مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الات فاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامي ة الإيراني ة، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010، وتنش ر في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")،
- اعتبارا منهما لأهمية توس يع علاقات الصداقة في جميع الميادين ذات المصلحة المشتركة،
- ورغب ة منهما في تع زي ز التع اون المتبادل ب ين البل دي ن في مج ال التع اون القض ائي المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان المتعاقدان، بطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادّة 2 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي ما يأتي :
أ) تبل يغ وإرسال العق ود القضائ ية وغير القضائية،
ب) تنف يذ الإج راءات القض ائ ية كسم اع الشهود والأطراف،
ج) إجراءات الخبرة أو الحصول على الأدلة،
د) تبادل وثائق الحالة المدنية،
ه) ك ل شك ل آخر من أشكال التع اون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المركزية
1 - تعيّ ن السلطات المركزية من قبل الطرفين المتعاقدين :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل،
- بالنسبة للجمهورية الإسلام ية الإيرانية، تتمثل السلطة المركزية في السلطة القضائية.
2 - ت رس ل الطلبات المقدم ة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلط ة المرك زي ة للط رف الطالب إلى السلطة المرك زية للط رف المطل وب منه التعاون أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، عند الضرورة.
3 - يبل غ كل طرف متع اقد الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.
المادة 4
فتح المادةلغة المراسلة تحرّر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الط رف الط الب مرفق ة بترجم ة مطابق ة إلى لغ ة الط رف المطلوب منه التع اون أو إلى اللغة الإنجليزية.
المادة 5
فتح المادةشكل طلب التعاون القضائي
1 - رفق طلب التعاون القضائي بالوثيق ة موضوع التبليغ من نسختين. ويجب أن يحت وي على البيانات الآتية :
أ) اسم السلطة القضائية الطالبة،
ب) اسم السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج) لقب واس م وصف ة وجنس ية وموطن أو إقامة الأطراف أو العنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
د) لقب واس م وعنوان ممث لي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه) موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
و) أي بيانات أخرى ض رورية لإنج از الإجراءات المطلوبة.
2 - يشار ضمن الطلب في حالة تبليغ الأحكام القضائية، إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتش ريع كل من الطرفين المتعاقدين.
3 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب إضفاء عليها التوقيع والختم الرسمي للسلطة التي لها صفة في إصدارها. 22 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 6
فتح المادةالقوانين المطبقة على التعاون القضائي يطبق الطرف ان المتع اقدان قوانينهما الوطن ية في تنف يذ طلب ات التع اون القضائي م ا ل م تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.
المادة 7
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة ب :
أ) تنفيذ الإناب ات القضائ ية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب، ترد الأوراق الملحقة بها إلى الط رف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب.
المادة 8
فتح المادةإثبات تبليغ العقود
1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم.
2 - إذا تعذّر التسليم، يح اط الطرف الطالب علما بذلك.
المادة 9
فتح المادةتسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل ط رف متعاقد تسليم العقود القضائية وغي ر القض ائية إلى مواطن يه أو القي ام بسماعهم أو الحصول على الأدل ة منهم مباش رة عن ط ريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين. 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 10
فتح المادةمثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي لش اهد أو خبير أم ام السلطات القض ائ ية للط رف الطالب ضروريا، فإن سلطة الطرف المطلوب منه التي يوجد في بلدها إقامته أو مسكنه تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له.
2 - في هذه الحالة، يحق للشاهد أو الخبير الاستفادة من مصاريف السفر وتعويضات الإقامة انطلاقا من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدول ة التي سوف يتم فيها السماع.
تشمل مصاريف السفر كذلك، تذكرة النقل أو تسبيقا عن مصاريف السفر.
3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطل وب منها التنفيذ أي إج راء ردعي ضد الأشخاص المتخلفين.
4 - لا يجور متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير من أجل عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل استدعائه للشهادة.
5 - إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا من الطرف الطالب بأن حضوره أصبح غير ض روري أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بع د أن غادره، تزول عنه الحصانة.
وفي كل الأح وال، فإن الفترة التي لم يتمكن فيها الشاهد أو الخبير من مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسب اب لا إرادية، غير مشمول ة في الفترة المحددة.
المادة 11
فتح المادةالمصاريف
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
2 - إذا اتضح أن تكاليف تنفيذ طلب التعاون باهظة واستثنائية، يتفق الطرفان المتعاقدان مسبقا حول شروط التنفيذ وكيفية الدفع.
