ج.ر عدد 18 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2/50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) مراسيم مؤرخة فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19

  • 210 فبراير سنة 1965 تتضمن حركة موظفي عمالات ( المديرية العامة للمالية ) ( قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في مسائل الضريبة على دخل القيم المنقولة المفروضة على الشركات التي يوجد مقرها خارج الجزائر . 211 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية . 211 نيابة رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 196 يتضمن احداث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بانتداب رؤساء اركان الحرب المناطق عسكرية . 212 وزارة العدل مرسوم رقم 65 43 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 60-158 الصادر في 19 فبراير سنة 1960 المتعلق بالتنظيم القضائي 212 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 4465 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-175

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1384 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي 212 | وزارة الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي بالاغواط .

قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير | سنة - 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار . 213 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد اعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير المؤسسة لدى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر - 213

  • قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد اعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير المؤسسة لدى الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة . 214 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الادارة المركزية 214 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تكليف مفتش من الاكاديمية ، بالنيابة ، بمهام مدير التعليم الثانوى . 214 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مفتش عام . 214 | قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتمم بموجبه القرار الصادر فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المتضمن النظام المحلي لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران و آرزيو . 215 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية . 215 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية . 215 مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن انها مهام المدير العام للوظيفة العمومية 215 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الوظيفة العمومية 216 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري 216 مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 216 مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة

مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير الموظفين والمحاسبة والادوات 216 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) مراسيم مؤرخة في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 تتضمن حركة موظفى عمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 انتدب السيد عمار محمد بن علي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمعسكر المهام نائب عمالة باغيل از ان ابتداء من اول فبراير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق | 19 فبراير سنة 1965 انتدب السيد مصطفى بن زاغو المنتدب سابقا لمهام نائب عمالة بسيدى علي ( كاساني ) لمهام نائب عامل عمالة بمعسكر ابتداء من اول فبراير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 انتدب السيد محمد بوطريحة المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة باغيل ازان لمهام نائب عامل عمالة بمستغانم ابتداء من اول فبراير سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 انتدب السيد عثماني زيناعي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتيغنيف ( باليكاو ) لمهام نائب عامل عمالة بسيدى علي ) كاسانى ( ابتداء من أول فبراير سنة 1965

الثلاثاء 29 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 عدلت المادة الاولى من المرسوم المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 ( 15 اكتوبر سنة 1964 ( المتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة كما يلي : انهي انتداب السيد محمد زيداني لمهام نائب عامل عمالة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في مسائل الضريبة على دخل القيم المنقولة المفروضة على الشركات التي يوجد مقرها خارج الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى قانون مالية سنة 1965 رقم 64 361 الصادر فى 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) ولا سيما المادة 400 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الحصة المعينة للتوزيعات ومطارح التكليف ، فيما يخص الشركات التي يوجد مقرها الرئيسي خارج الجزائر ، والتي تعتبر أساسا لفرض الضريبة على دخل القيم المنقولة تحدد من قبل لجنة تتألف كما يلي : مدير الضرائب او ممثله ، رئيسا … مدير الخزينة أو ممثله مدير البنك المركزي او ممثله مدير التسجيل واملاك الدولة ، والطابع للعمالة التي تؤدى لديها الشركة الاجنبية الضريبة على دخل القيم المنقولة المادة 2 : يقوم بمهام كتابة هذه اللجنة موظف من مديرية الضرائب يعينه المدير العام للمالية وله صوت استشاري المادة 3 : يكلف مدير البنك المركزى ، ومدير الخزينة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه : وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبالتفويض نائب المدير العام صالح مبروكين ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد الرحمن كيوان بصفته نائب مدير بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية اعتبارا من 31 يناير سنة 1965 . . نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-256 الصادر في 13 مارس سنة 1956 المتعلق بالصفقات المعقودة باسم الدولة ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 57-24 الصادر في 8 يناير سنة 1957 ، المتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني المادة 2 : ان اختصاصات هذه اللجنة هي الاختصاصات المبينة في المرسوم الثاني المذكور اعلاه . فمكتب المناقصة مختص بالصفقات عن طريق المناقصة المفتوحة » او « المحددة » . ولجنة فتح الظروف مختصة بالصفقات عن طريق طلب عروض ( مفتوحة ) أو ( محددة ) .. لجنة المباراة مختصة بالصفقات التي تتم عن طريق طلب عروض مع مباراة المادة 3 : تتشكل هذه اللجنة كما يلي : مدير المصالح المالية ، رئيسا المراقب العام للمالية مدير الادوات مدير المؤونة مدير الهندسة . المادة 4 : يمكن ان يمثل اعضاء هذه اللجنة كبار الموظفين التابعين لمصالحهم ، يختارون لكفائتهم ، في المسائل القانونية والاقتصادية ، أو لتجاربهم العملية فيما يخص الصفقات . المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية

