مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوتردين علي، المولود في 17 نوفمبر سنة 1977 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 273 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية ) وأولاده القصر: * كوثر، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2004 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1748، * صالح، المولود في 4 غشت سنة 2007 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 478، * رضا، المولود في 27 غشت سنة 2009 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 565،
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة * بشرى، المولودة في 11 يوليو سنة 2012 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 530 ويدعون من الآن فصاعدا: بن يحي علي، بن يحي كوثر، بن يحي صالح، بن يحي رضا، بن يحي بشرى.
- بوتردين سعيدة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1967 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 298 وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي سعيدة.
- بوتردين عمر، المولود في 10 فبراير سنة 1970 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 242 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1999 ببنورة (ولاية غرداية ) وولداه القاصران: * محمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 2000 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .1815 * عيسى، المولود في 22 مارس سنة 2005 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 761 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي عمر، بن يحي محمد، بن يحي عيسى.
- بوتردين مختار، المولود في 15 سبتمبر سنة 1979 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج رقم 306 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) وولداه القاصران: * إلياس، المولود في 27 أكتوبر سنة 2007 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 705، * إسلام، المولود في 17 مارس سنة 2011 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 229 ويدعون من الآن فص اعدا : بن يحي مختار، بن يحي إلياس، بن يحي إسلام.
- بوتردين بشير، المولود في 25 غشت سنة 1973 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 206 وعقد الزواج رقم 271 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) وولداه القاصران: * نبيل، المولود في 9 غشت سنة 2004 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1542، * إيمان، المولودة في 22 يناير سنة 2011 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 68 ويدعون من الآن فصاعدا: بن يحي بشير، بن يحي نبيل، بن يحي إيمان.
- بوتردين شاشة، المولودة في 18 أبريل سنة 1954 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1971 ببنورة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي شاشة.
- بوتردين موسى، المولود في 23 مارس سنة 1966 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 121 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2009 ببنورة (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : * مريامة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 2010 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 870 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي موسى، بن يحي مريامة.
- بوتردين يحي، المولود في 9 فبراير سنة 1961 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1989 ببنورة (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1998 ببنورة (ولاية غرداية ) وعقد الزواج رقم 112 المحرر في 23 يوليو سنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * نهى، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1996 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 954، * سندس، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1998 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1130، * نذير، المولود في 30 يونيو سنة 1999 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 818، * أحمد، المولود في 13 سبتمبر سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1882، 22 ديسمبر سنة 2013 م * عبد الرحمن، المولود في 24 غشت سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2260، * آية، المولودة في 24 مارس سنة 2008 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 962 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي يحي، بن يحي نهى، بن يحي سندس، بن يحي نذير، بن يحي أحمد، بن يحي عبد الرحمن، بن يحي آية.
- بوتردين زكرياء، المولود في أول ديسمبر سنة 1991 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1909 ويدعى من الآن فصاعدا: بن يحي زكرياء.
- بوتردين حفصة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1992 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 3162 وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي حفصة.
- بوتردين محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1957 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 25 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1976 ببنورة (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : * نجمة، المولودة في 4 يناير سنة 1996 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 15 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي محمد، بن يحي نجمة.
- بوتردين فوزية، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1979 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 274 وتدعى من الآن فصاعدا: بن يحي فوزية.
- بوتردين إبراهيم، المولود في 31 ديسمبر سنة 1978 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2006 ببنورة ( ولاية غرداية) وابنته القاصرة: * مروة، المولودة في 2 مايو سنة 2007 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 331 ويدع يان من الآن فص اعدا : بن يحي إبراهيم، بن يحي مروة.
- لعمى بشير، المولود في 24 أكتوبر سنة 1923 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 801 وعقد الزواج رقم 54 المحرر في عام 1957 بحكم صادر بتاريخ 17 يوليو سنة 1963 بجمورة ( ولاية بسكرة ) وحفيدتاه القاصرتان : 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م * نريمان، المولودة في 25 يونيو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2905، * ليندة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5684 ويدعون من الآن فصاعدا: لامع بشير، لامع نريمان، لامع ليندة.
- لعمى مسعودة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1954 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1704 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 1972 بحكم صادر بتاريخ 22 يناير سنة 1978 بجمورة ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : لامع مسعودة.
- لعمى فتيحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1960 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 026 وتدعى من الآن فصاعدا: لامع فتيحة.
- لعمى أم الساعد، المولودة خلال سنة 1958 بجمورة ( ولاية بسكرة ) حكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1970 شهادة الميلاد رقم 047 وعقد الزواج رقم 048 المحرر في سنة 1978 بحكم صادر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا:
لامع أم الساعد.
- لعمى مسعود، المولود في أول فبراير سنة 1971 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 023 ويدعى من الآن فصاعدا: لامع مسعود.
