مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–265 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26–283 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني……………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-284 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتامنغست… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بإيليزي… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية……… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بإيليزي……. 5 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 غشت سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1448 الموافق 5 غشت سنة 2026 يحدّ د كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية…………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“……………………………………………………………………………… 8 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج……………. 10 قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية……………………………. 11 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات……………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات…………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الجراد……………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية…………………………………………………………………………… 27 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–265 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–37 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متو قعة“، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”ترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية الدولية“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير وتنمية الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه 29 غشت سنة 2026 م تنظيميّة الصادرات خارج المحروقات“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–283 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – وإثر حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، وأودت بحياة أرواح عدد من المواطنين. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الخميس 27 غشت سنة 2026 . المادة 2 : يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 29 غشت سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-284 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 7( و 10 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 62 و 123 منه، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد عمر سماعيلي، بصفته مديراً جهوياً للجمارك بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بإيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد بن مسعود، بصفته مديراً جهوياً للجمارك بإيليزي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد زين الدين بن بوزيد، بصفته مديراً للتربية في ولاية المدية. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تُستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 28 نوفمبر سنة 2026 . المادة 2 : يُشرَع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 6 سبتمبر سنة 2026، وتُختتم يوم الخميس 17 سبتمبر سنة 2026 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد غالب، بصفته مديراً عاماً لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بإيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد عمر سماعيلي، مديراً جهوياً للجمارك بإيليزي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصحة : – سامية مرازي، نائبة مدير للمصادقة على التجهيزات الصحية، – محمد الأمين صبور، نائب مدير للدعم التقني.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تعيّن السيدة راضية بن سمان، نائبة مدير للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحة عوامل الخطر بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد سلامي، مديراً منتدباً للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تعيّن السيدات والسيدان الآتية اسماؤهم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – شهرزاد سالمي، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – سلوى عبدلي، نائبة مدير لتقييم أنشطة الرقابة، – رتيبة درقام، نائبة مدير لأمن المنتوجات الغذائية، – نسرين شارف، نائبة مدير لترقية التجارة الإلكترونية، – مسعود العڤون، نائب مدير لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – نصر الدين نواد، نائب مدير لمتابعة التوزيع. الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه 29 غشت سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يعيّن السادة الآتية اسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – أحمد بن زرهودة، في ولاية تبسة، – امحمد ربيعي، في ولاية جيجل، – طارق عنقاق، في ولاية إيليزي، – مصطفى بوغرس، في ولاية خنشلة، – عبد الحكيم ڤزان، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد كمال عليوي، مديراً للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري : – زينب بكار، – محمد بن عباس، – نادية صديق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة السياحة والصناعة التقليدية :
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 29 غشت سنة 2026 م – سهام ربيع، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – مروان تقية، نائب مدير للوسائل العامة. – عبد الرحمان خيراني، في ولاية تيزي وزو، – الهواري برايح، في ولاية عين تموشنت. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الأتيتين : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تعيّن السيّدة سمية حدادة، مديرة للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّ خ في 21 صفر عام 1448 الموافق 5 غشت سنة 2026 يحدد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. إن وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّ خ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّ خ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّ خ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّ خ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 الذي يحدد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 26–254 المؤرّ خ في 30 محرم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المادة 2 : يستفيد من العلاوة مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : توزع نسبة 8 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من قبل المصالح المختصة لوزارة العدل المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي : الفئة قيمة النقطة 1 – رؤساء مصالح التحصيل 7 2 – مساعدو رؤساء مصالح التحصيل 5 3 – مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون 4 التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل المادة 4 : تمنح العلاوة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين مارسوا بصفة فعلية خلال الفترة المعنية. يتم صرف العلاوة كل سداسي. يتكون مبلغ العلاوة المخصص للتوزيع بعنوان السداسي الواحد، من حصة الدخل العائد من تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل خلال هذا السداسي والرصيد المتبقي الذي لم يتم توزيعه. المادة 5 : يتلقى العاملون في أسلاك العدالة الذين تم إنهاء مهامهم أو تخلوا عنها خلال السداسي المعني مبلغا يتوافق مع مدة العمل المؤداة فعليا. المادة 6 : دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 4، يستخدم الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم والحالات المتنازع فيها. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 الذي يحدد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 21 صفر عام 1448 الموافق 5 غشت سنة 2026 . لطفي بوجمعة الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه 29 غشت سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 174 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّ خ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّ خ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّ خ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّ خ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية،
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 29 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : في باب الإيرادات : • %10 من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل، في باب النفقات : • %2 للنفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية التي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي : …………………. (بدون تغير حتى) بالاشعار بالدفع وبالحجز. • 8 % للنفقات المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة، بمفهوم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 والمذكور أعلاه”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026 . وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل.
إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 142 مكرر 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لاسيما المادة 47 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 142 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يشترط لبيع قسيمة الأبوستيل الدفع المسبق لحق طابع بناءً على تقديم وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب. يسدد هذا الحق لدى قابض الضرائب أو مسؤول المؤسسة البريدية، مقابل تسليم قسيمة لاصقة ومؤمنة. المادة 3 : توضع قسيمة الأبوستيل من طرف السلطة المختصة المعنية على الوثيقة المراد التصديق عليها. المادة 4 : يحدد مبلغ الحق المستحق لبيع قسيمة الأبوستيل طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 5 : تضمن المديرية العامة للضرائب التموين بقسيمة الأبوستيل لدى بنك الجزائر. المادة 6 : تضمن مديريات الضرائب الولائية تموين المؤسسات البريدية بقسيمة الأبوستيل، بناء على الاحتياجات المعبر عنها ودون دفع مسبق. تبرم اتفاقية بين وزارة المالية وبريد الجزائر لتحديد كيفيات التموين بقسيمة الأبوستيل وكذا معدل عمولة ناتج البيع الفعلي لهذه القسيمة من طرف بريد الجزائر. المادة 7 : تستفيد مصالح المديرية العامة للضرائب، لأغراض المتابعة، من الولوج إلى البيانات الإحصائية للسجل الوطني الرقمي لتسليم شهادات الأبوستيل، المسيّر من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026 . وزير الدولة، وزير الشّؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه 29 غشت سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج.
إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 136 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لاسيما المادة 45 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 136 مكرر من قانون الطابع، يهدف هذا القرار إلى تحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقتصلية الجزائرية في الخارج.
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 29 غشت سنة 2026 م المادة 2 : تحدد القيمة المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع، بالاعتماد على معدلات الصرف السنوية، المبلّغة من قبل بنك الجزائر في أجل أقصاه 7 جانفي للسنة المعنية. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالمالية سنويا، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بموجب مقرر، معدلات الصرف المحددة وفقاً للمادة 2 أعلاه. المادة 4 : تُلزم المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج بتطبيق معدلات الصرف السنوية، المحددة لتحصيل حقوق الطابع المستحقة عند إصدار جوازات السفر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026 . وزير الدولة، وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 الذي يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية أثار الكوارث الطبيعية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : معايير قياس التعرّض للأخطار : تحدد نسب القسط أو الاشتراك المذكورة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، اعتمادا على نسبة قاعدية تأخد بعين الاعتبارمعايير قياس التعرض للأخطار الآتية : المعيار الأول : المنطقة الزلزالية : يوزع خطر الزلزال على مستوى التراب الوطني حسب المناطق الزلزالية المحددة وفق ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 2024 )RPA2024( .“ المعيار الثاني : (بدون تغيير)“. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 5 : شبكة التعريفات : تقدم نسب القسط أو الاشتراك المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، في شبكة التعريفات المرفقة بملحق هذا القرار.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 2500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية، و 3500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/ أو التجارية“. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 6 : السعر المقياسي للمتر المربع المبني : يحدد السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 29 غشت سنة 2026 م السعر المقياسي للمتر المربع المبني بالدينار : المنطقة سكن فردي سكن جماعي الزلزالية (دج/ م 2 ) (دج/ م 2 ) 0 47.000 38.000 1 47.000 38.000 2 47.000 38.000 3 47.000 38.000 4 53.500 44.000 5 53.500 44.000 6 60.000 50.000 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد الملحق شبكة التعريفات الواجب تطبيقها على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و/ أو التجارية الخاضعة للتأمين على آثار الكوارث الطبيعية نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف 00( / )0 المنطقة الزلزالية مدى قدرة البناية للتصدي للخطر المنطقة 0 في كل الحالات المشآت الصناعية الأملاك العقارية و/ أو التجارية 0,55 0,37 المنطقة 1 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,60 0,40 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 0,65 0,43 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,65 0,43 المنطقة 2 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 0,80 0,53
