التنمية الاجتماعية وأثرها المالي،
  • متابعة المسائل المتعلقة بسياسات العمل والمداخيل والتشغيل،
  • تحليل تماسك السياسات الاجتماعية ونجاعتها. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات استشرافية في مجال التنمية الاجتماعية الثقافية،
  • وضع مؤشرات تقييم نتائج السياسات الاجتماعية الثقافية.
  • المديرية الفرعية لتوقعات سوق العمل والمداخيل والقدرة الشرائية، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل سوق العمل بالنظر إلى التحولات الاقتصادية،
  • إنجاز دراسات حول ملاءمة احتياجات الاقتصاد الوطني مع منتوج التكوين،
  • إنجاز تقديرات من أجل تقييم نتائج حساب مداخيل الأسر ومصاريفها .
  • المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل سياسات المنظومة التربوية، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم الأثر المالي للمنظومة التربوية على المدى الطويل،
  • إنجاز دراسات استشرافية ترمي إلى تحسين نجاعة تمويل المنظومة التربوية،

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • المديرية الفرعية للدراسات وتحليل أجهزة تمويل السكن، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مؤشرات لمتابعة عمل الدولة في مجال السكن،
  • إنجاز دراسات استشرافية حول تمويل برامج السكن.
  • مديرية الدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في تنفيذ برامج وأدوات دعم التنمية الإقليمية،
  • المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات وخيارات السياسة الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي،
  • تطوير وترقية أدوات الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين،
  • وضع أدوات المساعدة على أخذ القرار في ميدان التنمية الإقليمية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتحليل تماسك السياسات العمومية حول الأقاليم، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل تماسك برامج التنمية وأثرها في الأقاليم،
  • اقتراح عناصر تحسين نجاعة سياسات التنمية ذات الأثر الإقليمي.
  • المديرية الفرعية للتنمية الإقليمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ إطار استشرافي لمتابعة سياسة التنمية المستدامة للإقليم،
  • متابعة حصة التنمية المستدامة للإقليم في الاستثمارات العمومية وتقييمها وتحليلها .
  • المديرية الفرعية للأدوات الاستشرافية لتنمية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم الأدوات والأجهزة ذات الأثر في التنمية الإقليمية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
  • تطوير أدوات جديدة لتمويل التنمية الإقليمية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13
  • المديرية الفرعية لبيانات التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد دعائم ودوائر المعلومات مع منتجي المعلومة الإقليمية،
  • جمع البيانات المتعلقة بالتنمية الإقليمية وتنظيمها وتحيينها،
  • تطوير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • مديرية المنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي :
  • تصميم بنوك معطيات للمديرية العامة وتنظيمها،
  • تطوير التطبيقات وشبكات الإعلام الآلي،
  • إقامة مخطط رئيسي للإعلام الآلي،
  • إقامة منظومة إعلامية وضمان صيانتها وأمنها المعلوماتي،
  • السهر على نشر المعلومة في دعائم رقمية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
  • تصميم وتنفيذ مخطط رئيسي للإعلام الآلي،
  • وضع منظومة للإعلام وضمان صيانتها،
  • مرافقة الهياكل لوضع أنظمة للمساعدة على أخذ القرار،
  • ضمان الأمن المعلوماتي للمنظومة.
  • المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية والصيانة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الحاجات في مجال التجهيز والأدوات المعلوماتية،
  • ضمان صيانة الشبكات والتجهيزات،
  • وضع أرضيات تكنولوجية للوظائف المشتركة (ا لمجمعة).
  • المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات والوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح حلول معلوماتية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه

  • وضع تطبيقات تساهمية لموقع “الواب”،
  • ضمان تسيير موقع “الواب” وشبكة “إنترانت”.
  • المديرية الفرعية للتسيير الإلكتروني للوثائق، وتكلف بما يأتي :
  • إقامة تسيير إلكتروني للوثائق،
  • نشر المعلومات على دعائم رقمية،
  • ضمان المساعدة التقنية لاستعمال الأدوات الرقمية.
  • مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
  • ضمان إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • ضمان إعداد وتنفيذ ميزانية المديرية العامة،
  • توفير احتياجات لتجهيز مصالح المديرية العامة وتسييرها،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها والمحافظة عليها،
  • تنظيم أرشيف المديرية العامة وتسييره،
  • اقتناء وثائق المديرية العامة وتنظيمها وتسييرها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخططات تسيير وتكوين المستخدمين وتطبيقها،
  • تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • متابعة الأعمال الخاصة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تنظيم ومتابعة العمليات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي.
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم الاحتياجات المالية السنوية للمصالح وإعداد مشروع ميزانيتها،
  • وضع الاعتمادات المالية المرصودة وضمان تنفيذ عمليات المحاسبة والميزانية، 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • ضمان مسك دفاتر ووثائق المحاسبة،
  • إعداد ومتابعة ملفات لجنة الصفقات العمومية.
  • المديرية الفرع ي ة للوسائل العامة، وت ك لف بما يأتي :
  • تقييم الاحتياجات من الوسائل المادية الضرورية لسير المصالح،
  • تسيير الممتلكات المخصصة للمديرية العامة وجردها وصيانتها،
  • ضمان التحضير المادي للمحاضرات والندوات التي تنظمها المديرية العامة،
  • ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان اقتناء المراجع وتسييرها،
  • ضمان معالجة الأرشيف والحفاظ عليه وتحويله، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني،
  • ضمان تسيير الأرشيف والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال. يساعد المدير العام للاستشراف أربعة (4) مديري دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات”. “ المادة 9 مكرر : قسم التحريات الجبائية، ويكلف بما يأتي :
  • المساهمة عبر التراب الوطني، في مجهودات مكافحة كل أشكال الغش والتهرب الضريبي ولا سيما منها تلك التي لها انعكاسات هامة على الجانب الاقتصادي والمالي، وذلك بالاعتماد على الإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الجبائيين،
  • برمجة وتنظيم التحقيقات والتحريات الجبائية الكبرى عبر التراب الوطني كله، التي تستهدف الأشخاص المعنويين والطبيعيين،
  • الق يام بأع مال الت حق يقات الجبائية في عين المكان، بالنسبة للملفات التي لها أهمية كبرى،
  • توطيد علاقات وظيفية ضرورية مع الهيئات والهياكل المختصة في الدولة بما فيها السلطات القضائية التي تتكفل بالوقاية من كل أشكال الجريمة الاقتصادية والمالية، وتبييض الأموال، والفساد، وتحويل رؤوس الأموال، ومكافحة ذلك، واستغلال كل المعلومات التي لها آثار جبائية معتبرة،

