مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تكليف مفتش من الاكاديمية ، بالنيابة ، بمهام مدير التعليم الثانوى . 214
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تكليف مفتش من الاكاديمية ، بالنيابة ، بمهام مدير التعليم الثانوى . 214
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.