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 29 غشت سنة 2026 م الملحق (تابع) نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف 00( / )0 المنطقة الزلزالية مدى قدرة البناية للتصدي للخطر المشآت الصناعية الأملاك العقارية و/ أو التجارية المنطقة 3 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,70 0,47 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 1,00 0,67 المنطقة 4 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,75 0,50 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 1,25 0,83 المنطقة 5 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,80 0,53 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 1,34 0,89 المنطقة 6 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,85 0,56 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مطابقتها 1,41 0,94 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428، الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 29 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017 المذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الصنف ( 2+1 ) الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 62 476 عون خدمة من المستوى الأول 1 6 حارس 401 13 سائق سيارة من المستوى الأول 135 – عامل مهني من المستوى الثاني 21 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 11 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 4 عامل مهني من المستوى الثالث 39 5 عون خدمة من المستوى الثالث – 14 عون وقاية من المستوى الأول 235 1 عامل مهني من المستوى الرابع 5 5 عون وقاية من المستوى الثاني 21 2 المجموع 933 527 – – 538 – – 7 1 400 – – 414 – – 135 2 419 – – 22 – – 11 3 440 – – 6 – – 44 – – 14 5 488 – – 236 – – 10 6 515 – – 23 7 548 – – 1460 المادة 2 : يُلحق بهذا القرار جدول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري ياسين المهدي وليد عبد الكريم بوالزرد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. 2026 . عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 29 غشت سنة 2026 م جدول توزيع تعداد مناصب الشغل الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 الملحق المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات المصالح الفلاحية للولايات مديريات المصالح الفلاحية مناصب الشغل للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس أدرار سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الأغواط عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 5 – – 5 1 400 5 – – – 5 1 – – – 1 2 419 7 – – – 7 5 488 2 – – – 2 6 515 15 5 – – 20 5 6 – – 11 1 400 15 – – – 15 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 5 488 4 – – – 4 27 6 – – 33 – 25 – – 25 1 400 7 – – – 7 2 – – – 2 5 488 8 – – – 8 17 25 – – 42 6 21 – – 27 1 400 4 – – – 4 2 – – – 2 2 419 7 – – – 7 5 488 1 – – – 1 7 548 20 21 – – 41
16 الجريدة الرسميّة مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول باتنة عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بجاية عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البليدة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 غشت سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 10 – – 11 8 1 400 8 – – – 2 – – – 2 2 419 – 1 – – 1 5 – – – 5 5 488 – 2 – – 2 16 13 – – 29 – 3 – – 3 1 400 4 – – – 4 3 – – – 3 2 419 2 – – – 2 5 488 9 3 – – 12 – 5 – – 5 1 400 4 1 – – 5 1 – – – 1 2 419 7 – – – 7 5 488 – 1 – – 1 12 7 – – 19 – 9 – – 9 1 400 12 2 – – 14 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 8 – – – 8 23 11 – – 34 – 9 – – 9 1 400 7 – – – 7 4 – – – 4 2 419 2 – – – 2 5 488 – 1 – – 1 6 515 13 10 – – 23 1 7 – – 8 1 400 9 – – – 9 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 7 – – – 7 1 – – – 1 7 548 20 7 – – 27
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 29 غشت سنة 2026 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تلمسان عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث تيارت عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي – 11 – – 11 1 400 9 – – – 9 4 – – – 4 2 419 1 – – – 1 5 488 3 – – – 3 17 11 – – 28 2 2 – – 4 1 400 5 – – – 5 4 – – – 4 2 419 2 – – – 2 3 440 4 – – – 4 5 488 1 – – – 1 7 548 18 2 – – 20 3 8 – – 11 1 400 3 – – – 3 1 – – – 1 2 419 4 – – – 4 3 440 3 – – – 3 5 488 6 – – – 6 1 – – – 1 7 548 21 8 – – 29 1 21 – – 22 1 400 11 – – – 11 3 – – – 3 2 419 3 1 – – 4 9 1 – – 10 5 488 – 1 – – 1 1 – – – 1 6 515 28 24 – – 52 8 15 – – 23 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 4 – – – 4 2 419 10 – – – 10 5 488 26 15 – – 41
18 الجريدة الرسميّة مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الجلفة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 غشت سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 2 12 – – 14 1 400 21 – – – 21 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 1 – – – 1 7 548 31 12 – – 43 3 6 – – 9 1 400 17 – – – 17 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 7 – – – 7 5 488 1 – – – 1 7 548 30 6 – – 36 2 7 – – 9 1 400 6 – – – 6 7 – – – 7 2 419 6 – – – 6 5 488 1 – – – 1 7 548 22 7 – – 29 – 17 – – 17 1 400 14 – – – 14 5 – – – 5 2 419 6 – – – 6 5 488 1 – – – 1 7 548 26 17 – – 43 – 18 – – 18 1 400 4 – – – 4 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 3 – – – 3 10 18 – – 28
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 29 غشت سنة 2026 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سيدي عامل مهني من المستوى الثاني بلعباس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث قالمة عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قسنطينة عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 2 7 – – 9 1 400 5 – – – 5 3 – – – 3 2 419 2 – – – 2 3 440 3 – – – 3 5 488 15 7 – – 22 – 7 – – 7 1 400 6 – – – 6 1 – – – 1 2 419 4 – – – 4 3 440 2 – – – 2 5 488 4 – – – 4 1 1 – – 2 7 548 18 8 – – 26 – 12 – – 12 1 400 6 – – – 6 6 – – – 6 2 419 4 – – – 4 5 488 16 12 – – 28 – 11 – – 11 1 400 6 – – – 6 4 – – – 4 2 419 1 – – – 1 5 488 6 – – – 6 1 – – – 1 7 548 18 11 – – 29 2 2 – – 4 1 400 9 – – – 9 4 – – – 4 2 419 – 2 – – 2 3 440 – 1 – – 1 5 488 15 5 – – 20