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • إعداد حصيلة نشاطاته بصفة دورية، وتقديم كل اقتراح للتدابير التي ينبغي الشروع فيها والتي لها علاقة بمكافحة الغش والتهرب الضريبيين. و يتكون من مديريتين (2) :
  • مديرية البرمجة والتحريات والرقابة، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد المحاور ذات الأولوية للبحث والتحريات الجبائية الاستراتيجية،
  • وضع جهاز يقظة يرمي إلى البحث المستمر عن مختلف تيارات وطرق ووسائل الغش ذات الانعكاسات الجبائية المعتبرة،
  • تصميم وتحديد معايير انتقاء القضايا الموجهة للتحريات و/أو الرقابة، المبنية على تحليل ا لمخاطر،
  • تنظيم أعمال دورية ومنتظمة تتعلق بالتدخلات التي تستهدف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
  • تنفيذ كيفيات تبادل المعطيات مع الهياكل التابعة لقطاعات أخرى والمعنية بمكافحة التصرفات التدليسية. و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف بما يأتي :
  • وضع البرامج الدورية الخاصة والأعمال المنتظمة العامة المزمع القيام بها في مجال البحث والتحريات، وتحديد لكل تدخل الإجراء الجبائي الخاص به الواجب وضعه،
  • تحليل وإثراء نتائج التحقيقات والتحريات بهدف إنشاء برامج الرقابة الجبائية الخارجية وتحديد لكل ملف إجراء التحقيق الجبائي الواجب وضعه،
  • اقتراح تسجيل الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في برامج الرقابة الجبائية، على مصالح المديرية العامة للضرائب قصد التكفل بذلك،
  • وضع وتزويد شبكة تحليل مخاطر الغش والتهرب الضريبيين عالية الأهمية.
  • المديرية الفرعية للتحريات والرقابة، وت كلف بما يأتي :
  • تنفيذ برامج التحريات والرقابة من قبل فرق مختصة،
  • القيام بالمتابعة الدائمة لشروط إنجاز أعمال التحريات والرقابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15
  • مديرية التنسيق ما بين القطاعات والتلخيص والوثائق، وتكلف بما يأتي :
  • وضع جهاز تنسيق أعمال مكافحة الأفعال المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والمالية ذات الآثار الجبائية المعتبرة، مع الهيئات والمؤسسات المؤهلة في الدولة،
  • استغلال تقارير التحريات والرقابة وإعداد كل الدعائم التوثيقية التي تصف طرق الغش المستعملة. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
  • وضع جهاز تبادل المعطيات مع مختلف الهيئات والمؤسسات المؤهلة في الدولة، والرد على الطلبات المعبر عنها من قبل هذه الأخيرة،
  • تنسيق الأعمال المتعلقة بمكافحة ممارسات الغش ذات الآثار الجبائية المعتبرة، مع الهياكل الأخرى المؤهلة في الدولة،
  • جمع كل المعلومات المفيدة التي تم النص على تبادلها في إطار الاتفاقيات الدولية للمساعدة ما بين الإدارات، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا جبائيا وجمركيا.
  • المديرية الفرعية للتلخيص والوثائق، وت كلف بما يأتي :
  • تحليل خلاصات تقارير التحريات والرقابات الجبائية وتحرير التلاخيص الخاصة بها،
  • مسك وتعزيز قواعد المعطيات والبيانات التي تتضمن معلومات جبائية حساسة،
  • إعداد بطاقات ودلائل منهجية تسطر طرق ومخططات الغش التي تم الكشف عنها، وضمان نشرها،
  • استغلال جميع الوثائق التقنية وكل المعطيات المتعلقة بنشاطات خاصة، تسمح بالتعمق في أعمال التحريات و/أو الرقابة. ……………….. ( الباقي بدون تغيير) .”…………. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق عدة عام 1426 الموافق 26 ديسم بر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-388 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 22 ديسمبر سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : تخضع ممارسة نشاط التدقيق الطاقوي لاعتماد تسلّمه الوزارة المكلفة بالطاقة لصالح الأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها. ترسل آراء الوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. ترسل الملفات المقبولة تقنيا إلى الوزارة المكلفة بالداخلية لإبداء الرأي فيها. يرسل رأي الوزارة المكلفة بالداخلية إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه أربعون (40) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها. يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه مائة وعشرون (120) يوما كاملة ابتداء من تاريخ وصل الاستلام الذي يثبت بأن الملف كامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. يجب تبليغ الرفض المعلل لطالب الاعتماد. في حالة رفض الاعتماد، يمكن طالب الاعتماد تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالطاقة، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة”. المادّة 3 : تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 دي سمب ر سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، تحرران كما يأتي :

