مرسوم رئاسي رقم 13-421 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الم وافق 18 ديسمبر سنة 2013، ي تض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مليار ومائتان وعشرون مليون دينار 1.220.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره مليار ومائتان وعشرون مليون دينار 1.220.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات ................................................. 000.000 120. 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية .............................. 000.000 50. 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات .............................................. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 470.000.000 مجموع العنوان الثالث 470.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 470.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية ..................... 750.000.000 مجموع القسم الرابع 750.000.000 مجموع العنوان الثالث 750.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية................................................................... 1.220.000.000 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.