المادة 12
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادة أو أمن أو النظام العامّ أو دستور بلده.
المادة 13
فتح المادةالحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف المتعاقد الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم.
3 - تطبق الفق رتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص بها وفق ا لقوان ين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
فتح المادةالإعفاء من الكفالة
1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين المتعاقدين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف المتعاقد الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2 - وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص بها وفق ا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 15
فتح المادةالمساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية
1 - يستفيد مواطنو كل طرف متعاقد لدى السلطات القضائية للطرف المتعاقد الآخر من نفس المساعدة القضائية والإعف اء من الرسوم والمصاريف القضائية الممنوح ة لمواطني هذا الطرف بسبب حالتهم المادية.
2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى الشخص الطالب من طرف السلطات المختصة للبلد ال ذي يوج د ف يه مسكن هذا الشخص أو مقر إقامته.
أم ا إذا كان يق يم في بلد ث الث فتسلم هذه الشه ادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا.
3 - عند الاقتضاء يمكن السلطات المختصة المكلفة باتخاذ قرار منح المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية طلب معلومات تكميلية.
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها يعت رف الط رف ان المتع اق دان وينف ذان الأحك ام أو الق رارات النهائ ية الصادرة عن الجهات القضائ ية في الطرف المتعاقد الآخر في المواد المدنية وقضايا الأحوال الشخصية بما فيها المتعلقة بالحقوق المدنية والمحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية.
المادة 17
فتح المادةشكل طلب تنفيذ الحكم أو القرار يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا،
ج) وثيقة تثبت بأن الحكم قد تم تبليغه قانونا للشخص الذي خسر الدعوى وأن الشخص الذي تنقصه الأهلية في النزاع قد تم تمثيله قانونا،
د) وثيقة تثبت تبليغ التكليف بالحضور الموجه إلى الشخص الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبين من الحكم أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 18
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ
1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني أو ممثله إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار.
2 - يطبق قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ على إجراءات الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار.
3 - تقتصر الجهة القضائية المختصة على التحقق فيم ا إذا كان الحكم أو القرار المطلوب الأمر بالاعتراف به وتنفيذه تتوف ر ف يه الشروط المنص وص عليه ا في أحكام هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الجهة القضائية بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها أو قرارها.
4 - تأمر الجهة القضائية عند إصدار أمرها بالاعتراف والتنفيذ عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازم ة لتصبغ على الحكم أو القرار نفس الإشهار الذي يكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد الاعتراف به أو تنفيذه فيه. 22 ديسمبر سنة 2013 م
5 - يجوز أن ينصبّ الأمر للاعتراف والتنفيذ على منطوق الحكم أو القرار كله، أو جزء منه.
6 - ينتج الحكم أو القرار المعترف به والمنفذ فوق إقل يم الط رف المطلوب منه نفس الآث ار التي ينتجها لو كان قد صدر عن قضائه.
المادة 19
فتح المادةحالات رفض طلب تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادّة الثان ية عشرة (12) من هذه الاتفاقية، يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو الق رارات القضائية المش ار إليها في المادّة 16 في الحالات الآتية :
أ) الحكم أو القرار القضائي الذي لم يصبح نهائيا أو لم يصب ح قابلا للتنف يذ حسب قانون الطرف الذي صدر فيه،
ب) الحكم أو القرار النهائي الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون،
ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه لم يستدع قانونا وصدر ضده حكم أو قرار غيابي، أو إذا كان الشخص غير مؤهل للتقاضي أو لم يمثل بصفة قانونية، وذلك حسب قانون الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار،
د) إذا كانت الجهة القضائية للطرف المطل وب منه قد عرض عليها النزاع بين نفس الأطراف في نفس الوقائع والموضوع، أو قد أصدرت حكما أو قرارا بشأنه، أو سبق لها أن اعترفت أو نفذت حكما أو قرارا متعلق ا بنفس النزاع ص ادرا من جهة قضائ ية لدولة أخرى.
المادة 20
فتح المادةالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إن القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين المتع اقدين يتم الاعتراف بها وتنفيذه ا وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958
المادة 21
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين المتعاقدين فورا بطلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عامّ أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ والتعديل والنقض
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد تاريخ آخر إشعار من اتمام إجراءات التصديق طبقا للقواعد الدستورية في كلا الدولتين.
وتسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ حسب نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
3 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد أجل مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.