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م “المادّة 7 مكرر : يرفق طلب الاعتماد بملف إداري وملف تقني يحتويان على الوثائق الآتية : 1 - الملف الإداري :

  • طلب خطي للحصول على الاعتماد مؤرخ وموقع من الطالب،
  • استمارة مملوءة مصحوبة بأربع (4) صور شخصية حديثة للطالب،
  • نسخ للشهادات مصادق عليها،
  • شهادة متابعة تكوين التدقيق الطاقوي صادرة عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها أو رسالة تعهد بمتابعة تكوين التدقيق،
  • مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نسخة رقم 3 يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر) لطالب الاعتماد. 2 - الملف التقني :
  • وثيقة تثبت خبرة طالب الاعتماد في المجال الطاقوي (شهادة أو شهادة عمل أو غيرها من الوثائق)،
  • نسخة من شهادة الوجود مؤرخة في السنة الحالية بالنسبة لمكتب الدراسات،
  • عقد عمل غير محدد المدة، أو عقد عمل محدد المدة لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات للعاملين التقنيين المؤهلين لمكتب الدراسات،
  • نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لطالب الاعتماد و/أو السجل التجاري،
  • قائمة المعدات اللازمة للقياس والمراقبة المحددة عن طريق التنظيم المقتناة أو التي سيتم اقتناؤها لممارسة نشاطات التدقيق الطاقوي”. “المادّة 7 مكرر 1 : يتعهد المدقق بالحفاظ على السرية الصارمة للمعلومات والوثائق ونتائج أعمال التدقيق الطاقوي وكذا كل المعطيات والمعلومات التي بلغه إياها صاحب المنشأة”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 “المادّة 18 : يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق الطاقوي تكليف مكتب للتدقيق الطاقوي معتمد أو خبير معتمد للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. يخضع دخول المدققين الطاقويين إلى المؤسسات الخاضعة لقواعد أمن خاصة، للقواعد والإجراءات المحددة بموجب المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه. تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس (5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات. تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة ومراجعهم”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يون يو س نة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة لتث مين موارد المح روقات (ألنفط) الطلب ات وتع لم الم رشح في غضون الثلاثين (30) يوما من استلامها إياها وإذا اعتبر الطلب ناقصا أو تطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح، واعتبر ذلك ضروريا من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المرشح في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 ديسمبر سنة 2013 م “المادة 11 : في الحالة التي يكون فيها الطلب غير كامل أو كان يتطلب توضيحات، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبلغ المرشح في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام المعلومات الإضافية أو التوضيحات بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتحين قائمة الشركات التي انتقتها الانتقاء الأولي. يمكن لأي شخص الاطلاع على هذه القائمة، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ما يأتي :
  • اقتراح المساحات والمكامن للعرض في المنافسة،
  • تحديد وإبلاغ المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه /انتقاؤها لاختيار العروض،
  • إعداد مشروع العقد. يخضع كل مشروع (مشاريع) عقد (عقود) البحث و/أو الاستغلال والمساحات والمكامن المعروضة للمنافسة وكذا المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه / انتقاؤها لاختيار العروض، لموافقة الوزير المكلف بالمحروقات”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : ………… (بدون تغيير حتى) تتكون لجنة المناقصة للمنافسة من : أ) مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو إن تعذر ذلك، من عضو من اللجنة المديرة يتم تعيينه من طرف رئيس اللجنة المديرة الذي يتولى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة. …………….(الباقي بدون تغيير)……………….”.