- خطاف المنديل مسعودة، المولودة في 15 يونيو سنة 1979 بالقصبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 855 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف مسعودة.
- خطاف المنديل ح ورية، الم ولودة في 23 فبراير سنة 1967 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0191 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف حورية.
- خط اف المنديل عبد القادر، المولود في 14 يوليو سنة 1969 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 576 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف عبد القادر.
- خطاف المنديل فتيحة، المولودة في 9 مارس سنة 1962 بدلس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 197 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف فتيحة.
- خطاف المنديل عبد الرحمن، المولود في 23 مارس سنة 1974 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 529 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف عبد الرحمن.
- خطاف المنديل سعيدة، المولودة في 8 يوليو سنة 1977 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3589 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف سعيدة.
- خطاف الم نديل خي رة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1963 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0474 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف خيرة.
- خطاف المنديل حنان، المولودة في 24 غشت سنة 1982 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1136 وتدعى من الآن فصاعدا: خطاف حنان.
- خطاف المنديل محمد، المولود خلال سنة 1934 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) حكم صادر بتاريخ 10 يناير سنة 1959 شهادة الميلاد رقم 01382 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف محمد.
- خطاف المنديل رشيد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1971 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2137 ويدعى من الآن فصاعدا: خطاف رشيد.
- أبو الله عبد الرحمن، المولود خلال سنة 1959 بأقروت ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 606 وعقد الزواج رقم 033 المحرر في 16 مايو سنة 1983 بأقروت (ولاية أدرار) وولداه القاصران: * عبد الحكيم، المولود في 17 غشت سنة 2000 بدلدول ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 130، * عبد الكريم، المولود في 17 أكتوبر سنة 2003 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 198 وي دع ون من الآن ف ص اعدا : ب ن ع بد الله عبد الرح من، بن عبد الله عبد الحكيم، بن عبد الله عبد الكريم.
- ابو الله عبد الجبار، المولود في 10 يناير سنة 1993 بدلدول ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00006 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الجبار.
- أبو الله مريم، المولودة في 13 يناير سنة 1988 بدلدول ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00011 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر 2011 بدلدول (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مريم.
- ابو الله الطيب، المولود خلال سنة 1993 بدلدول ( ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2003 تحت رقم 445/252 شهادة الميلاد 186 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله الطيب.
- ابو الله فاطنة، المولودة خلال سنة 1965 بأقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 609 وعقد الزواج رقم 56 المحرر في أول أكتوبر سنة 1983 بأقروت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فاطنة.
- ابو الله محمد، المولود خلال سنة 1960 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 607 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1998 بدلدول( ولاية أدرار) وأولاده القصر: * عب دالف ت اح، المول ود خلال سن ة 1997 ب دلدول (ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2003 تحت رقم 445/25 شهادة الميلاد رقم 185، * أمال، المولودة في 25 يوليو سنة 1998 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00141/00/1998، * اسماء، المولودة في 14 غشت سنة 2003 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00145/00/2003، * سيف الدين، المولود في 14 أكتوبر سنة 2011 بدلدول (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00191/00/2011 ويدع ون م ن الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد، بن عبد الله عبد الفتاح، بن عبد الله أمال، بن عبد الله اسماء، بن عبد الله سيف الدين.
- ابو الله عبد اللطيف، المولود خلال سنة 1986 بدلدول (ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 18 غشت سنة 1998 تحت رقم 657/560 شهادة الميلاد رقم 154 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد اللطيف.
- أب و الله خديجة، المولودة خلال سنة 1970 بدلدول (ولاية أدرار) حكم صادر بتاريخ 5 مارس سنة 1988 تحت رقم 223 شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1995 بدلدول (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
- أبو الله فاطنة، المولودة خلال سنة 1988 ب دلدول (ولاية أدرار) حك م صادر بت اريخ 18 غشت 1998 تحت رقم 657/561 شهادة الميلاد رقم 153 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فاطنة.
- نيقرو تومي، المولود في 7 مارس سنة 1936 ببئر غبالو ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 48 المحرر في 17 يناير سنة 1974 بعين بسام (ولاية البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا: بغداد تومي.
- نيقرو محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1969 بالعزيزية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 207 وعقد الزواج رقم 299 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 2004 بعين بسام (ولاية البويرة) وولداه القاصران: * ايناس، المولودة في 17 أبريل سنة 2006 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 471، 22 ديسمبر سنة 2013 م * يونس، المول ود في 25 ديسمبر سنة 2009 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 2389 ويدعون من الآن فصاعدا: بغداد محمد، بغداد ايناس، بغداد يونس.
- نيقرو زهية، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1975 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 276 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد زهية.
- نيقرو يمينة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1973 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 331 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2001 بالقلب الكبير(ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بغداد يمينة.
- ن يقرو ريم، المولودة في 16 يناير سنة 1980 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 141 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد ريم.
