مرسوم تنفيذي رقم 13-427 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سن ة 2008 والمتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 172 هكتارا و 14 آرا و 21 سنتيارا و 38 دسمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةت ع دل وتتمم أحك ام المط ة 3 من المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 08-137 الم ؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : .......................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا، ............... ( الباقي بدون تغيير) ................. ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.