مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مفتش عام . 214
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رينو انطوان مفتشا عاما بوزارة الثلاثاء 29 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير | سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.