- نيقرو إيمان، المولودة في 29 مارس سنة 1994 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 653 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد إيمان.
- نيقرو خديجة، المولودة في أول يناير سنة 1992 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 04 وتدعى من الآن فصاعدا: بغداد خديجة.
- نيقرو ذهبية، المولودة في 12 غشت سنة 1959 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1982 بعين بسام (ولاية البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا:
بغداد ذهبية.
- نيقرو مسعود، المولود في 24 غشت سنة 1964 بالعزيزية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1988 بسدراية (ولاية المدية) وأولاده القصر: * لزهر جهاد الدين، المولود في 7 مارس سنة 1998 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 329، * هشام عبد الباسط، المولود في 15 يونيو سنة 2003 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 637، * نريم ان، المولودة في 23 غشت سنة 2009 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1577 ويدعون من الآن فصاعدا: بغداد مسعود، بغداد لزهر جهاد الدين، بغداد هشام عبد الباسط، بغداد نريمان. 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
- بلبهيم مختار، المولود في 9 أكتوبر سنة 1981 بسيدي عبد العزيز ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 617 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن مختار.
- بلبهيم مختار، المولود في 27 يناير سنة 1991 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 52 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن مختار.
- بلبهيم عبد النور، المولود في 28 يناير سنة 1989 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 54 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد النور.
- بلبهيم عمار، المولود في 22 مارس سنة 1988 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عمار.
- بلبهيم سميرة، المولودة في 20 يناير سنة 1990 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0235 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سميرة.
- بلبهيم سعاد، المولودة في 19 فبراير سنة 1983 بسيدي عبد العزيز ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 190 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سعاد.
- بلبهيم سناء، المولودة في 19 مارس سنة 1987 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 115 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سناء.
- بلبهيم نعيمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1985 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 265 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن نعيمة.
- بلبهيم عبد الحميد، المولود في 24 فبراير سنة 1992 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0641 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد الحميد.
- كاح قرباح أسماء، المولودة في 18 يوليو سنة 1993 بالتلاغمة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 571 وتدعى من الآن فصاعدا: ذياب أسماء.
- كاح قرباح رفيدة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1994 بالتلاغمة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 719633 وتدعى من الآن فصاعدا: ذياب رفيدة.
- كاح قرباح باهي، المولود في 24 يناير سنة 1953 بالتلاغمة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 269 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1991 بالتلاغمة (ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا: ذياب باهي.
- بوكركرال محمد الأمين، المولود في 21 مارس سنة 1990 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1465 ويدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال محمد الأمين.
- بوكرلكرال ميلود، المولود في 9 نوفمبر سنة 1954 بالحساسنة (ولاية عين تموشنت) شهادة الميلاد رقم 0837 ويدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال ميلود.
- ب وكرك رال سفيان، المولود في 23 أكتوبر سنة 1992 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 6199 ويدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال سفيان.
- بوكركرال فاطمة الزهرة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1987 بتسالة (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا: بوخلخال فاطمة الزهرة.
- زبيلة عبد القادر، المولود خلال سنة 1932 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 745 وعقد الزواج رقم 392 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: قطاف عبد القادر.
- زبيلة محمد، المولود في 25 غشت سنة 1963 بالمخادمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 639 المحرر في أول يوليو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان: * إلهام، المولودة بتاريخ 7 مايو سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2349، * أميرة، المولودة في 7 مايو سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2164، ويدعون من الآن فصاعدا: قطاف محمد، قطاف إلهام، قطاف أميرة.
- زبيلة نجلاء، المولودة في 24 أبريل سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2084 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاف نجلاء.
- زبيلة عبد الحفيظ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4979 ويدعى من الآن فصاعدا: قطاف عبد الحفيظ.
- زبيلة سعيدة، المولودة في 20 غشت سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3460 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاف سعيدة.
- زبيلة نعيمة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2497 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاف نعيمة.
- زبي لة لخضر، المولود في 13 مارس سنة 1968 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 786 وعقد الزواج رقم 534 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان: * رفيدة، المولود في 20 أبريل سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1834، * ذكرى، المولودة في 2 يناير سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 42، ويدعون من الآن فصاعدا: قطاف لخضر، قطاف رفيدة، قطاف ذكرى.
- زبيلة عبد الكريم، المولود في 11 يناير سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 253 ويدعى من الآن فصاعدا: قطاف عبد الكريم.
- زبيلة فريد، المولود في 25 أبريل سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1074 وعقد الزواج رقم 731 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان: 22 ديسمبر سنة 2013 م * مريم ياسمين، المولود في 6 أكتوبر سنة 1997 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4838، * شمس المدينة، المولودة في 28 مايو سنة 2000 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2376، ويدعون من الآن فصاعدا: قطاف فريد، قطاف مريم ياسمين، قطاف شمس المدينة.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.