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : تعتبر لجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث والاستغلال وفي مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة. وتسهر هذه اللجنة طوال مدة المناقصة للمنافسة على ما يأتي :

  • مطابقة عملية المناقصة للمنافسة للتنظيم المعمول به،
  • مراجعة العقود قبل إمضائها،
  • إمضاء العقود،
  • التدقيق في الضمانات اللازمة ومراقبتها. تت أكد هذه اللجنة من أن المناقص ة للم نافسة قد تم نش رها على نطاق واس ع في اليوميات الوطنية وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : ………..(بدون تغيير حتى)
  • الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
  • تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد،
  • المشاركة في المنافسة. غير أنه يمكن للأشخاص الذين سبق أن أودعوا طلبا للانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل انطلاق المناقصة للمنافسة أو أثناء سير المناقصة للمنافسة، من اقتناء ملفات المناقصة للمنافسة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 لا يمكن للأشخاص الذين لم يتم انتقاؤهم انتقاء أوليا تقديم عرض في المناقصة للمنافسة”. المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : ……….(بدون تغيير حتى)…………….
  • تعيين موقع المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
  • مشروع العقد،
  • نسبة مشاركة الشركة الوطنية سوناطراك - ش- ذ-أ،
  • كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث من طرف الشركة الوطنية سوناطرك -ش-ذ-أ،
  • قائمة المعطيات المتوفرة،
  • آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري وكذا من أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد، …………………………..(بدون تغيير حتى) في حالة المناقصة للمنافسة للمساحات، موضوع عقود البحث والاستغلال، يتضمن الملف أيضا :
  • معيار أو معايير انتقاء العروض،
  • طريقة وشكل تقديم العروض،
  • تاريخ وتوقيت ومكان تسليم العروض،
  • أسباب رفض العروض. في حالة المناقصة للمنافسة للمكامن، يبين الملف :
  • طريقة وشكل تقديم الاقتراحات التقنية،
  • تاريخ وتوقيت ومكان تسليم الاقتراحات التقنية. كما يبين، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة، المعيار أو المعايير الذي تم انتقاء /انتقاؤها لاختيار العروض”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه “المادة 29 : يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن ترد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني وتقني أو إداري، يطرحه شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة. يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلغت في أجل أقصاه اليوم الحادي عشر (11) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبينة في ملف المناقصة للمنافسة”. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات على مساحات البحث والاستغلال المعروضة وتضع، تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة”. المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 31 : ………….(بدون تغيير حتى) و) اقتراحات التعديلات المتعلقة بمشروع العقد”. المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد استلام الاقتراحات التقنية وبعد استشارة المتعهدين بالعروض، في مرحلة ثانية بتبليغ جميع المتعهدين بما يأتي :

  • العرض التقني المرجعي،
  • معيار أو معايير انتقاء العروض،
  • مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة ليتم التأشير عليه من طرف المتعهدين، 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • التعليمات النهائية للعرض الاقتصادي،
  • التاريخ النهائي للتعهد بالعرض الاقتصادي”. المادّة 15 : تستبدل عبارة “كفالة” في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة “كفالة التعهد”. المادّة 16 : تستبدل عبارة “كفالة الالتزام” في المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة “كفالة التعهد”. المادّة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 39 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظروف، وبالتدقيق في صحة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعيار أو المعايير المذكورة في ملف المناقصة للمنافسة. وكذا بإعداد محضر فتح الظروف. وتتم الاستعانة أثناء حصة فتح الظروف بمراقبين (2) مستقلين من ضمن الحضور”. المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، المادتان 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 39 مكرر : وفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية للشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لا يزالون ينجزون أشغالا للتنقيب في مساحة تم وضعها للمناقصة للمنافسة، شريطة أن يتقيد هذا الشخص أو الأشخاص أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة، وشريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية”. “المادة 39 مكرر 1 : وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية في حالة المناقصة للمنافسة المساحات

