مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.