20 الجريدة الرسميّة مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول المدية سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول معسكر عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول ورقلة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 غشت سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 2 10 – – 12 11 – – – 11 1 400 – 1 – – 1 3 – – – 3 2 419 3 – – – 3 3 440 4 – – – 4 5 488 1 – – – 1 7 548 24 11 – – 35 – 5 – – 5 1 400 6 1 – – 7 4 – – – 4 2 419 5 – – – 5 5 488 1 – – – 1 7 548 16 6 – – 22 2 6 – – 8 1 400 4 – – – 4 3 – – – 3 2 419 2 – – – 2 – 3 – – 3 5 488 6 – – – 6 1 – – – 1 7 548 18 9 – – 27 – 15 – – 15 – 1 – – 1 1 400 9 4 – – 13 2 – – – 2 2 419 3 – – – 3 5 488 – 1 – – 1 1 – – – 1 6 515 15 21 – – 36 – 5 – – 5 1 400 8 – – – 8 3 – – – 3 2 419 3 – – – 3 5 488 14 5 – – 19
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 29 غشت سنة 2026 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول وهران عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني البيض عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس برج عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني بوعريريج عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الطارف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 3 7 – – 10 3 2 – – 5 1 400 4 – – – 4 2 419 5 – – – 5 5 488 1 – – – 1 7 548 16 9 – – 25 1 14 – – 15 1 400 9 – – – 9 4 – – – 4 2 419 – 1 – – 1 3 440 1 2 – – 3 5 488 5 – – – 5 1 – – – 1 7 548 21 17 – – 38 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 – – – 1 2 419 2 2 – – 4 1 4 – – 5 1 400 7 – – – 7 1 1 – – 2 3 440 4 – – – 4 3 – – – 3 – 1 – – 1 5 488 4 – – – 4 1 – – – 1 7 548 21 6 – – 27 1 9 – – 10 1 400 9 – – – 9 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 17 9 – – 26 1 9 – – 10 1 400 9 – – – 9 3 – – – 3 2 419 3 – – – 3 5 488 16 9 – – 25
22 الجريدة الرسميّة مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس تندوف سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الوادي عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سوق عامل مهني من المستوى الثالث أهراس عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 غشت سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي – 7 – – 7 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 1 – – – 1 5 488 5 – – – 5 11 7 – – 18 – 11 – – 11 1 400 5 – – – 5 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 6 – – – 6 5 488 1 – – – 1 7 548 14 11 – – 25 – 8 – – 8 1 400 19 – – – 19 5 – – – 5 2 419 2 – – – 2 3 440 1 – – – 1 8 – – – 8 5 488 1 – – – 1 7 548 36 8 – – 44 2 16 – – 18 – 2 – – 2 1 400 14 – – – 14 3 – – – 3 2 419 1 1 – – 2 2 – – – 2 5 488 – 2 – – 2 22 21 – – 43 8 6 – – 14 1 400 2 – – – 2 4 – – – 4 2 419 7 – – – 7 6 – – – 6 5 488 – 1 – – 1 – 1 – – 1 6 515 27 8 – – 35
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 29 غشت سنة 2026 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تيبازة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث ميلة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عين الدفلى عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني النعامة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عين تموشنت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي – 9 – – 9 1 400 5 – – – 5 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 5 488 11 9 – – 20 – 5 – – 5 1 400 6 – – – 6 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 5 488 4 – – – 4 1 – – – 1 6 515 1 – – – 1 7 548 15 5 – – 20 – 18 – – 18 1 400 3 – – – 3 1 – – – 1 2 419 6 – – – 6 5 488 – 1 – – 1 6 515 1 – – – 1 7 548 11 19 – – 30 1 2 – – 3 – 2 – – 2 1 400 6 1 – – 7 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 4 – – – 4 4 – – – 4 5 488 – 1 – – 1 – 1 – – 1 6 515 1 1 – – 2 7 548 18 8 – – 26 – 10 – – 10 1 400 8 – – – 8 4 – – – 4 2 419 6 – – – 6 5 488 18 10 – – 28
24 الجريدة الرسميّة مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تيميمون سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول برج باجي حارس مختار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول أولاد جلال حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بني عباس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الجزئي 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 غشت سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي – 5 – – 5 1 400 4 1 – – 5 2 – – – 2 2 419 5 – – – 5 5 488 11 6 – – 17 2 5 – – 7 1 400 16 – – – 16 2 – – – 2 2 419 2 – – 2 3 440 5 – – – 5 5 488 27 5 – – 32 – 2 – – 2 1 400 4 – – – 4 1 – – – 1 2 419 – 1 – – 1 5 488 – 1 – – 1 6 515 5 4 – – 9 – 2 – – 2 1 400 2 – – – 2 1 – – – 1 2 419 3 2 – – 5 – 4 – – 4 1 400 4 – – – 4 1 – – – 1 2 419 5 4 – – 9 – 1 – – 1 1 400 3 – – – 3 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 5 1 – – 6
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 29 غشت سنة 2026 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس إن صالح سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس إن قزام سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس توقرت سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس جانت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المغير سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المنيعة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع الكلي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 2 – – – 2 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 4 2 – – 6 – 3 – – 3 1 400 1 1 – – 2 1 – – – 1 2 419 2 4 – – 6 – 3 – – 3 1 400 7 – – – 7 1 – – – 1 2 419 8 3 – – 11 – 11 – – 11 1 400 3 – – – 3 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 3 440 5 11 – – 16 – 1 – – 1 1 400 5 – – – 5 3 – – – 3 2 419 8 1 – – 9 – 3 – – 3 1 400 3 – – – 3 1 – – – 1 2 419 4 3 – – 7 933 527 – – 1460