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م والآفاق الجيولوجية، التي كانت محل رد للشخص أو الأشخاص الذين قد ردوا هذه المساحات والآفاق الجيولوجية، شريطة مشاركته أو مشاركتهم في ذات المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية”. المادّة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 40 : على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس معيار أو معايير انتقاء العروض المعدّ مسبقا للمناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة للمنافسة وتصرح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أو كل مكمن من المكامن المعروضة”. المادّة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 41 : …………..(بدون تغيير حتى) د) اشتراط العرض إدخال تغييرات أو تعديلات على مشروع العقد، ه) عدم استجابة العرض للمعيار أو المعايير المعدّة مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في ملف المناقصة للمنافسة، و) صدور العرض عن متعهد لم يتم انتقاؤه الانتقاء الأولي للمشاركة في المناقصة للمنافسة، ز) عدم احترام أي من الشروط الأخرى المحددة في ملف المناقصة للمنافسة، …………….(الباقي بدون تغيير)…………………”. المادّة 21 : تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 44 : يجب على الشخص الذي قد قبل عرضه، أن يقوم مسبقا قبل توقيعه أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر وذلك لغايات قانونية وجبائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 ويجب أن يظل هذا التمثيل القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه”. المادّة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 45 : يجب أن يوقع على العقد، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف”. المادّة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة التعهد ويبرم العقد مع الشخص الذي تم ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول. وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهدين إلى غاية إبرام العقد”. المادّة 24 : تستبدل عب ارة “الإعلان عن المناقصة” في المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة “مناقصة للمنافسة”. المادّة 25 : يعدل ويتمم الملحق (أ) للمرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالملحق (أ) في هذا المرسوم. المادّ ة 26 : تلغى أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه طلب الانتقاء الأولي للمرشحين معلومات متعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية الملحق “أ” الجوانب القانونية 1 - اسم صاحب الطلب : 2 - نوع الانتقاء الأولي المطلوب (ضع العلامة الملائمة) أ) متعامل /مستثمر ……………… على اليابسة فقط…………………. في اليابسة وفي عرض البحر…………….. ب) مستثمر / غير متعامل…………………… 3 - القانون الأساسي : نسخة مصادق عليها طبق الأصل للقانون الأساسي مقدم باللغة الأصلية مع ترجمته للغة الوطنية والفرنسية. أ- شكل الشركة، ب - قائمة أهم المساهمين ونسبة مشاركتهم، ج - تاريخ ملخص للتطور القانوني للشركة منذ نشأتها. 4 - الوضع القانوني للمرشح بالجزائر : في حالة وجود المرشح بالجزائر (توضيح الشكل وتقديم الوثيقة التي تثبت الوضع القانوني للمرشح). 5 - اسم وعنوان وأرقام هاتف الشخص والجنسية الجزائرية الذي له إقامة دائمة في الجزائر والمعين للتصرف كممثل قانوني للمرشح بالجزائر، لأغراض قانونية وجبائية. 6 - هل يطلب المرشح انتقاء أوليا استنادا إلى تجربته الخاصة وسوابقه? ……………………. نعم …………………….. لا 7 - إذا كان المرشح فرعا أو وكالة ويرغب في الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابق الشركة الرئيسية التي تراقبه، توضيح / تقديم : أ - اسم الشركة التي يرغب في استعمال سوابقها من أجل انتقائه الانتقاء الأولي : ب - العلاقات القانونية الموجودة بين المرشح وهذه الشركة : 22 ديسمبر سنة 2013 م ج - معطيات هذه الشركة : العنوان : اسم وصفة الشخص الواجب الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) : اسم وصفة شخص آخر يمكن الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) : د - ترخيص مكتوب من الشركة للمرشح المقرر انتقاؤه الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابقها. ه - تعهد يوقعه إطار في الشركة، مؤهل ومرخص له قانونا، ينص على أن هذه الشركة تزود فرعها أو وكالتها، إذا ما تم انتقاؤها الانتقاء الأولي، بجميع الموارد التقنية والبشرية والمالية وغيرها، للسماح له عند الضرورة، باحترام التزاماته في الوقت المناسب في أي عقد. و - شهادة مكتوبة من طرف هذه الشركة، تثبت السلطة القانونية للموظف الموقع باسم الشركة دوه) لتقديم هذه الرخصة أو تسليم هذا الالتزام. ز - في الحالات التي لا يكون فيها المرشح أو الشخص الذي يرغب في انتقائه الانتقاء الأولي، شركة غير مسعرة في بورصة دولية مهمة، فإنه يجب عليه أن يذكر هوية وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أو يراقبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %20 أو أكثر من حصص هذه الشركة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-426 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صف ر عام 1432 الموافق 25 يناير س نة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الصناع ة والمؤس س ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل تسمية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار كما يأتي : “وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار”. المادّة 3 : تستبدل عبارة “وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، بعبارة “وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-427 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه “المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 172 هكتارا و 14 آرا و 21 سنتيارا و 38 دسمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : ت ع دل وتتمم أحك ام المط ة 3 من المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 08-137 الم ؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : ……………………………………………….

  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا، …………… ( الباقي بدون تغيير) …………….. .” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-428 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمل ية المتعل قة بإعادة هيكل ة وتهيئ ة منطق ة دودو مخ تار ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وتهيئة منطقة دودو مختار، ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، نظرا لبعده الوطني والاستراتيجي وتحقيقه المنفعة العامة. المادة 2 : تحدد المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعشرين (20) هكتارا وسبعة وأربعين (47) آرا وستة وأربعين (46) سنتيارا، الواقعة في إقليم بلدية حيدرة، ولاية الجزائر والمحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها بعنوان العملية المذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، لإنجاز مرافق عمومية وتهيئة غابة ترفيهية. المادة 4 : يتولى والي ولاية الجزائر تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية الجزائر.

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز مرافق عمومية وتهيئة غابة ترفيهية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • بوتردين علي، المولود في 17 نوفمبر سنة 1977 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 273 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية ) وأولاده القصر:
  • كوثر، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2004 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1748،
  • صالح، المولود في 4 غشت سنة 2007 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 478،
  • رضا، المولود في 27 غشت سنة 2009 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 565، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة
  • بشرى، المولودة في 11 يوليو سنة 2012 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 530 ويدعون من الآن فصاعدا: بن يحي علي، بن يحي كوثر، بن يحي صالح، بن يحي رضا، بن يحي بشرى.
  • بوتردين سعيدة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1967 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 298 وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي سعيدة.
  • بوتردين عمر، المولود في 10 فبراير سنة 1970 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 242 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1999 ببنورة (ولاية غرداية ) وولداه القاصران:
  • محمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 2000 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .1815
  • عيسى، المولود في 22 مارس سنة 2005 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 761 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي عمر، بن يحي محمد، بن يحي عيسى.
  • بوتردين مختار، المولود في 15 سبتمبر سنة 1979 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج رقم 306 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) وولداه القاصران:
  • إلياس، المولود في 27 أكتوبر سنة 2007 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 705،
  • إسلام، المولود في 17 مارس سنة 2011 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 229 ويدعون من الآن فص اعدا : بن يحي مختار، بن يحي إلياس، بن يحي إسلام.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه

