قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعييّن أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.