مرسوم رقم 65 43 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 60-158 الصادر في 19 فبراير سنة 1960 المتعلق بالتنظيم القضائي 212
المادة الأولى
فتح المادةتفصل بلدية تيميزارت التابعة للدائرة القضائية بتيزي وزو من مقاطعة ازيفون القضائية ( بورغيدون سابقا ) لتلحق من الآن فصاعدا بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بعزازقة
المادة 2
فتح المادةبقطع النظر عن المقتضيات المادة الاولى اعلاه فان الاجراءات المعمول بها ، الى حين تاريخ نشر هذا المرسوم امام المحكمة الابتدائية بأزيفون ، وكذلك الاجراءات التي ادت الى قرار تحضيري او تمهيدي ، تبقى من اختصاص المحكمة المذكورة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 60-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.