  • بوتردين بشير، المولود في 25 غشت سنة 1973 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 206 وعقد الزواج رقم 271 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) وولداه القاصران:
  • نبيل، المولود في 9 غشت سنة 2004 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1542،
  • إيمان، المولودة في 22 يناير سنة 2011 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 68 ويدعون من الآن فصاعدا: بن يحي بشير، بن يحي نبيل، بن يحي إيمان.
  • بوتردين شاشة، المولودة في 18 أبريل سنة 1954 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1971 ببنورة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي شاشة.
  • بوتردين موسى، المولود في 23 مارس سنة 1966 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 121 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2009 ببنورة (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
  • مريامة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 2010 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 870 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي موسى، بن يحي مريامة.
  • بوتردين يحي، المولود في 9 فبراير سنة 1961 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1989 ببنورة (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1998 ببنورة (ولاية غرداية ) وعقد الزواج رقم 112 المحرر في 23 يوليو سنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • نهى، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1996 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 954،
  • سندس، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1998 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1130،
  • نذير، المولود في 30 يونيو سنة 1999 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 818،
  • أحمد، المولود في 13 سبتمبر سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1882، 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • عبد الرحمن، المولود في 24 غشت سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2260،
  • آية، المولودة في 24 مارس سنة 2008 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 962 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي يحي، بن يحي نهى، بن يحي سندس، بن يحي نذير، بن يحي أحمد، بن يحي عبد الرحمن، بن يحي آية.
  • بوتردين زكرياء، المولود في أول ديسمبر سنة 1991 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1909 ويدعى من الآن فصاعدا: بن يحي زكرياء.
  • بوتردين حفصة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1992 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 3162 وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي حفصة.
  • بوتردين محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1957 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 25 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1976 ببنورة (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
  • نجمة، المولودة في 4 يناير سنة 1996 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 15 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي محمد، بن يحي نجمة.
  • بوتردين فوزية، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1979 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 274 وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي فوزية.
  • بوتردين إبراهيم، المولود في 31 ديسمبر سنة 1978 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2006 ببنورة ( ولاية غرداية) وابنته القاصرة:
  • مروة، المولودة في 2 مايو سنة 2007 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 331 ويدع يان من الآن فص اعدا : بن يحي إبراهيم، بن يحي مروة.
  • لعمى بشير، المولود في 24 أكتوبر سنة 1923 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 801 وعقد الزواج رقم 54 المحرر في عام 1957 بحكم صادر بتاريخ 17 يوليو سنة 1963 بجمورة ( ولاية بسكرة ) وحفيدتاه القاصرتان :

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • نريمان، المولودة في 25 يونيو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2905،
  • ليندة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5684 ويدعون من الآن فصاعدا: لامع بشير، لامع نريمان، لامع ليندة.
  • لعمى مسعودة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1954 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1704 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 1972 بحكم صادر بتاريخ 22 يناير سنة 1978 بجمورة ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : لامع مسعودة.
  • لعمى فتيحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1960 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 026 وتدعى من الآن فصاعدا: لامع فتيحة.
  • لعمى أم الساعد، المولودة خلال سنة 1958 بجمورة ( ولاية بسكرة ) حكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1970 شهادة الميلاد رقم 047 وعقد الزواج رقم 048 المحرر في سنة 1978 بحكم صادر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا: لامع أم الساعد.
  • لعمى مسعود، المولود في أول فبراير سنة 1971 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 023 ويدعى من الآن فصاعدا: لامع مسعود.
  • خطاف المنديل مسعودة، المولودة في 15 يونيو سنة 1979 بالقصبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 855 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف مسعودة.
  • خطاف المنديل ح ورية، الم ولودة في 23 فبراير سنة 1967 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0191 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف حورية.
  • خط اف المنديل عبد القادر، المولود في 14 يوليو سنة 1969 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 576 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف عبد القادر.
  • خطاف المنديل فتيحة، المولودة في 9 مارس سنة 1962 بدلس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 197 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف فتيحة.
  • خطاف المنديل عبد الرحمن، المولود في 23 مارس سنة 1974 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 529 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف عبد الرحمن.
  • خطاف المنديل سعيدة، المولودة في 8 يوليو سنة 1977 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3589 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف سعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27
  • خطاف الم نديل خي رة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1963 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0474 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف خيرة.
  • خطاف المنديل حنان، المولودة في 24 غشت سنة 1982 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1136 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف حنان.
  • خطاف المنديل محمد، المولود خلال سنة 1934 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) حكم صادر بتاريخ 10 يناير سنة 1959 شهادة الميلاد رقم 01382 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف محمد.
  • خطاف المنديل رشيد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1971 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2137 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف رشيد.
  • أبو الله عبد الرحمن، المولود خلال سنة 1959 بأقروت ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 606 وعقد الزواج رقم 033 المحرر في 16 مايو سنة 1983 بأقروت (ولاية أدرار) وولداه القاصران:
  • عبد الحكيم، المولود في 17 غشت سنة 2000 بدلدول ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 130،
  • عبد الكريم، المولود في 17 أكتوبر سنة 2003 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 198 وي دع ون من الآن ف ص اعدا : ب ن ع بد الله عبد الرح من، بن عبد الله عبد الحكيم، بن عبد الله عبد الكريم.
  • ابو الله عبد الجبار، المولود في 10 يناير سنة 1993 بدلدول ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00006 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الجبار.
  • أبو الله مريم، المولودة في 13 يناير سنة 1988 بدلدول ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00011 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر 2011 بدلدول (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مريم.
  • ابو الله الطيب، المولود خلال سنة 1993 بدلدول ( ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2003 تحت رقم 445/252 شهادة الميلاد 186 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله الطيب.
  • ابو الله فاطنة، المولودة خلال سنة 1965 بأقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 609 وعقد الزواج رقم 56 المحرر في أول أكتوبر سنة 1983 بأقروت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فاطنة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه

