قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : معايير قياس التعرّض للأخطار :
تحدد نسب القسط أو الاشتراك المذكورة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، اعتمادا على نسبة قاعدية تأخد بعين الاعتبارمعايير قياس التعرض للأخطار الآتية :
المعيار الأول : المنطقة الزلزالية :
يوزع خطر الزلزال على مستوى التراب الوطني حسب المناطق الزلزالية المحددة وفق ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 2024 )RPA2024( .“ المعيار الثاني : (بدون تغيير)“.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 5 : شبكة التعريفات :
تقدم نسب القسط أو الاشتراك المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، في شبكة التعريفات المرفقة بملحق هذا القرار.
لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 2500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية، و 3500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/ أو التجارية“.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 6 : السعر المقياسي للمتر المربع المبني :
يحدد السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 29 غشت سنة 2026 م السعر المقياسي للمتر المربع المبني بالدينار :
المنطقة سكن فردي سكن جماعي الزلزالية (دج/ م 2 ) (دج/ م 2 ) 0 47.000 38.000 1 47.000 38.000 2 47.000 38.000 3 47.000 38.000 4 53.500 44.000 5 53.500 44.000 6 60.000 50.000
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق شبكة التعريفات الواجب تطبيقها على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و/ أو التجارية الخاضعة للتأمين على آثار الكوارث الطبيعية نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف 00( / )0 المنطقة الزلزالية مدى قدرة البناية للتصدي للخطر المنطقة 0 في كل الحالات المشآت الصناعية الأملاك العقارية و/ أو التجارية 0,55 0,37 المنطقة 1 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,60 0,40 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 0,65 0,43 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,65 0,43 المنطقة 2 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 0,80 0,53 الملحق (تابع) نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف 00( / )0 المنطقة الزلزالية مدى قدرة البناية للتصدي للخطر المشآت الصناعية الأملاك العقارية و/ أو التجارية المنطقة 3 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,70 0,47 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 1,00 0,67 المنطقة 4 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,75 0,50 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 1,25 0,83 المنطقة 5 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,80 0,53 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل مطابقتها 1,34 0,89 المنطقة 6 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 0,85 0,56 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.