مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.