  • ابو الله محمد، المولود خلال سنة 1960 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 607 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1998 بدلدول( ولاية أدرار) وأولاده القصر:
  • عب دالف ت اح، المول ود خلال سن ة 1997 ب دلدول (ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2003 تحت رقم 445/25 شهادة الميلاد رقم 185،
  • أمال، المولودة في 25 يوليو سنة 1998 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00141/00/1998،
  • اسماء، المولودة في 14 غشت سنة 2003 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00145/00/2003،
  • سيف الدين، المولود في 14 أكتوبر سنة 2011 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00191/00/2011 ويدع ون م ن الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد، بن عبد الله عبد الفتاح، بن عبد الله أمال، بن عبد الله اسماء، بن عبد الله سيف الدين.
  • ابو الله عبد اللطيف، المولود خلال سنة 1986 بدلدول (ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 18 غشت سنة 1998 تحت رقم 657/560 شهادة الميلاد رقم 154 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد اللطيف.
  • أب و الله خديجة، المولودة خلال سنة 1970 بدلدول (ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 5 مارس سنة 1988 تحت رقم 223 شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1995 بدلدول (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
  • أبو الله فاطنة، المولودة خلال سنة 1988 ب دلدول (ولاية أدرار) حك م صادر بت اريخ 18 غشت 1998 تحت رقم 657/561 شهادة الميلاد رقم 153 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فاطنة.
  • نيقرو تومي، المولود في 7 مارس سنة 1936 ببئر غبالو ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 48 المحرر في 17 يناير سنة 1974 بعين بسام (ولاية البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا: بغداد تومي.
  • نيقرو محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1969 بالعزيزية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 207 وعقد الزواج رقم 299 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 2004 بعين بسام (ولاية البويرة) وولداه القاصران:
  • ايناس، المولودة في 17 أبريل سنة 2006 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 471، 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • يونس، المول ود في 25 ديسمبر سنة 2009 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 2389 ويدعون من الآن فصاعدا: بغداد محمد، بغداد ايناس، بغداد يونس.
  • نيقرو زهية، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1975 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 276 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد زهية.
  • نيقرو يمينة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1973 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 331 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2001 بالقلب الكبير(ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد يمينة.
  • ن يقرو ريم، المولودة في 16 يناير سنة 1980 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 141 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد ريم.
  • نيقرو إيمان، المولودة في 29 مارس سنة 1994 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 653 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد إيمان.
  • نيقرو خديجة، المولودة في أول يناير سنة 1992 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 04 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد خديجة.
  • نيقرو ذهبية، المولودة في 12 غشت سنة 1959 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1982 بعين بسام (ولاية البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد ذهبية.
  • نيقرو مسعود، المولود في 24 غشت سنة 1964 بالعزيزية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1988 بسدراية (ولاية المدية) وأولاده القصر:
  • لزهر جهاد الدين، المولود في 7 مارس سنة 1998 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 329،
  • هشام عبد الباسط، المولود في 15 يونيو سنة 2003 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 637،
  • نريم ان، المولودة في 23 غشت سنة 2009 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1577 ويدعون من الآن فصاعدا: بغداد مسعود، بغداد لزهر جهاد الدين، بغداد هشام عبد الباسط، بغداد نريمان.