212 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 هواري بومدين قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بانتداب ضباط لمهام رؤساء اركان الحرب لمناطق عسكرية . ان نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 64-88 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتعلق باحداث هيئة اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن تحديد المناطق العسكرية وتنظيمها ، وبناء على اقتراح رئيس هيئة اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينتدب المهام رؤساء اركان الحرب : القبطان كركب مختار في المنطقة العسكرية الاولى القبطان رويس البشير فى المنطقة العسكرية الثانية ، القبطان الاكحل عياط محجوب في المنطقة العسكرية الثالثة ، القبطان ابن المعلم حسين في المنطقة العسكرية الرابعة ، القبطان قنايزية عبد الملك فى المنطقة العسكرية الخامسة، المادة 2 : يكلف رئيس هيئة اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي واعضاء هيئة اركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 65-43 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 60-158 الصادر في 19 فبراير سنة 1965 المتعلق بالتنظيم القضائي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1384 وبمقتضى المرسوم رقم 60-158 الصادر في 19 فبراير سنة 1960 والمتعلق بالتنظيم القضائي ولا سيما المادة 11 من الجدول أ الملحق ، المحدد مقر ، واختصاص ، وتشكيل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفصل بلدية تيميزارت التابعة للدائرة القضائية بتيزي وزو من مقاطعة ازيفون القضائية ( بورغيدون سابقا ) لتلحق من الآن فصاعدا بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بعزازقة المادة 2 : بقطع النظر عن المقتضيات المادة الاولى اعلاه فان الاجراءات المعمول بها ، الى حين تاريخ نشر هذا المرسوم امام المحكمة الابتدائية بأزيفون ، وكذلك الاجراءات التي ادت الى قرار تحضيري او تمهيدي ، تبقى من اختصاص المحكمة المذكورة المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-44 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-175 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-175 الصادر في 27 محرم عام 1384 ) 8 يونيو سنة 1964 ) القاضي بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع الثانى من المادة السادسة من من المرسوم رقم 64-175 الصادر فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يعدل كما يلي : وتضم فى اتحاد وطني جميع المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الاشتراكي والتي تمارس نشاطها في فرع واحد ، وكذلك الاتحادات العمالية للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا من هذا الفرع ، المحدثة ( او التي ستحدث ) تطبيقا لمقتضيات المقطع الاول من هذه المادة » . المادة 2 : تعوض المادة 29 من هذا المرسوم بالمقتضيات التالية : تدير الاتحادات الوطنية لجنة ادارة تتألف من : ممثلى المؤسسات او الاتحادات العمالية اعضاء في

الثلاثاء 29 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الاتحاد الوطني يكون عددهم مناسبا للاهمية النسبية لكل مؤسسة او مجموعة مؤسسات ( كل مؤسسة ذات الصالح الوطني تكون لزاما ممثلة ) . ممثل او اكثر عن سلطة الوصاية ، وتبقى الاكثرية محتفض بها لفائدة ممثلي المؤسسات والاتحادات العمالية » المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبى بالاغواط ان وزير الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 240 الصادر في 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) القاضي بتنظيم التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، وبمقتضى القرار الصادر في 6 نوفمبر سنة 1962 | المتضمن احداث ، وتسيير وتنظيم دروس مدرسة الممرضين والممرضات بالاغواط ، وبناء على اقتراح مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية و قدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار الصادر في 6 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه ، المادة 2 : تحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي بالاغواط المادة 3 : ان برنامج التعليم المطبق فى مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط يعد من قبل مديرية التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 4 : تسير المدرسة تحت مسؤولية مدير معين بقرار من وزير الصحة العمومية ، وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة . : يقوم بادارة المدرسة ، اثناء غياب المدير المعين المدير العمالي للصحة العمالة الواحات او ممثله . المادة 6 : تصرف نفقات تسيير مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط من الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية والمفوضة الى عامل عمالة الواحات المادة 7 : يكلف مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وعامل عمالة الوحات ، ومدير الصحة لعمالتي الواحات والساورة ، ومدير الصحة العمالي للواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 محمد الصغير النقاش قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار ان وزير الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 240 الصادر في 4 ربيع الثانى عام 1384 ) 13 غشت سنة 1964 ) القاضي بتنظيم التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، وبناء على اقتراح مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار . المادة 2 : ان برنامج التعليم المطبق فى مدرسة التعليم الشبه الطبي ببشار يعد من قبل مديرية التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 3 : تسير المدرسة تحت مسؤولية مدير معين بقرار من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 4 : يقوم بادارة المدرسة ، اثناء غياب المدير المعين المدير العمالي للصحة لعمالة الساورة او ممثله المادة ه : تصرف نفقات تسيير مدرسة التعليم الشبه الطبي ببشار من الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والمفوضة العامل عمالة الساورة . المادة 6 : يكلف مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية ، وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية وعامل عمالة الساورة، ومدير الصحة لعمالتي الواحات والساورة ، ومدير الصحة العمالي للساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 محمد الصغير النقاش قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد اعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير المؤسسة لدي الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر

214 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1384 عبد القادر سكلولي الطيب عبد الوحيد سنة 1965 وضع حد لوكالة اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير | أشخاص معروفون بأعمالهم في ميدان الضمان الاجتماعي ، الصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر المعينون بمقتضى القرارات الصادرة فى 10 ديسمبر سنة 1962 ، و 26 مارس و 7 مايو و 26 يونيو سنة 1963 . يعين الاشخاص الاتى ذكرهم فى اللجنة المؤقتة للتسيير المؤسسة بمقتضى القرار الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1962 : ممثلو العمال السيدة : آمنة بوهراوة عمر فحاصي السادة : محمد جيجلي محمد او طالب عبد القادر ربود عبد الرحمن بوزار طاهر السوفي يوسف بريكي ادير خقار عبد الله بن علي احمد غريبي علي سائق ممثلو ارباب العمل السادة : عبد الرحمن بن رشيد شارل ريفاي بوجمعة اورافل محمد المنصالي عبد القادر طاؤوس توفيق زواي أشخاص معروفون بأعمالهم في ميدان الضمان الاجتماعي ، او بمساعدتهم المبذولة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي. السادة : رابح جرمان محمد صالح حستك رضا زميرلي صادق صابر شريف سعيد وكالي خليل حافز قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد اعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير المؤسسة لدى الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 وضع حد لوكالة اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة المعينون بمقتضى القرارات الصادرة في 34 سبتمبر و 20 ديسمبر سنة 1962 . يعين الاشخاص الاتى ذكرهم اعضاء في اللجنة المؤقتة للتسيير المؤسسة بمقتضى القرار الصادر في 23 يناير سنة 1963 : ممثلو العمال السادة : بوزيد عزوق صالح الحلاح محمد بيدي حناشي شبيطه مولود مزيان عبد المجيد شنيني ساسي الواهم زبير حمودة احمد حمودة محمد طياب عبد الكريم مكيدش العربي حروري ممثلو ارباب العمل السادة : سعيد جمعة محمد العربي بلكيود ساسي على تارتار شادلي علو او بمساعدتهم المبذولة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي. السادة : عبد الله دمان دبيح اميل كوهين عبد القادر بن رقالة روبير مونفوازي عبد القادر اوعاكس محمد هواره وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الادارة المركزية بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 وضع حد بناء على طلبه لمهام السيد محمد بوزاهر ، نائب مدير بوزارة التربية الوطنية المدعو لمهام اخرى . مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تكليف مفتش من الاكاديمية ، بالنيابة ، بمهام مدير التعليم الثانوى بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 كلف السيد ابن سالم دامرجي مفتش الاكاديمية ، بالقيام بالنيابة ، بمهام مديرية التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم .1 المؤرخ في 26 فبراير 1941 المتضمن تنظيم المفتشية العامة للبريد والبرق والهاتف وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رينو انطوان مفتشا عاما بوزارة

الثلاثاء 29 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير | سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتمم بموجبه القرار الصادر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المتضمن النظام المحلي لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران و آرزيو بمقتضى المرسوم رقم 64-290 الصادر في 23 جمادي الاولى عام 1384 ) 30 سبتمبر سنة 1964 ) المتضمن قبول تأسيس الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية ، وبناء على اقتراح وزير التجارة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد كمال زيتوني مديرا للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية العمومية والنقل ، بموجب القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبموجب القانون الصادر في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام دلالة السفن فى المياه البحرية ولا سيما مادته 11 المتممة بمقتضى القانون الصادر فى 3 مارس سنة 1934 ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 7 غشت سنة 1929 المتضمن وضع نظام لدلالة السفن فى السواحل الجزائرية ، وبمقتضى القرار الصادر في 7 صفر عام 1384 (18 يونيو سنة 1964 ) المتضمن النظام المحلي لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران رآرزيو ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : كل من يريد الالتحاق بوظيفة مرشح قائد سفينة بمينائي وهران و آرزيو يجب ان يكون عمره يوم المباراة اربعين عاما على الاكثر . المادة 2 : يكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 64 333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) القاضي بالغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بوزاهر كاتبا عاما لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية المادة 2 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد ميسوم صبيح المدير العام للوظيفة العمومية ،

216 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 64-352 الصادر في 16 شعبان عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن كيوان مديرا للوظيفة العمومية بوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير | سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 64-352 الصادر في 16 شعبان عام 1384 (21 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بوعياد اغا مديرا للاصلاح الادارى بوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1384 بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 64-352 الصادر في 16 شعبان عام 1384 (21 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ،

  • وبناء على اقتراح وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد جلفاوي مديرا للادارة العامة بوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبمقتضى المرسوم رقم 64-352 الصادر في 16 شعبان عام 1384 (8 يونيو سنة 1964 ) والمتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 155 الصادر في 27 محرم عام 1384 ) 21 ديسمبر سنة ( المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد ميسوم صبيح ، المتصرف المدنى ، مديرا للمدرسة الوطنية للادارة . المادة 2 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب مدير الموظفين والمحاسبة والادوات بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 عين السيد محمد الشرقي نائبا لمدير الموظفين ، والمحاسبة والادوات بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية المطبعة الرسمية - الجزائر