قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.