قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.