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • بلبهيم مختار، المولود في 9 أكتوبر سنة 1981 بسيدي عبد العزيز ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 617 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن مختار.
  • بلبهيم مختار، المولود في 27 يناير سنة 1991 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 52 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن مختار.
  • بلبهيم عبد النور، المولود في 28 يناير سنة 1989 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 54 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد النور.
  • بلبهيم عمار، المولود في 22 مارس سنة 1988 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عمار.
  • بلبهيم سميرة، المولودة في 20 يناير سنة 1990 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0235 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سميرة.
  • بلبهيم سعاد، المولودة في 19 فبراير سنة 1983 بسيدي عبد العزيز ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 190 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سعاد.
  • بلبهيم سناء، المولودة في 19 مارس سنة 1987 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 115 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سناء.
  • بلبهيم نعيمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1985 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 265 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن نعيمة.
  • بلبهيم عبد الحميد، المولود في 24 فبراير سنة 1992 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0641 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد الحميد.
  • كاح قرباح أسماء، المولودة في 18 يوليو سنة 1993 بالتلاغمة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 571 وتدعى من الآن فصاعدا: ذياب أسماء.
  • كاح قرباح رفيدة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1994 بالتلاغمة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 719633 وتدعى من الآن فصاعدا: ذياب رفيدة.
  • كاح قرباح باهي، المولود في 24 يناير سنة 1953 بالتلاغمة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 269 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1991 بالتلاغمة (ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا: ذياب باهي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29
  • بوكركرال محمد الأمين، المولود في 21 مارس سنة 1990 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1465 ويدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال محمد الأمين.
  • بوكرلكرال ميلود، المولود في 9 نوفمبر سنة 1954 بالحساسنة (ولاية عين تموشنت) شهادة الميلاد رقم 0837 ويدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال ميلود.
  • ب وكرك رال سفيان، المولود في 23 أكتوبر سنة 1992 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 6199 ويدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال سفيان.
  • بوكركرال فاطمة الزهرة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1987 بتسالة (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال فاطمة الزهرة.
  • زبيلة عبد القادر، المولود خلال سنة 1932 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 745 وعقد الزواج رقم 392 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: قطاف عبد القادر.
  • زبيلة محمد، المولود في 25 غشت سنة 1963 بالمخادمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 639 المحرر في أول يوليو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان:
  • إلهام، المولودة بتاريخ 7 مايو سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2349،
  • أميرة، المولودة في 7 مايو سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2164، ويدعون من الآن فصاعدا: قطاف محمد، قطاف إلهام، قطاف أميرة.
  • زبيلة نجلاء، المولودة في 24 أبريل سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2084 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاف نجلاء.
  • زبيلة عبد الحفيظ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4979 ويدعى من الآن فصاعدا: قطاف عبد الحفيظ.
  • زبيلة سعيدة، المولودة في 20 غشت سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3460 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاف سعيدة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه

  • زبيلة نعيمة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2497 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاف نعيمة.
  • زبي لة لخضر، المولود في 13 مارس سنة 1968 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 786 وعقد الزواج رقم 534 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان:
  • رفيدة، المولود في 20 أبريل سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1834،
  • ذكرى، المولودة في 2 يناير سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 42، ويدعون من الآن فصاعدا: قطاف لخضر، قطاف رفيدة، قطاف ذكرى.
  • زبيلة عبد الكريم، المولود في 11 يناير سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 253 ويدعى من الآن فصاعدا: قطاف عبد الكريم.
  • زبيلة فريد، المولود في 25 أبريل سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1074 وعقد الزواج رقم 731 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان: 22 ديسمبر سنة 2013 م
  • مريم ياسمين، المولود في 6 أكتوبر سنة 1997 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4838،
  • شمس المدينة، المولودة في 28 مايو سنة 2000 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2376، ويدعون من الآن فصاعدا: قطاف فريد، قطاف مريم ياسمين، قطاف شمس المدينة. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوط ن ي للض مان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء كما يأتي : “ …………………………………………………………
  • بعنوان ممثلي المهن التجارية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
  • ………………. (بدون تغيير)……………………..
  • حزاب بن شهرة، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
  • الطاهر كليل، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • بلخير جوبار، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
  • بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
  • سليمان لاساكور، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،

19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م

  • ………………. (بدون تغيير)……………………..
  • بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
  • ………………. (بدون تغيير)……………………..
  • طارق بولعشاب، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
  • ابراهيم غربي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
  • توفيق الفريحي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
  • ……………… (الباقي بدون تغيير) .”………….. ★ قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، تعين الآنستان والسيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد :
  • بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • حورية حمزة، رئيسة،
  • بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد :
  • اسماعيل علاوشيش، عضوا،
  • علال حيمد، عضوا،
  • سماعيل بوكريس، عضوا.
  • بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
  • جنات بن حاسين، عضوة،
  • مليكة مومني، عضوة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. ★ قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
  • بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • أحمد حلفاوي، رئيسا،
  • بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
  • حسين آيت أحسن، عضوا،
  • الطيب لاشي، عضوا،
  • مقداد مسعودي، عضوا.
  • بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
  • مالك حمداني، عضوا،
  • عمار بوناب، عضوا. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 صفر عام 1435 ه قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :

  • بعنوان ممثلي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • ناصر حداد، رئيسا،
  • بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • ميلود بوزريبة، عضوا،
  • طارق بولعشاب، عضوا،
  • بن شهرة حزاب، عضوا.
  • بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • رشيد طالب، عضوا،
  • زين الدين زيداني، عضوا. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 ديسمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 4 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 4 أبريل سنة 2012 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • نصيرة حفيفي، رئيسة،
  • بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • موسى براهيمي، عضوا،
  • علي بن ظوب، عضوا،
  • كمال عيساني، عضوا.
  • بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • علي زانون، عضوا،
  • معمر طرباق، عضوا. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة