مرسوم تنفيذي رقم 13-428 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وتهيئة منطقة دودو مختار ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وتهيئة منطقة دودو مختار، ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، نظرا لبعده الوطني والاستراتيجي وتحقيقه المنفعة العامة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعشرين
(20) هكتارا وسبعة وأربعين (47) آرا وستة وأربعين
(46) سنتيارا، الواقعة في إقليم بلدية حيدرة، ولاية الجزائر والمحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها بعنوان العملية المذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، لإنجاز مرافق عمومية وتهيئة غابة ترفيهية.
المادة 4
فتح المادةيتولى والي ولاية الجزائر تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية الجزائر. 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز مرافق عمومية وتهيئة غابة ترفيهية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.