قرار

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.