مرسوم رئاسي رقم 13-422 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةي لغى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار 785.664.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار 785.664.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.