مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية
المادة الأولى
فتح المادةتُستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 28 نوفمبر سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيُشرَع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 6 سبتمبر سنة 2026، وتُختتم يوم الخميس 17 سبتمبر سنة 2026 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.