مرسوم رقم 4465 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-175 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي 212
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع الثانى من المادة السادسة من من المرسوم رقم 64-175 الصادر فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يعدل كما يلي :
وتضم فى اتحاد وطني جميع المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الاشتراكي والتي تمارس نشاطها في فرع واحد ، وكذلك الاتحادات العمالية للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا من هذا الفرع ، المحدثة ( او التي ستحدث ) تطبيقا لمقتضيات المقطع الاول من هذه المادة » .
المادة 2
فتح المادةتعوض المادة 29 من هذا المرسوم بالمقتضيات التالية :
تدير الاتحادات الوطنية لجنة ادارة تتألف من :
ممثلى المؤسسات او الاتحادات العمالية اعضاء في الثلاثاء 29 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الاتحاد الوطني يكون عددهم مناسبا للاهمية النسبية لكل مؤسسة او مجموعة مؤسسات ( كل مؤسسة ذات الصالح الوطني تكون لزاما ممثلة ) .
ممثل او اكثر عن سلطة الوصاية ، وتبقى الاكثرية محتفض بها لفائدة ممثلي المؤسسات والاتحادات العمالية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير - سنة 1965 يتضمن قبول القوانين الاساسية للاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية . 274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.