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث في اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – السعيد فريطاس، ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، – إلياس عابد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عبد الباسط تواتي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – لامية سعيدي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – محمد مصبايح، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – خالد رنان، ممثل الوزير المكلف بالري، – سليمة بوكرش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – سيد أحمد حمادي، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – كمال تيشويتي، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – نسيم درمش، ممثل الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – هناء بن طيب، ممثلة الهلال الأحمر الجزائري. H قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه 29 غشت سنة 2026 م في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث في اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – أمحمد زنيخري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، – عماد منصوري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – صبرينة ميلوس، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، – وسيلة سليمانو، ممثلة الوزير المكلف بالري، – علي طراد، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – مومن حميش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – علي دبي، ممثل الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – كريم رايب، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. H قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث في اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – رتيبة عربادي، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسة، – حبيب ياحي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – حياة بلكبير، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، – حسيبة حبيلي، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عياشة ڤاية، ممثلة الوزير المكلف بالري، – سعاد بوخالفة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – رشيدة صالح، ممثلة الوكالة الفضائية الجزائرية،
16 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 29 غشت سنة 2026 م – إبراهيم بوشارب، ممثل الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – عبد الرحيم زلاقي، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. H قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الجراد.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث في اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الجراد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – زكية حمودي، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسة، – رضوان ڤندوزي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – رفيق مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – نورة ڤماتي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – محمد أمين زغلامي، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – عبد الرحمن شبلي، ممثل الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – فدوى بوبكر، ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني. H قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمّن تعييّن أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………..–“ (بدون تغييرحتى) – محمد لمين فضاوي، ممثل الوزير المكلف بالعمران، – أمين لعقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ……………………………..– (بدون تغيير) ………………………..، ……………………………..– (بدون تغيير) ………………………..، – سامي وليد دكار، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ……………………………..– (بدون تغيير) ………………………..، ……………………………..– (بدون تغيير) ………………………..، – محمد يزيد حمبلي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي :
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 16 ربيع الأوّل عام 1448 ه بعنوان الأعضاء الدائمين : السيدات والسادة : – عبد الكريم ساقو، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رئيسا، – نبيلة برايك، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، نائبة للرئيس، – نبيلة واعيل، ممثلة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – ياسين حموم، ممثل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – حسين زعطوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا، – فريدة سنّاج، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – منير رحمة، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 29 غشت سنة 2026 م بعنوان الأعضاء المستخلفين : السادة : – ناصر دوفار، ممثل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مستخلفا، – جيلالي بلعيدي، ممثل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مستخلفا، – طارق بن مخلوف، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفا، – عمر عفرون، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – يحي أيت درنة، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، المعدّل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة