قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 196 يتضمن احداث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني 211
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةان اختصاصات هذه اللجنة هي الاختصاصات المبينة في المرسوم الثاني المذكور اعلاه .
فمكتب المناقصة مختص بالصفقات عن طريق المناقصة المفتوحة » او « المحددة » .
ولجنة فتح الظروف مختصة بالصفقات عن طريق طلب عروض ( مفتوحة ) أو ( محددة ) ..
لجنة المباراة مختصة بالصفقات التي تتم عن طريق طلب عروض مع مباراة
المادة 3
فتح المادةتتشكل هذه اللجنة كما يلي :
مدير المصالح المالية ، رئيسا المراقب العام للمالية مدير الادوات مدير المؤونة مدير الهندسة .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يمثل اعضاء هذه اللجنة كبار الموظفين التابعين لمصالحهم ، يختارون لكفائتهم ، في المسائل القانونية والاقتصادية ، أو لتجاربهم العملية فيما يخص الصفقات .
المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 212 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.